![]() |
![]() |
![]() |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
صدرت اليوم الاثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة 1426 / 1427 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم / 281 / وتاريخ 10 / 11 / 1426هـ- الخاص بإقرار الميزانية .
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية .. الرقم م / 60 التاريخ 10 / 11 / 1426هـ- بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المواد / 72 و 73 و 76 و 78 / من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 90 / وتاريخ 27 / 8 / 1412ه- . وبعد الاطلاع على المواد / 25 و 26 و 27 / من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم / أ / 13 / وتاريخ 3 / 3 / 1414ه- . وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم / م / 6 / وتاريخ 12 / 4 / 1407ه- الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام . وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم خ / س / 46325 وتاري----خ 10 / 9 / 1425هـ- بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم / أ / 227 / وتاريخ 16 / 7 / 1426هـ- القاضي بزيارة الرواتب وتوزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 . وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1426 / 1427هـ . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 281 / وتاريخ 10 / 11 / 1426هـ . امرنا بما هو آت .. أولاً / تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1426 / 1427 بمبلغ / 000ر000ر000ر390 / ثلاث مئة وتسعين ألف مليون ريال . وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1427/1426 بمبلغ / 000ر000ر000ر335 / ثلاثمئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال. ثانياً / تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي . ثالث-اً / تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 وفائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 الصادر بشأنها الأمر السامي رقم / خ / س / 46325 / وتاريخ 10 / 9 / 1425هـ- والأمر الملكي رقم / أ / 227 / وتاريخ 16 / 7 / 1426هـ-. رابع-اً / تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها . خامساً / يخصص مايتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته. سادساً / أ / تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع وأبواب الميزانية بناءً على تقرير مشترك من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة ووزير المالية . ب / تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني بقرار من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند عن نصف الاعتماد الأصلي للبند الذي سينقل إليه فيم-ا ع--دا بنود الرواتب فلا يجوز النقل منها إلا طبقاً للفقرة / أ / من هذه المادة. سابعاً / لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ماخصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية . ثامناً / لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي .. أ / العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب /عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية فيحدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى . ج / عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الإلتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع . تاسعاً / على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم / 52 / وتاريخ 7 / 3 / 1420هـ وكذلك ما تضمنته المادة / 3 / ح / من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وفي حالة وجود مبرر قوي بتجزئة المشتريات والأعمال يتم ذلك بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية . عاشراً / إذا ظهر خلال السنة المالية 1426 / 1427 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1426 / 1427 . حادي عشر/ تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولايجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري . ثاني عشر / لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة . ثالث عشر .. / أ / لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ماهو معتمد بالميزانية . ب / يستثنى من الفقرة / أ / من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة . ج / لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية . د / يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة . هـ / يتم نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية . رابع عشر / يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . خامس عشر .. على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا . ![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |