الموضوع: فقه الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 10/01/2005, 01:35 PM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 10/06/2025 (02:09 AM)
 المشاركات : 64,163 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



المبحث الخامس : آداب السفر وأحكامه :

الآداب التي ينبغي للمعتمر والحاج معرفتها والعمل بها ، ليحصل على عمرة مقبولة ، ويوفق لحج مبرور آداب كثيرة منها :
آداب واجبة وآداب مستحبة وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآداب الآتية :
1. الاستخارة ، ينبغي للمسافر أن يستخير الله سبحانه وتعالى في الوقت ، والراحلة ، والرفيق وجهة الطريق إن كثرت الطرق ، ويستشير في ذلك أهل الخبرة والصلاح . وصفة الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2. يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والتقرب إليه ، وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أو حيازة الألقاب أو الرياء والسمعة فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله .
3. التوبة من جميع الذنوب والمعاصي ، وذلك بالإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها وإن كان عنده للناس مظالم ردها وتحللهم منها .
4. على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً .
5. ومن آداب المسافر أيضاً أن يخرج يوم الخميس وهذا هو المستحب لما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عن كعب بن مالك : لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس ] البخاري .
6. أن يخبر من يحب بعزمه على السفر ، فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد سفراً ! فقال " أوصيك بتقوى الله ! والتكبير على كل شرف " ( أي كل مكان مرتفع ) فلما ولى ، قال " اللهم ازو له الأرض وهون عليه السفر " ابن حبان .
7. وكان صلى الله عليه وسلم يسير في مجموعة سار سيراً هادئاً ، ويسمى ( العَنَق ) فإذا وجد فراغاً أسرع قليلاً ويسمى ( النص ) . ابن خزيمة .
8. وكان يقول عليه الصلاة والسلام "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس "مسلم .
9. وكان يكره عليه الصلاة السلام للمسافر وحده أن يسير بالليل ، قال " لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل " البخاري .
10. وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً ، إذا طالت غيبته عنهم بل يدخل عليهم غدوة أو عشية " البخاري ومسلم " وهذا من كمال الأدب وعظيم الاحترام بين رب الأسرة وأفراد أسرته وتقدير الخصوصيات .
11. وكان إذا دخل قرية يريد دخولها يقول عليه الصلاة والسلام [ اللهم رب السموت السبع وما أظللن ، ورب الأرضين السبع وما أقللن ، ورب الشياطين و ما أضللن ، ورب الرياح وما ذرين ، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ] ابن خزيمة .
12. ويستحب أن يقوم الأصحاب في السفر بتأمير واحد منهم يطيعونه ، فعن أبي سعبد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ] أبو داود.
13. وأن يذكر دعاء السفر ذهاباً وإياباً ويقول في الذهاب [ بسم الله ، الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاُ ، ثم يقول " سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا ، واطو عنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر ، والخليفة في الأهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، وكآبة المنظر ، وسوء المنقلب في المال والأهل " مسلم . وإذا رجع من سفره قالهن وزاد فيهن : " آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون " رواه مسلم 2/989 .
14. ويستحب إذا نزل المسافرون منزلاً أن ينضم بعضهم إلى بعض لأن التفرق من الشيطان وأن يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : [ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ] رواه مسلم 4/2080 . فإنه إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك .
15. ويستحب له أن يكبر على المرتفعات ويسبح إذا هبط المنخفضات والأودية وأن يكثر من الدعاء في السفر فإنه حري أن تجاب دعوته ويعطى مسألته ويكثر الحاج من الدعاء كذلك على الصفا والمروة – وفي عرفات وفي المشعر الحرام بعد الفجر – وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريف – لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في هذه المواطن الستة من الدعاء .
16. يحافظ على جميع الواجبات ومن أعظمها الصلاة في أوقاتها مع الجماعة ويكثر من الطاعات [ كقراءة القرآن والذكر والدعاء ] ويبتعد عن جميع المعاصي ويتخلق بالأخلاق الحسنة وأن يحسن إلى الآخرين ويرفق بهم ولا يؤذيهم بلسانه أو بيده ولا يزاحم الحجاج والمعتمرين زحاماً يؤذيهم مع إعانتهم عند الحاجة بنفسه وماله .
17. على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة والحج وأحكام السفر قبل أن يسافر من القصر – والجمع وأحكام التيمم والمسح على الخفين وغير ذلك مما يحتاجه في طريقه إلى أداء المناسك .

ولأن الإسلام دين اليسر والسهولة ولا حرج فيه ولا مشقة فكلما وجبت المشقة فتح الله لليسر أبواباً ولما كان السفر مظنة المشقة غالباً خففت أحكامه فمن ذلك :
أولاً : في الطهارة :

أ‌) جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء أو كان معه من الماء ما يحتاجه لأكله وشربه ، وصفة التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كله وكفيه من أطراف أصابعه إلى رسغه والتيمم رافع للحدث الأصغر والأكبر .
ب‌) وللمسافر أن يمسح على خفيه أو جوربيه ثلاث أيام بلياليها بخلاف المقيم فإنه يمسح يوماً وليلة فقط .

ثانياً : في الصلاة :
أ‌) صلاة الفريضة : فالمسافر يصلي الصلاة الرباعية وهي ( الظهر والعصر والعشاء ) ركعتين فقط من حين أن يخرج من بلده حتى يرجع إليها ، أما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم فإنه يتم معه لأن الجماعة في حقه واجبة طالما وجد الجماعة . أما جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فهي سنة حيث كان على ظهر سير - أي حيث كان سائراً ، أما إذا كان نازلاً فالسنة لا يجمع إلا إذا احتاج إلى ذلك لشغل يقضيه أو نوم يستريح فيه .
ب‌) وصلاة النافلة : فالمسافر تسقط عنه السنن الرواتب ماعدا سنة الفجر القبلية فإنها لا تسقط في حضر ولا سفر .
أما صلاة التطوع غير الرواتب فيشرع للمسافر أن يتطوع بها كالمقيم فيصلي ( صلاة الليل والوتر والضحى وتحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الجنازة ... ) وللمسافر أن يتطوع في السفر وهو على ظهر مركوبه حيث كان وجهه وإن لم يكن إلى جهة القبلة .


المبحث السادس : أركان وواجبات الحج والعمرة :

أولاً : أركان الحج :

1- الإحرام ( النية )
2- الطواف حول البيت ( طواف الإفاضة )
3- السعي بين الصفا والمروة
4- الوقوف بعرفة .
فلا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان ومن ترك ركناً فسد حجه .

ثانياً : واجبات الحج :

1) الإحرام من الميقات 2) الوقوف بعرفة إلى الغروب 3) المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل 4) رمي الجمار 5) الحلق أو التقصير 6) المبيت بمنى ليالي منى ( أيام التشريق ) 7) طواف الوداع .
ومن ترك واجباً من الواجبات جبره بدم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها ويصح حجه بإذن الله تعالى .

ثالثاً : أركان العمرة :

1) الإحرام ( النية ) 2) الطواف حول البيت 3) السعي بين الصفا والمروة .

رابعاً : واجبات العمرة :

1) الإحرام من الميقات 2) الحلق أو التقصير .

المبحث السابع : مواقيت الحج والعمرة :

وتنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : المواقيت الزمانية :

وتبتدئ المواقيت الزمانية للحج بدخول شهر شوال وتنتهي إما بعشر ذي الحجة ( يوم العيد ) أو بآخر يوم من أيام ذي الحجة وهو القول الراجح لذا فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة ، ولا يجوز أن يؤخرها عن ذلك اللهم إلا لعذر .

أما العمرة فليس لها ميقات زمني فإنها تُفعل في أي يوم من أيام السنة لكنها في رمضان تعدل حجة وكذلك العمرة في أشهر الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات كلها في شهر ذي القعدة وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج مزية وفضل .

القسم الثاني : المواقيت المكانية :

وهي خمسة مواقيت : [ ذو الحليفة ، الجحفة ، يلملم ، قرن المنازل ، ذات عرق ]
1) أما ذو الحليفة : فهو المكان المسمى الآن أبيار علي وهي قريبة من المدينة وهي أبعد المواقيت عن مكة وهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة .
2) الجحفة : وهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون من رابغ بدلاً منها .
3) يلملم : وهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن في طريقهم إلى مكة ويسمى اليوم ( السعدية ) .
4) قرن المنازل : وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة ويسمى الآن ( السيل الكبير ) ويحرم منه أهل الطائف .
5) ذات عرق : وهو مكان في طريق أهل العراق إلى مكة ويسمى الآن الضريبة .

وهنا مسألة أحب التنبيه عليها وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا وقت هذه المواقيت قال : [ هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ] :-
• فمن كان من أهل نجد ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة .
• ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة .
• ملاحظة : يلاحظ على الذين يأتون من طريق الجو أو البحر أنهم يؤخرون الإحرام إلى جدة ويحرمون منها وهذا خطأ ينبغي التنبيه إليه فإن الذي يأتي من طريق يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر فيه أو إذا حاذى أقرب المواقيت إليه فالذي يأتي عن طريق الجو يحرم وهو في الجو والذي يأتي عن طريق البحر يحرم وهو في البحر وهكذا .

مسألة : [ ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام ] ؟من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين :
الحالة الأولى : أن يكون مريداً للحج والعمرة ، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك ، فإن لم يفعل فقد ترك واجباً من واجبات النسك وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء هناك .
الحالة الثانية : إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة فإنه لا شيء عليه وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا ، لكان الحج والعمرة تجب أكثر من مرة في العمر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة وما زاد فهو تطوع ، وهذا هو القول الراجح .
فإن بدا له بعد أن وصل جدة أو مكة أن يأتي بالحج أو العمرة وهو غير مريد لهما قبل ذلك ، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه فإن كان في جدة أحرم من جدة وإن كان في مكة أحرم من مكة للحج أما العمرة فإن كان في مكة فإنه يخرج إلى الحل ( التنعيم ) ويحرم منه وكذلك من كان دون المواقيت بأن كان بينها وبين مكة كالقرى التي بين مكة وجدة أو التي بين السيل الكبير ومكة فإن أهلها يحرمون من أماكنهم .

ما هي الأمور التي تشرع للمعتمر أو الحاج إذا وصل الميقات ؟ فإذا وصل الحاج أو المعتمر الميقات شرع أن يعمل الآتي :
1) يستحب له أن يقلم أظفاره ويقص شاربه وينتف إبطيه ويحلق شعر عانته إن كان محتاجاً إلى ذلك وإلا ليس هذه من السنن الخاصة في الإحرام .
2) أن يتجرد من ثيابه ويستحب له الاغتسال من باب النظافة لأن النبي صلى الله عليه وسلم : [ تجرد لإهلاله واغتسل ] رواه الترمذي وصححه الألباني 1/250 . والغسل سنة عند الإحرام للرجال والنساء حتى الحائض والنفساء ( من حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها ) .
3) ويستحب للرجل أن يتطيب بأطيب ما يجد من أنواع الطيب في رأسه ولحيته ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها : [ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ] البخاري مع الفتح 3/396 ومسلم 2/846 .
4) أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين ويحرم في نعلين ، أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من الثياب المعطرة أو المزينة أو التشبه بلباس الرجال ولا تلبس البرقع ولا تتلثم ولها أن تسدل غطاء وجهها عند حضرت الرجال الأجانب وتتجنب كذلك لبس القفازين أما الجوارب والخفاف فيجوز للمرأة لبسهما .
5) ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة لغير الحائض والنفساء – إن كان في وقت فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة ثم يقول بعد ذلك إن كان مريداً للعمرة : [ لبيك اللهم لبيك عمرة ] وإن كان مريداً ( الحج مفرداً ) قال : [ لبيك اللهم لبيك حجاً ] ، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة ( قارن ) قال [ لبيك اللهم عمرة وحجاً أو اللهم لبيك حجاً وعمرة ] .
وإن كان حاجاً أو معتمراً عن غيره ( وكيلاً ) نوى ذلك بقلبه ثم قال [ لبيك اللهم عن فلان بن فلان أو فلانة
بنت فلان ] . والأفضل أن يكون التلفظ بعد الاستواء على المركوب ( السيارة ) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلبي النبي صلى الله عليه وسلم [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ] البخاري مع الفتح 3/408 ومسلم 2/841 .

ويرفع الرجل صوته بالتلبية وتخفيه المرأة ويسن الإكثار من التلبية ( الحج ، الحج ، الحج ) ، وأن يضيف قول [ لبيك إله الحق ] كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم .

6) وإن كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه كمرض أو عدو أو تخاف المرأة أن تحيض أو تنفس شرع الاشتراط فيقول عند إحرامه بالنسك : [ فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ] ، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يشترط ولم يأمر الصحابة بذلك لكن أمر به لمن جاءت تستفتيه وهي ضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية والمعنى أنها كانت مريضة والله أعلم فأمرها بذلك لأنها تخاف أن لا تتم .
فائدة هذا الاشتراط هو : حل الإحرام بدون الهدي وفي حالة عدم الاشتراط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك فإنه يذبح هدي لقول الله عز وجل [ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ] . وهذا هو القول الراجح .


 
مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس