![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
إهداءات |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول منتدى يهدف لتقديم الاستشارة المجانية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ الفاضل / عرفات يطيب لى أولا أن أوضح لك أننا إذ نقوم بالفتوى القانونية ،فإننا نقوم بها ، فقط ، طبقا للأحكام العامة و النصوص القانونية المنطبقة على الحالة محل البحث ، و لا يخفى عليكم طبعا ، أن الأمر قد يختلف فى ساحات القضاء بحسب ما يرى قاضى الموضوع بناء على مدى قناعتة بالأدلة أو المستندات المقدمة طى حافظة الدعوى . فإذا رغبتم فى الحصول على إستشارة تفصيلية منطبقة تمام الإنطباق على الواقعة محل البحث ، فيمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإليكترونى ، و إرسال صورة كاملة من ملف الدعوى ، على البريد الإليكترونى لكى ما يتيسر لنا دراسة الدعوى دراسة وافية ، و إفادتكم بما يجب القيام به تفصيلا ، مع إمكانية إرسال مذكرة مكتوبة لتقديمها فى الجلسات . وبالنسبة للطرح الجديد للواقعة التى تفضلتم بعرضها ، نجد أن الأدلة الرئيسية التى تقوم عليها الدعوتان ، هى شهادة الشهود فقط لا غير ، و بالتالى يرجع أمر الأخذ بها من عدمة إلى قاضى الموضوع وحدة طبقا لما يتراءى له من توافر الشروط الواجب توافرها فى الشاهد ، و قناعة القاضى بشهادته من حيث موافقتها لمنطق الأمور ، ووقائع الدعوى ، و من هنا فلا ضير من أن يقوم القاضى برفض طلب المدعى فى الدعوى الأولى ، و قبول القاضى الآخر لطلب المدعى فى الدعوى الثانية ، بالرغم من وحدة و إرتباط الدعويين من حيث الموضوع ، و لكن قد يختلفا من حيث الشكل ، و قوة الحجة فى الإثبات . أما من حيث إستدعاء القاضى للمشترى فى الدعوى الثانية و إيقاف الصك الخاص به ، فقد أوضحنا فى الفتوى السابقة أنه يجوز للقاضى ذلك إذا ما طلبة المدعى بشرط ألا تكون قد مرت خمسة أعوام على تسجيل المشترى للعقد ، فلابد إذا أن المشترى فى تلك الدعوى قد قام بتسجيل عقدة منذ فترة تقل عن الخمسة أعوام المنصوص عليها قانونا ، أو قد يكون لم يسجل عقدة من الأصل ، و بالتالى فإنه يكون حائزا لصكا عاديا و ليس صكا مسجلا ، و يجوزللقاضى مصادرتة ووقف التعامل على الأرض لحين الفصل فى الدعوى ( كإجراء تحفظى ) . أما من حيث موقف المشترى إذا ما حكم فى الدعوى لصالح المدعى ، فإنه يحق له و الحال كذلك الرجوع على الشركة البائعة بدعو ( الضمان ) لإسترداد ما قام بدفعة كثمن للأرض محل النزاع ، مع حفظ حقة فى التعويض ، و لكن يشترط لذلك صدور حكم نهائى من محكمة التمييز لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية . و ان كنت أرى فى الموضوع أنه يجب على محكمة التمييز تعديل و نقض مثل هذا الحكم ، إذ لا يحق للمدعى فى هذه الدعوى المطالبة إلا بإسترداد ما دفعة كعربون للعقد ، و لا يجوز نقل ملكية الأرض اليه لتميز الحائز الحالى لها عنة ، فى سدادة كامل الثمن ،فضلا عن ثبوت ملكيتة كتابة بموجب الصك ، بينما المعاملة الأولى ( الخاصة بالمدعى ) غير مكتملة لإقتصارها على مجرد دفع مقدم التعاقد ( العربون ) فضلا عن عدم ثبوتها كتابة . و الله تعالى أعلى و أعلم ![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد أعضاء |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |