الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ المنتديات العامة ~*¤ô§ô¤*~ > منتدى الاخبار المحلية واالعالمية > أخبار العالم المتنوعة
 

أخبار العالم المتنوعة كافة الاخبار العالمية غير السياسية

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 26/08/2023, 04:26 PM
صحيفة رباع âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 24465
 تاريخ التسجيل : Jun 2012
 فترة الأقامة : 4809 يوم
 أخر زيارة : 03/06/2012 (12:01 PM)
 المشاركات : 20,154 [ + ]
 التقييم : 162
 معدل التقييم : صحيفة رباع has a spectacular aura aboutصحيفة رباع has a spectacular aura about
بيانات اضافيه [ + ]
إصدار اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية في السعودية.. هذه أبرز تفاصيلها!



حددت اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية في السعودية، في 12 مادة أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته.

ووفق ما نصت عليه صحيفة "أم القرى" الرسمية، تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المزادات العقارية في المملكة، ومنها المزادات العقارية القضائية وما في حكمها في حدود ما لم يرد فيه نص خاص لتنظيمها.

ونصت اللائحة على أنه يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية.


ويشترط ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة، إلى جانب التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.

كما يتم التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة، إلى جانب الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط من الجهات ذات العلاقة.

ونصت اللائحة على ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.

وشملت المادة الثالثة من النظام "على أنه يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بالتحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل، إلى جانب بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.

وأشارت المادة الثالية أيضا إلى ضرورة الالتزام بحفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري، إلى جانب إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة، فضلا عن الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري، وممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.

وأشارت اللائحة إلى الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية، مع الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل (خمسة) أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.

وحسب اللائحة، تدرس الهيئة العامة للعقار طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من اكتمال الطلب، وللهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، إشعار مقدم الطلب وعليه استكمال ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً، وتصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.

ونصت اللائحة في مادتها التاسعة على "أنه يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين، ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة، ويجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على ذلك".

وذكرت أنه إذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحد الأحوال التالية:

أ- إقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايدة.

ب- إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك -أو من يمثله نظاماً- وتحرير محضر بذلك.

في حين يتم ترسية المزاد العقاري على المتنافس الذي قدم أعلى عطاء ولم يقم أحد بالمزايدة عليه، وانتهاء المدة المحددة للمزايدة، وفق الحالات التالية:

أ- بلوغ المزايدة أو تجاوزها للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة.

ب- عدم بلوغ المزايدة للقيمة المحددة لقبول الترسية والتصرف في العقار المنصوص عليها في عقد الوساطة، وإقرار المالك -أو من يمثله نظاماً- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار، وفقاً للفقرة (3/أ) من هذه المادة.


.
.




رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها صحيفة رباع
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
الإسرائيلية سيمبرغ باكية: السعودية أبوطالب ?حطمت?... منتدى الاخبار المحلية واالعالمية 0 5418 09/08/2024 12:20 AM
"الخليجية العامة" تحصل على موافقة "المركزي"... أخبار العالم المتنوعة 0 9868 26/09/2023 05:40 AM
تغطية اكتتاب "سال" السعودية بعد ساعات من... أخبار العالم المتنوعة 3 8617 26/09/2023 05:40 AM
سهم لومي لتأجير السيارات يقفز بالحد الأقصى في... أخبار العالم المتنوعة 0 8194 25/09/2023 05:30 PM
تنمرت عليها معلمتها وسخرت.. طفلة تخطف قلوب... أخبار العالم المتنوعة 0 7479 25/09/2023 05:30 PM

 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 0 :
لا يوجد أعضاء

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w