![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
المنتدى العام للمواضيع العامه التي لايوجد لها قسم معين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() اقتباس:
اشكر لك مرورك الطيب
و رايك بالموضوع ما يحدث بدع و ابتداع كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار كده احنا بنغير دور المرأة كأم و مربية و بنخرجها شوية شوية لتكون هى كل شىء و الرجال عذرا لا شىء يتولوا هم دور النساء بالبيوت و هذا ما نرفضهم نحن كنساء بحق |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#12 | |
إبن المسارية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
اشكرك رحاب الرحمن
واكيد الكل يرفض ان يستلم دور ليس دوره الحقيقي حتى وان كان ذلك مباح ولكن في هذا الموضوع للعلماء كلمتهم التي نقتدي بها متى ما ابدوها تحياتي لك |
|
![]() [TABLE1="width:95%;background-image:url('http://www.ruba3.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/4.gif');background-color:burlywood;border:4px solid green;"]
| [/TABLE1]لقد فارقتكم إلى جوار ربي لا اله الا الله محمدا رسول الله فدعواتكم لي يا أحبابي وسامحوني جميعا اللهم أغفر لي وارحمني وبدل سيئاتي حسنات الرحـ9ـ9ـ9ــال ![]() |
![]() |
#13 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() اقتباس:
اشكر لك رايك اخى الكريم اسمحوا لى بعض الاضافات: د. علي جمعة مفتى مصر افتى ، بعدم وجود مانع شرعي لتولي المرأة مهنة المأذون و لكن يا اخوانى و اخواتى تعالوا ناخذ الموضوع نقطة نقطة :اولا المأذون الشرعى : مهنة المأذون مهنة مستحدثة، فلم يكن لها وجود قديمًا، فأيامَ الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان يقوم بتزويج المسلمين بنفسه، ثم بعد وفاته قام الولاة بهذه الـمَهمة، ثم القاضي، وبعد ذلك جاءت وظيفة المأذون، وأصبحت تابعة لوزارة العدل، ومهمة المأذون توثيق عقود الزواج والطلاق. لذلك فهنا نرى شىء هام و هو ليس رأى وحدى و لكنه رأى كثيرين : الأصل أن من يتولى هذا العمل ويزاوله هو الرجل، لما له من مقومات خاصة وصفات تؤهله لذلك، ومن يوم أن أُنشأت هذه الوظيفة وعلى مر العصور، يتولاها الرجال وليس النساء، فالمرأة تتميز بالحياء، فكيف ستجلس بين الرجال في المسجد أثناء كتابة العقد، وكيف ستصلح بين الأزواج في حالة وقوع الطلاق، ولو مرت المرأة بعذر شرعي هل تستطيع أن تقوم بهذه الوظيفة على أكمل وجه، ولذلك فأنا لا أعتقد أن المرأة تصلح لوظيفة المأذون؛ لأن مقوماتها كامرأة لن تؤهلها لامتهان هذه الوظيفة مثل الرجال... |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#14 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
ارى فعلا انها كأي مهنة ...يجوز لها القيام بها
كـ // مهنة الطب والتمريض والتدريس والمحاماة ..جميعها مهن تتطلب من المرأه الخروج من بيتها وهي محافظه على نفسها دون تجاوز كل المطلوب منها توثيق عقد الزواج اعتقد ان الجميع تصور له ذلك المأذون الذي يقوم بمسك يد العروسين تحت قطعة المنديل ويبدأ بقراءة الفاتحة ((ومن هالكلام))..وليس شرط ان تخرج من بيتها في وقت متأخر او خارج عن عادة العمل .. والذي فيه تعدي ولا يجوز لها تولي القضاء او الامامة او امور من اختصاص الرجال شرعا ... تحيتي للجميع .. رحاب الرحمن يعطيك العافية ...تقبلي مروري مرة اخرى ^^ |
![]()
................
![]() ![]() |
![]() |
#15 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() شكرا لمرورك الطيب هوى الجنوب
اشكر لك رأيك و لكن من يضمن عدم تعرضها لسوء عقد القران بمصر اما بالمساجد او قاعات الاحتتفالات او بالبيت و جلسة عقد القران كلها رجال وكيل العروس و العريس و الاهل من الرجال ما العيب ان تعف المرأة نفسها و تتجنب الشبهات الوظائف لم تنتهى لتزاحم الرجال بوظائف هى للرجال |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
#16 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() السؤال / هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج ؟.
الجواب / للشيخ - محمد صالح المنجد الحمد لله يطلق على من يكتب عقود الزواج : " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح " . وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح " . ومن أعماله : التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح ، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ، ومعرفة شروط الطرفين ، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج . ومن أعماله : التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا ، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم . ومن أعماله : توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره ، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا ، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل . وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء ، بل هو نائب عن القاضي الشرعي ، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً ، ذكراً ، بالغاً ، عاقلاً ، رشيداً . ويجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج من حيث الصداق ورضا الطرفين ، وأما أن تباشر عقد الزواج فلا يجوز لها ذلك ، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها : عن ابن جريج قال : كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها ، دعت رهطا من أهلها ، فتشهدت ، حتى إذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح فإن النساء لا يُنْكِحن . " مصنف عبد الرزاق " ( 6 / 201 ) ، وصححه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 9 / 186 ) . وعن عائشة قالت : كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها ، ضربت بينهما ستراً وتكلمت ، فإذا لم يبق إلا النكاح قالت : يا فلان ! أنكح ، فإن النساء لا ينكحن . " مصنف ابن أبي شيبة " ( 3 / 276 ) . وقد ورد عن عائشة – أيضاً – ما يوهم جواز تولي المرأة عقد الزواج ، وقد استدل به الحنفية على عدم اشتراط الولي في النكاح : عَنْ الْقَاسِمِ بنِ محمَّد أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : وَمِثْلِي يُصْنَعُ هَذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِهِ ، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا . رواه مالك ( 1182 ) وإسناده صحيح . وما فهموه من الأثر خطأ ؛ ومعنى الأثر موافق لما ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها من قبل. قال الإمام أبو الوليد الباجي – رحمه الله - : قوله : ( إن عائشة زوَّجت حفصة ... ) يحتمل أمرين : أحدهما : أنها باشرت عقدة النكاح ، ورواه ابن مُزَّين عن عيسى بن دينار ، قال : وليس عليه العمل - يريد : عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى - ; لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال . والوجه الثاني : أنها قدَّرت المهر وأحوال النكاح , وتولَّى العقدَ أحدٌ من عصَبتها ، ونسب العقد إلى عائشة لما كان تقريره إليها , وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول : " اعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن النكاح " ، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها . " المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 251 ) . وقال ابن عبد البر – رحمه الله - : قوله في حديث هذا الباب " أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير " ليس على ظاهره ، ولم يرد بقوله " زوجت حفصة " - والله أعلم - إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد ، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت : " أنكحوا واعقدوا ؛ فإن النساء لا يعقدن " ... قال : قد احتج الكوفيون بحديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة المذكور في هذا الباب في جواز عقد المرأة للنكاح ! ولا حجة فيه لما ذكرنا من حديث ابن جريج ؛ ولأن عائشة آخر الذين رووا عن النبي عليه السلام ( لا نكاح إلا بولي ) ، والولي المطلق يقتضي العصبة لا النساء . " الاستذكار " ( 6 / 32 ) باختصار . والخلاصة : أنه يجوز للمرأة أن تمهِّد لعقد الزواج ، ولا يجوز لها أن تباشر التزويج بنفسها ؛ لأن هذا من فعل القاضي ومن ينوب عنه ، ومن شروطهما الذكورة . وإذا تمَّ العقد الشرعي برضا الطرفين وموافقة الولي ، وتولت المرأة توثيق عقد النكاح ؛ كأن تكون موظفة في محكمة ، أو دائرة شرعية ، أو ما يشبه ذلك ، من أعمال المأذونية ، فلا يظهر المنع ؛ لأن العقد قد تمَّ وليس لها إلا توثيق ذلك على الورق . أما تكون هي شاهدةً على عقد النكاح ، أو يكون المرجع في تقويم الشهود إليها ، أو أن تكون هي التي تلي عقد النكاح ، دون الولي ، فلا يجوز . والله أعلم . |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |