الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
 

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31/03/2012, 12:57 PM   #2
عضو مجلس الإدارة مستشار المدير العام ومشرف المنتدى الاسلامي والمساريه


أبو أنــس âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 24238
 تاريخ التسجيل :  Mar 2012
 أخر زيارة : 22/05/2014 (09:05 PM)
 المشاركات : 831 [ + ]
 التقييم :  3113
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Darkblue
افتراضي



الأحكام المتعلقة بالسموم



الأحكام المتعلقة بالسموم: دراسة فقهية/ إعداد نسيبة محمود البخيت._ عمّان: دار النفائس، 1429هـ، 240هـ (أصله ماجستير).

نتج عن تطور الحياة وتقدم العلوم والتقنية العديد من المواد، المفيدة منها والضارة، وجاءت هذه الدراسة لتوضيح علاقة الإنسان بهذه المواد على اختلاف مصادرها ومجالات استخدامها، وذلك في فصل تمهيدي وثلاثة فصول أخرى.

وكان التمهيدي تعريفاً بالسم ودورته في جسم الإنسان والعوامل المؤثرة في التسمم، وكيفية تشخيص التسمم ومعالجته.

والفصل الأول دراسة عن علاقة الإنسان بالسم، من حيث تناوله، والتداوي به، واستخدامه كوسيلة لقتل نفسه وغيره، وعن حقيقة السحر وأثر العجوة في الوقاية من السموم.
والثاني: فيما يختص بالحيوانات: سامة كانت أم مسمومة، من حيث قتلها، وتناولها، واقتناؤها، وجنايتها.
والثالث: فيما يختص بالنباتات السامة، من حيث زراعتها، وقتل غيرها من النباتات بالسم، وبيع السموم على اختلاف أنواعها.
وبينت ذلك كله في دراسة فقهية إسلامية، وترجيح بين آراء الفقهاء قدر الإمكان.

وتقول في الخاتمة:
إن علة تحريم التداوي بالسم إنما هي مقدار ضرره مقارنة مع فائدته، فإذا رجحت كفة ضرره حرم التداوي به، وإذا رجحت كفة فائدته، وأمن ضرره، جاز التداوي به.
يحرم قتل الإنسان بالسم، سواء قتله نفسه أو غيره، وليس تقديم السم للغير إلا وسيلة من وسائل القتل.
والسحر بالطعام والشراب نوع من أنواع التسمم، وتترتب عليه آثاره.
ويباح تناول الحيوان المذكَّى المسموم إذا أُمن ضرر السمِّ فيه، ويجوز تناول الحيوان الذي تم اصطياده بالسهم المسموم ما لم يكن السم سبب مقتله.
ويحرم تناول الحيوانات والحشرات السامة؛ لما ورد من النهي عن تناولها.
ويباح اقتناء الحيوانات والحشرات السامة ضمن ضوابط، بحيث لا يتسبب اقتناؤها بالضرر والأذى.
ويحرم قتل الحيوانات والنباتات بالسم من باب العبث والإفساد.
ويجوز بيع السم إذا كان يستفاد منه ويباح، ويحرم لغير ذلك.

والله ولي التوفيق


 

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 14 :
, , , , , , , , , , , , ,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w