الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 10/12/2011, 09:51 AM
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
إبراهيم خليل‏ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 7723
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 فترة الأقامة : 6218 يوم
 أخر زيارة : 17/12/2014 (04:44 PM)
 العمر : 69
 المشاركات : 137 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : إبراهيم خليل‏ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي صور جريمة النصب



صور جريمة النصب

=================================

الطعن رقم 1039 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 202

بتاريخ 20-11-1951

الموضوع : نصب

الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى و أقام الدليل على ثبوتها فى حق المتهم و أنه إرتكب جريمة التزوير فى الورقة الرسمية [ شهادة تحقيق الشخصية ] عن قصد و علم

و بنية إستعمال هذه الورقة بإعتباره هو صاحب الإسم المنتحل الثابت فيها ، و بين إحتمال الضرر لصاحب الإسم الحقيقى [ أخيه ] فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها ، فلا يجدى هذا المتهم قوله إنه إنما إنتحل إسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعوله .





=================================

الطعن رقم 1000 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 174

بتاريخ 01-12-1952

الموضوع : نصب

الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجنى عليه و زوجته بقدرته على الإتصال بالجن و إمكانه شفاء الزوجة من العقم ، و أخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور و يقرأ التعاويذ ، و تمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات ، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الإحتيالية المشار إليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و تكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان فى حقه . و لا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الإحتيال التى وقعت على المجنى عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً فى خلال فترة حددها

و لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .



( الطعن رقم 1000 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )

=================================

الطعن رقم 1365 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 711

بتاريخ 14-04-1953

الموضوع : نصب

الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب

فقرة رقم : 1

إن جريمة النصب بإتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هى التى خدعت المجنى عليه و حملته على تسليم المال للمتهم .





=================================

الطعن رقم 0187 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 248

بتاريخ 17-03-1975

الموضوع : نصب

الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن فى عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين إستعرضت الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، و لم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن و بين تسليم المجنى عليه للمال ، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد تردد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .



( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )

=================================

الطعن رقم 0940 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 377

بتاريخ 28-12-1931

الموضوع : نصب

الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب

فقرة رقم : 1

إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد إتخاذاً لصفة كاذبة . و لو أن بعض الأحكام جرت على أن إدعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد إستثنت بالذات إدعاء الوكالة و عينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر و يدعى كذباً أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه . فإذا ذهب شخص إلى إمرأة و إدعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شئ عينه لها فصدقته و أعطته إياه إعتبر هذا الشخص متخذاً لصفة غير صحيحة و حق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات .



( الطعن رقم 940 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 )




 توقيع : إبراهيم خليل‏


رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها إبراهيم خليل‏
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
اسباب سقوط دعوى الحق العام استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 1880 17/12/2014 03:40 PM
مفهوم الإقرار القضائي وغير القضائي وصوره في نظام... استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 0 1545 17/12/2014 03:34 PM
الأنظمة السعودية الجديدة الرهن العقاري استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 8 3079 26/05/2012 09:15 AM
مستشارك القانوني الأسواق العربية والعالمية ( Global markets ) 1 1861 23/05/2012 09:19 AM
المحاكم السعودية واختصاصاتها استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 1 2702 21/12/2011 11:26 PM

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 4 :
, , ,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w