![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم ، و به نستعين
الأخت الفاضلة أولا أعتذر على التأخير فى إجابتك ، نظرا لإنقطاعى عن المنتدى لفترة ليست بالقصيرة ، لأسباب خاصة بى ، وبعد ،،،،، فإن حالتك تختلف بإختلاف البلد الذى أنت من مواطنيه ،، فإن كنت فى المملكة العربية السعودية ،،، فإن إتجاه القاضى إذ طلبت منه ضم إبنتك ، هو إتجاه مفهوم ،،، فأولا القاضى لا يكون عادة ميالا للزوجة الخالعة ( و يختلف الأمر بالنسبة للمطلقة ) فرفض القاضى لطلبك بضم الفتاه هو أمر متوقع ، و إن كان يعتبر صحيحا من الناحية الشرعية ، حيث أن حضانة الطفل لأبيه ، أما مسألة إمتناعة عن تنفيذ حكم القاضى بالإلتزام بالزيارة فى مواعيدها ، فيمكنك التقدم بشكوى رسمية فى ذلك إلى القاضى مع إثبات تعدد حالات عدم الإلتزام من جانب و الد الفتاه ، فيقوم القاضى بتغريمه ، و إجبارة على الإلتزام ببرنامج الزيارة المقضى به ، و تنفيذه و لو عن طريق الشرطة ، أو الهيئة ،، و لا يعتد فى ذلك برغبة الفتاة . أما مسألة زواجه من أخرى ، فإذا أستطعت إثبات تضرر الفتاة من تلك الزيجة ، و أن من شأنها الإخلال بأمن الفتاة و حسن رعايتها و تربيتها التربية الإسلامية القويمة ، و يكون ذلك بأدلة دامغة لا تقبل إثبات العكس ، فيمكن للقاضى هنا أن ينزع الحضانة من الوالد ، و لكنها تسلم حينئذ الى الجدة للأب ، فإن لم يكن ، فإلى الجدة للأم ، فإن لم يكن فللأم ، ولكن يجدر بى أ، أنبهك إلى أن مثل تلك الدعوى لا يمكنك السير فيها بمفردك ، بل لابد من وجود محام لك ، و أ، يكون على درجة كبيرة من الخبرة و الحنكة . ![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |