قال فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء - :
بسم الله الرحمن الرحيم
كيف يصلي المريض؟
أولاً: يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو منحنياً، أو معتمداً على جدار، أو عصا يحتاج إلى الاعتماد عليه.
ثانياً: فإن كان لا يستطيع القيام صلى جالساً، والأفضل أن يكون متربعاً في موضع والركوع.
ثالثاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة جالساً صلى جنبه متوجهاً إلى القبلة، والجنب الأيمن، فإن لم يتمكن من التوجه إلى القبلة صلى حيث كان اتجاهه، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه.
رابعاً: فإن كان لا يستطيع الصلاة على جنبه صلى مستلقياً رجلاه إلى القبلة، والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً ليتجه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن تكون رجلاه إلى القبلة صلى حيث كانت، ولا إعادة عليه.
خامساً: يجب على المريض أن يركع ويسجد في صلاته، فإن لم يستطع أومأ بهما برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن استطاع الركوع دون السجود ركع حال الركوع، وأومأ بالسجود، وإن استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود، وأومأ بالركوع
سادساً: فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه في الركوع والسجود أشار في السجود بعينه، فيغمض قليلاً للركوع، و يغمض تغميضاً للسجود. وأما الإشارة بالإصبع كما يفعله بعض المرضى فليس بصحيح و لا أعلم له أصلاً من الكتاب، والسنة، ولا من أقوال أهل العلم.
سابعاً: فإن كان لا يستطيع الإيماء بالرأس، ولا الإشارة بالعين صلى بقلبه، فيكبر ويقرأ، وينوي الركوع، والسجود، والقيام، والقعود بقلبه (ولكل امرئ ما نوى).
ثامناً: يجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها ويفعل كل ما يقدر عليه مما يجب فيها، فإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر إلى الظهر، والعشاء إلى المغرب، وأما الجمع تأخير بحيث يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها.
تاسعاً: إذا كان المريض مسافراً يعالج في غير بلده فإنه يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر، والعصر، والعشاء على ركعتين، ركعتين حتى يرجع إلى بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت.
والله الموفق.
كتبه إلى الفقير إلى الله: محمد الصالح العثيمين.
1071 - سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تعاني من ألم في المفاصل، وتصلي وهي جالسة، فهل يجب عليها أن تضع شيئاً تسجد عليه مثل الوسادة ونحوها؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن الألم الذي في مفاصل هذه المرأة ولا تستطيع معه القيام في الصلاة وتصلي جالسة؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفتى عمران بن حصين فقال -صلى الله عليه وسلم-
(صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب).
فإن كانت لا تستطيع القيام، قلنا لها: صلي جالسة وتكون في حال القيام متربعة، كما صح ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم تومئ بالركوع وهي متربعة. ثم إن استطاعت السجود سجدت، وإلا أومأت برأسها أكثر من إيماء الركوع.
وليس في السنة أن تضع وسادة أو شيئاً تسجد عليه، بل هذا إلى الكراهة أقرب؛ لأنه من التنطع والتشدد في دين الله. وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ¸أنه قال
(هلك المتنطعون هلك المتنطعون، هلك المتنطعون).
1072 - سئل فضيلة الشيخ: أعرض على فضيلتكم حالتي، فقد سقطت من الدور الثاني فانشل جسدي من الصدر وأسفل، وفقدت الإحساس في هذه المنطقة، ولم أعد أتحكم في البول، ووضع لي جهاز على القضيب في أسفله كيس بلاستيك يتجمع فيه البول، أما البراز فينزل في الحمام بواسطة لبوس أضعه فتعودت على تنظيمه، أما الريح فليس في استطاعتي التحكم فيها، كما أنني لم أستطيع الجلوس على الأرض، ولا غسل الفرج، ولا الرجلين، وأذهب إلى المسجد في الجمعة بواسطة عربة فأجد صعوبة في الدخول من عتب المسجد لكثرة الدرج، ولا يوجد مسجد قربي به مدخل للعربات، كما أنني أقوم بإفراغ الكيس من البول عند الذهاب إلى المسجد، ولكن بعد الصلاة ألمس الكيس فأجد أنه قد نزل فيه شيء من البول، فكيف أتوضأ؟ وكيف؟ أصلي؟ وهل يلزم أن أذهب إلى المسجد؟ وكان من أثر هذا الحادث أن الكلى والمسالك البولية ضعفت ولا تعمل كما في الأصحاء، ويأمرني الأطباء بشرب الماء بكميات كبيرة، وعدم تأخير شرب الماء أكثر من ست ساعات، فهل يلزمني الصيام؟ وماذا علي علماً بأنني حاولت الصيام فحصل لي النزيف؟
فأجاب فضيلته بقوله: نسأل الله تعالى أن يرزقك الصبر والاحتساب على ما أصابك حتى تنال أجر الصابرين.
وأما ذكرت من جهة الوضوء والصلاة فإن الله – عز وجل – يقول: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}، ويقول جل ذكره {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
وعلى هذا فإن وضوءك يكون كالتالي:
إذا دخل وقت صلاة الفريضة فاغسل ما يمكنك غسله من المكان الذي تنجس بالبول، أو الغائط، ثم ضع هذا الكيس الذي تضعه على القضيب، وكذلك تحفظ بالنسبة للغائط، ثم بأن تتمضمض، ثم استنشق، واستنثر، ثم اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين، ثم امسح رأسك، واغسل رجليك إن استطعت بنفسك، أو أحد أولادك، أو أهلك يغسلونها، لأن الظاهر أن غسلها لا يؤثر، ثم تصلي ما شئت من فروض ونوافل، وكذلك إذا أردت صلاة النافلة فإنك تعمل كما ذكرت لك وتصلي بحسب استطاعتك.
وأما الذهاب إلى المساجد فإنه لا يلزمك أن تذهب إلى غير الجمعة، فالجمعة هي الواجبة عليك أن تصليها في المسجد، وأنت قد ذكرت أنك تذهب إلى مسجد في وسط البلد وتصلي فيه الجمعة، أما غيرها فلمشقة الذهاب لا يلزمك الذهاب إلى المسجد، لا سيما وأن المساجد التي حولك فيها درج كما أفاد سؤالك، ولأنه يتعذر عليك الدخول إلى المسجد بالعربة التي أنت عليها. والله الموفق.
وبالنسبة للصيام فالذي تبين من حالك أنه لا يمكنك الصوم لأنك لا بد أن تشرب الماء بكثرة، وحاولت الصيام فحصل لك نزنفاً، وعليه فلا يجب عليك الصوم، وإنما الواجب عليك إطعام مسكين لكل يوم، ولا يجزئ دفع الدراهم عن إطعام المسكين، فالآن يجب عليك أن تطعم كل شهر تفطره، ولك في الإطعام طريقان:
الأول: أن تصنع طعاماً وتدعو إليه فقراء بعدد أيام شهر رمضان، وبهذا تبرئ ذمتك.
الثاني: أن تعطيهم ستة أصواع من الرز، تقسمها على الثلاثين ومعها اللحم الذي يكفيها من لحم أو دجاج أو غيره، وذلك عن كل شهر تفطرها.
1073 - وسئل فضيلة الشيخ: لنا والد يبلغ من العمر مائة سنة ويقول لنا كل يوم جمعة أوصلوني للمسجد، ولا يستطيع المشي ومريض، فهل إذا قلنا له لن نوصلك علينا إثم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فإنه ينبغي أن يخبر أنه لا يلزمه أن يكلف نفسه ويتعبها بأمر يشق عليه ولا يتحمله، وأما إذا كان يتحمله ولكن بمشقة فإن من بره أن توافقه على طلبه، وتكونا مأجورين من وجهين: البر لأبيكم، ومن جهة أن هذا عون على طاعة الله، والمعين على الطاعة يرجى له الخير والثواب، وقد ذكر ابن مسعود – رضي الله عنه – أن الصحابة - رضي الله عنهم – (كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف).
1074 - سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة كبيرة في السن، وقدماها لا تساعداها على القيام، تصلي المغرب مع العشاء جمعاً، وتصلي الركعتين الأولى والثانية واقفة، أما الثالثة والرابعة فتجلس متربعة، أو مادة لرجلها اليمنى لعدم القدرة على ثنيها، فهل فعلها صحيح، وما حكم عملها هذا؟ والله يحفظكم ويرعاكم.
فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال تضمن أمرين:
الأول: أن هذه المرأة تجمع بين فرضين، المغرب والعشاء، وهذا لا يجوز إلا إذا دعت الحاجة إليه، وحصل بتركه مشقة، فإن الجمع حينئذ يجوز فلتنتبه هذه المسألة إلى أن تصلي المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها إلا أن يكون هناك مشقة.
الأمر الثاني: فهو مسألة القيام، فالفريضة القيام فيها ركن من أركان الصلاة، قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فلا يجوز الجلوس في حال القيام في أول الصلاة أو آخرها إلا إذا كان الإنسان عاجزاً، أما إذا كان عاجزاً في بعض الصلاة دون بعضها، فإن يقوم الحال التي يستطيع القيام فيها، ويجلس في الحال التي يعجز عن القيام فيها، فأنت أيتها السائلة صلي على حسب الاستطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، والله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-
(إذا أمرتكم بأمر فآتوا منه ما استطعتم). والله الموفق.
1075 - سئل فضيلة الشيخ: أنا أشكو من مرض في يدي اليسرى، فلا أستطيع أن أحركها ولا أستطيع استخدام إلا يدي اليمنى في الوضوء، ولذلك لا أغسل وجهي ورأسي كاملين، وإذا أردت الصلاة فأسجد بيدي اليمنى فقط، وإني أصلي كل الصلوات لكن أشك في هذه الصلاة وكذلك في الوضوء، فما حكم ذلك؟ وإذا لا يجوز فهل علي قضاء لهذه الصلوات؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليك أن تتوضأ وضوءاً كاملاً، فتغسل وجهك غسلاً كاملاً، وتمسح رأسك مسحاً كاملاً، وهو أمر ليس بممتنع، فيمكن أن تغسل بيدك اليمنى السليمة بعض وجهك، ثم تغسل بعضه الآخر وهكذا بالتناوب فتغسل الأيمن بغرفة والأيسر بغرفة والوسط بغرفة، ثم تعيد ذلك ثلاث مرات حتى تعم وجهك على الوجه الأكمل، وإن اقتصرت على غسلة واحدة لكل جانب غرفة أجزأ ذلك، وكذلك الرأس يمكن أن تدير عليه بيدك من جميع جوانبه وتمسح أذنيك. وأما السجود فبإمكانك أن تضع يدك المصابة على الأرض، والمهم أن يكون الكف على الأرض في حالة السجود سواء على باطنها، أو ظهرها، أو أطراف أصابعها، وهذا أمر ممكن لا أظنه يتعذر عليك، قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً}. أما ما مضى من الصلوات فإن كنت قد سألت صاحب علم تثق به فلا شيء عليك، وإلا فعليك أن تعيدها من أولها تباعاً. والله الموفق.
1076 - سئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تقيم في المملكة مع زوجها منذ سنوات ولم تذهب إلى بلادها، وقبل الحج حضر والدها ووالدتها وأختها، ثم مرضت أختها فلم تصل لشدة المرض لأنها لا تستطيع أن تقف على قدميها، وكانت أمها عن الحج حتى توفيت، وتقول: أنها جاءت تائبة لله - عز وعلا – وقد لبست الحجاب وتحشمت، ولكن عندما مرضت ونقلت إلى المستشفى اطلع عليها بعض الأطباء والممرضات الأجنبيات وماتت وهي بينهم فهذا مما يقلقني. وقبل موتها تلت آيات من القرآن ثم جاءتها غيبوبة ففاضت روحها معها. فهل تعتبر على نية الحج الذي أتت من بلادها لأجله؟ وماذا عليها؟ وهل في موتها شيء على هذه الهيئة في المستشفى وبين الأجانب؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا السؤال من وجهين:
الوجه الأول: أن هذه المرأة تركت الصلاة حسب السؤال لأنها لا تقوى على الوقوف وهذا جهل عظيم، فإن الواجب على المؤمن إذا عجز عن الصلاة قائماً أن يصلي قاعداً، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ولقوله تعالى في هذه الأمة {هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ}. وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمران بن حصين
(صل قائماً، فإن لم تسطع فقاعداً، فإن لم تسطع فعلى جنبك).
فالواجب على المريض أن يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، يومئ بالركوع، ويومئ بالسجود إن عجز عن السجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع الجلوس صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة، يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، فإن لم يستطع الإيماء صلى بعينه يغمض للركوع ويغمض للسجود أكثر، فإن لم يستطع ذلك أيضاً يصلي بقلبه فينوي الركوع والرفع منه بقلبه، والسجود بقلبه، والجلوس بقلبه، حتى يتم الصلاة.
ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاً لقول تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ولقوله -صلى الله عليه وسلم-
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).
الوجه الثاني: فمن جهة هذه المرأة التي جاءت إلى هذه البلاد نادمة على ما وقع منها تائبة من الذنوب، فإنها يرجى لها خير كثير، لا سيما وأنها بادرت بالإقلاع عما كانت تعهده من كشف الوجه، حتى صارت تغطي وجهها، والتزمت بالواجب؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ستر الوجه واجب، ولابد منه؛ لأن الوجه مظهر المرأة، ومحل الفتنة، وحل الرغبة من الناس، والناس لا تتعلق نفوسهم بشيء بأكثر مما تتعلق من الوجه، وهذا الأمر يشهد به الحس والطبع، ولا يمكن لأحد إنكاره، وإذا كان الوجه محل الرغبة والفتنة كان ستره واجباً، وإذا كان الله سبحانه يقول: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ} فأفاد بقوله: {لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ} إلى الرجل مستورة، وأن ما فيها من الخلاخيل قد ستر وأخفي، لكن خوفاً من أن يظهر لها صوت نهاها الله أن تضرب برجلها، وهذا أقل بكثير فتنة من الوجه، فكيف لا يكون ستر الوجه واجباً؟ !!
وإذا كان الله قد نهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا يعلم ما تخفي من الزينة، فإنه لا يمكن أن يقال: إن إبداء الوجه الذي هو أشد تعلقاً وفتنة من صوت الخلخال، إنه أمر جائز.
والصواب الذي لا شك فيه أن كشف الوجه المرأة محرم، وأنه لا يجوز أن تكشفه، والإنسان إذا نظر إلى الأدلة الشرع وجد أن هذا هو الصواب المتعين.
وإذا نظر إلى الواقع أيضاً، وما جرى عليه القول، أو ما جرى عليه افتتان بعض الناس بأنه يجوز كشف الوجه من الويلات والبلاء وتعدي النساء إلى كشف الرقاب، والنحور، والرؤوس، والأذرع، بل والعضدين أحياناً، علم أنه لابد أن تمنع النساء من كشف
الوجوه، لأنه من المعلوم المتفق عليه عند أهل العلم سد الذرائع الموصلة إلى شيء محرم، ولهذا قال الله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ} فنهى الله عن سب آلهة المشركين مع أن سبها قربة وطاعة وواجب؛ لأنها تفضي إلى مفسدة أعظم وهي سب الله عز وجل.
والمهم أن هذه المرأة التي حضرت إلى هذه البلاد التي مازال علماؤها المحققون – ولله الحمد – يفتون بما هو حق في هذه المسألة من وجوب ستر الوجه، ثم إن هذه المرأة قد قدمت إلى الحج فهي بنية عبادة من أفضل العبادات، فيرجى لها أجر عظيم.
وأما ما جرى لها حين علاجها في المستشفى فإنه أمر تعذر به؛ لأنها بحاجة إليه، ولا يلحقها بذلك حرج إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق.