عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10/10/2007, 05:39 AM
الأستاذ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل : Feb 2007
 فترة الأقامة : 6747 يوم
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأستاذ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم ، و به نستعين
الأخت الفاضلة
أولا أعتذر على التأخير فى إجابتك ، نظرا لإنقطاعى عن المنتدى لفترة ليست بالقصيرة ، لأسباب خاصة بى ،
وبعد ،،،،،
فإن حالتك تختلف بإختلاف البلد الذى أنت من مواطنيه ،،
فإن كنت فى المملكة العربية السعودية ،،، فإن إتجاه القاضى إذ طلبت منه ضم إبنتك ، هو إتجاه مفهوم ،،، فأولا القاضى لا يكون عادة ميالا للزوجة الخالعة ( و يختلف الأمر بالنسبة للمطلقة ) فرفض القاضى لطلبك بضم الفتاه هو أمر متوقع ، و إن كان يعتبر صحيحا من الناحية الشرعية ، حيث أن حضانة الطفل لأبيه ، أما مسألة إمتناعة عن تنفيذ حكم القاضى بالإلتزام بالزيارة فى مواعيدها ، فيمكنك التقدم بشكوى رسمية فى ذلك إلى القاضى مع إثبات تعدد حالات عدم الإلتزام من جانب و الد الفتاه ، فيقوم القاضى بتغريمه ، و إجبارة على الإلتزام ببرنامج الزيارة المقضى به ، و تنفيذه و لو عن طريق الشرطة ، أو الهيئة ،، و لا يعتد فى ذلك برغبة الفتاة .
أما مسألة زواجه من أخرى ، فإذا أستطعت إثبات تضرر الفتاة من تلك الزيجة ، و أن من شأنها الإخلال بأمن الفتاة و حسن رعايتها و تربيتها التربية الإسلامية القويمة ، و يكون ذلك بأدلة دامغة لا تقبل إثبات العكس ، فيمكن للقاضى هنا أن ينزع الحضانة من الوالد ، و لكنها تسلم حينئذ الى الجدة للأب ، فإن لم يكن ، فإلى الجدة للأم ، فإن لم يكن فللأم ، ولكن يجدر بى أ، أنبهك إلى أن مثل تلك الدعوى لا يمكنك السير فيها بمفردك ، بل لابد من وجود محام لك ، و أ، يكون على درجة كبيرة من الخبرة و الحنكة .



 توقيع : الأستاذ



رد مع اقتباس