الأيام المنهي عن صيامها :
1- النهي عن صيام يومي العيدين : وهو اليوم الأول من أيام عيد الفطر والأضحى ، سواء أكان الصوم فرضاً أم تطوعاً .
2- النهي عن صوم أيام التشريق : وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد النحر (الأضحى) ، وأجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب ، من نذر أو كفارة أو قضاء ، أما ما لا سبب له فلا يجوز .
3- النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداً : ذهب الجمهور إلى أن النهي للكراهة لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده أو وافق عادة له ، أو كان يوم عرفة أو عاشوراء ، فإنه حينئذ لا يكره صيامه .
4- النهي عن إفراد يوم السبت بصيام : لابد من صيام يوم قبله أو بعده ، أي بربط يوم معه ، وذلك مخالفة للمشركين .
5- النهي عن صوم يوم الشك : وهو اليوم الذي قبل رمضان بيوم ، لا يعرف غداً رمضان أم لا .
6- النهي عن صوم الدهر: يحرم صيام السنة كلها ، بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها .
(فقط في صيام النفل) .
7- النهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه : أي لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها .
8- النهي عن وصال الصوم : وهو وصل الصوم متابعة بعضه بعضاً (اليوم الأول باليوم الثاني والثالث) دون فطر أو سحور .
30 نصيحة في شهر رمضان المبارك :
1- التوبة من الذنوب .
2- حفظ السمع والبصر واللسان عن المحرمات .
3- المحافظة على السنن والنوافل .
4-المحافظة على صلاة الجماعة للفروض الخمسة في المسجد .
5- الحرص على شهود الأذان، وتكبيرة الإحرام مع الإمام ،والوقوف في الصفوف الأولى .
6- المحافظة على صلاة التراويح .
7- المحافظة على قيام الليل .
8- قراءة جزء من القرآن - يومياً .
9- حفظ بعض آيات القرآن يوميا ً .
10- حفظ حديث شريف أو أكثر يومياً .
11- صلة الرحم ومشاركة المسلمين أحوالهم .
12- إفطار صائم كل يوم .
13- ذكر الله وتسبيحه في كل وقت ، مع المحافظة على أذكار الصباح والمساء .
14- تقديم صدقة لمسكين أو فقير أو محتاج كل يوم .
15- المحافظة على صلاة الضحى .
16- صلاة ركعتين بعد كل وضوء .
17- حضور دروس العلم .
18- تعلم باب في الفقه كل يوم .
19- قراءة مختصر في السيرة النبوية والعقيدة .
20- محاولة إصلاح ذات البين .
21- الدعاء عند الإفطار .
22- الكرم والبذل والسخاء ومساعدة الآخرين .
23- الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
24- نصرة المسلمين المجاهدين في كل مكان .
25- تعجيل الفطور وتأخير السحور .
26- بر الوالدين والأقربين والدعاء لهما ، الأحياء منهم والأموات .
27- اعتكاف العشر الأواخر من الشهر ، واغتنام لياليها والاجتهاد فيها بالعبادة .
28- أداء العمرة ، فعمرة في رمضان تعدل حجة .
29- المحافظة على أداء صلاة العيد .
30- صيام الأيام الستة من شوال .
أقسام الصيام :
فرض وتطوع :
صيام الفرض :
1- صوم رمضان.
2- صوم الكفارات .
3- صوم النذر .
صيام التطوع :
1- صيام ستة أيام من شوال .
2 – صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج .
3- صيام المحرم ، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ويوما بعدها.
4 - صيام أكثر شعبان .
5- صوم الأشهر الحرم.
6- صوم يومي الأثنين والخميس .
7- صيام ثلاثة أيام من كل شهر (أيام البيض) .
8- صيام يوم وفطر يوم (صيام نبينا داوود عليه السلام) .
سؤال وجواب :
س1 : بم يثبت دخول شهر رمضان ؟
ج1 : يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين :
1- إكمال شعبان 30 يوماً .
2- رؤية هلال رمضان .
س2 : رؤية الهلال .. هل تلزم كل الدول أن تتبع الدولة التي رأت الهلال ، أم كل دولة لها رؤيتها ؟
ج2 : مسألة الهلال مختلف فيها بين أهل العلم ، فمنهم من يرى أنه إذا ثبت رؤية هلال رمضان في مكان على وجه شرعي فإنه يلزم جميع المسلمين الصوم ، وإذا ثبت رؤية هلال شوال لزم جميع المسلمين الفطر .
وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد .. وعلى هذا فإن رؤي في المملكة العربية السعودية مثلا وجب على جميع المسلمين في الأقطار أن يعملوا بهذه الرؤية صوماً في رمضان وفطراً في شوال ، واستدلوا بذلك قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 184) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) ومن العلماء من يقول أنه لا يجب الصوم من هلال رمضان ولا الفطر في شوال إلا لمن رأى الهلال أو كان موافقاً لمن رآه في مطالع الهلال ، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل المعرفة .. فإذا اختلفت وجب أن يحكم لكل بلد برؤيته ، والبلاد التي توافق في مطالع الهلال فهي تبعاً له وإلا فلا .
وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله ، واستدل بهذا قوله تعالى : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه) (البقرة: 184) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا) (متفق عليه) أي بنفس الدليل الذي استدل به من يرى عموم وجوب حكم الهلال لكن وجه الاستدلال عند ابن تيمية في هذه الآية وهذا الحديث مختلف ، إذ أن الحكم قد علق بالشاهد والرائي وهذا يقتضي أن من يشهد ومن لم يَرَ لا يلزمه الحكم .. وعليه إذا اختلفت المطالع لا تثبت أحكام الهلال بالتعميم . وهذا لاشك وجه قوي في الاستدلال ويؤيده النظر والقياس . (ابن عثيمين - فتاوى إسلامية ج2 ص113)
س3 : كيف تكون النية ؟ وهل تكفيه النية الواحدة لشهر رمضان بأكمله ، أم لابد لكل ليلة من نية ؟
ج3 : النية أمر سهل إلا على الموسوسين ، فكل من علم أن غداً رمضان ويريد صومه فهذه هي النية ، ومن تسحر للصيام فهذه نية أيضاً ، وهذا فعل أمر عامة المسلمين .
وصائم رمضان لا يحتاج إلى كل ليلة لنية بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر ، إلا إذا قطع صيامه مثل المسافر الذي افطر والمرأة التي جاءها الحيض أو المريض الذي أفطر ، وإذا انتهى العذر جدد النية بالصيام وصام .
س4 : رجل انتظر فترة من الليل فلم يعلن دخول الشهر فقال في نفسه : إن كان غداً رمضان فأنا صائم (أي نوى نية معلقة مشروطة) ثم نام وقام بعد الفجر، فهل تجزئه هذه النية وتكون كافية للصيام ؟
ج4 : أفتى بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية بجواز هذه النية المشروطة ، لأن الإنسان قد ينام ولا يمكنه سماع خبر دخول رمضان ، فينام وينوي إن كان رمضان صام ، فهذا جائز إن شاء الله .
س5 : شخص نام من الليل ولم يدري أن رمضان قد دخل فماذا يعمل ؟
ج5 : إذا قام من النوم مجرد أن يسمع أن اليوم رمضان فعليه أن يمسك ويصوم حتى لو أكل أو شرب صباح هذا اليوم ولكن عليه أن يقضي بدل هذا اليوم بعد رمضان .لقوله صلى الله عليه وسلم : (لاَ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ) رواه الترمذي والنسائي، ( يُجْمِعِ): يعني ينويه من الليل .إذاً لابد من النية قبل النوم بأن تكون عازما ً بصيام يوم غد .
س6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو شفي المريض أو أقام المسافر أثناء نهار رمضان ، فماذا يجب عليه من جهة الإمساك أو القضاء ؟
ج6: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصغير أثناء النهار لزمهما إمساك بقية اليوم ، وليس عليها قضاء الأيام التي قبله من الشهر لأنهما لم يكونا من أهل الوجوب ، وأما لو شفي المريض أو أقام المسافر أو طهرت الحائض في أثناء النهار فهذا فيه خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أن يمسكوا بقية هذا اليوم لحرمة هذا الشهر .