الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

منتدى الأسرة والطفل الحياه الاسريه *الزوجيه *الاطفال *وفن الاتكيت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 08/05/2008, 12:28 PM
عطر الحروف âيه ôîًَىà
Awards Showcase
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 8590
 تاريخ التسجيل : Feb 2008
 فترة الأقامة : 6380 يوم
 أخر زيارة : 16/02/2009 (12:28 PM)
 العمر : 39
 المشاركات : 1,312 [ + ]
 التقييم : 50
 معدل التقييم : عطر الحروف will become famous soon enough
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الرؤى الإسلامية في ميراث المرأة 00




قررت الشريعة الإسلامية حق المرأة فى الميراث، وذلك بعد أن كانت لا حق لها فى الميراث، فأصبحت ترث أباها وأخاها وابنها وزوجها بضوابط محددة،ولما كان حق المرأة فى الميراث مرتبطًا بحقها فى النفقة، فإن التوازن بين حقوق المرأة فى الميراث والنفقة فى الشريعة الإسلامية هو الأساس فى التشريع الإلهى فى تقسيم الميراث.
فالميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام لا يقوم على الجنس، ولا على نقصان إنسانية المرأة على الرجل، فالإسلام ساوى فى بعض الحالات بينهما، كما فى الإرث بين الأخت والأخ لأم فى حالة الكلالة، يقول U: }وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ{ [النساء: 12].

كذلك نجد فى الشريعة الإسلامية أربعًا وعشرين حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فالبنت ترث فى بعض الأحيان أكثر من الأب، وقد ترث أكثر من الأم -وكلاهما أنثى- ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن المواريث فى الإسلام لا تحكمها معايير الذكورة ولا الأنوثة، ولكن تحكمها المعايير الآتية:أ- الجيل الجديد يرث أكثر من الجيل القديم.ب- درجة القرابة.جـ- العبء المالى؛ لأن الفطرة أن الرجل مكلف أن ينفق على الأنثى، فإذا كان هناك ولد وبنت فإننا نطبق قاعدة }لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{ [النساء: 11] لأن هذا الولد سوف يتزوج ويأتى بزوجة يعولها،على حين البنت سوف تتزوج من يعولها، وبالتالى فالبنت فى هذه الحالة متميزة فى الميراث من الناحية العملية؛ لأنه من المفروض أن تحتفظ بذمتها المالية -دون أن يكون عليها إنفاق.
وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئًا عن ذمة الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة (نقود) كالرجل سواءً بسواء، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شىء من ذلك على رضا أب أو أخ أو زوج.



 توقيع : عطر الحروف


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 :

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w