19/03/2007, 03:10 PM
|
#6
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 5851
|
تاريخ التسجيل : Mar 2007
|
أخر زيارة : 08/08/2009 (10:50 PM)
|
المشاركات :
11 [
+
] |
التقييم : 10
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
اخواني الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اود ان اضيف التعقيب التالي على سؤال الاخت حول كيفية حصول المرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي على الجنسية السعودية :
حيث جاء في المادة السادسة عشرة من نظام الجنسية والاحوال المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ ما يلي: يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي ، أو أرملة السعودي الأجنبية ، إذا قدمت طلباً بذلك ، وتنازلت عن جنسيتها الأصلية ، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب ، واستردت جنسيتها الأصلية ، أو جنسية أجنبية أخرى . وحددت اللائحة التفيذية في مادته رقم 21 الضوابط اللازمة لذلك وهي:
يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة ( 16 ) من النظام إذا قدمت طلباً بذلك وتوفرت الضوابط التالية :
1. ثبوت قيام العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي .
2. أن تعلن تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام قاضٍ أو كاتب عدل .
3. أن يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية .
4. أن تقدم إقراراً بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائية أو أخلاقية .
5. عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة .
6. أن تكون مقيمة في المملكة .
7. أن يمضي على الزواج مدة ( 5 ) سنوات على الأقل ويمكن الإكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي :
أولاً: مضي ( 4 ) سنوات على الزواج إذا لم تنجب وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات .
ثانياً: مضي ( 3 ) سنوات على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا لم تنجب ولها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا أنجبت ولداً واحداً وليس لها أقارب سعوديين .
ثالثاً: مضي ( سنتين ) على الزواج إذا لم تنجب وكانت أمها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام .
رابعاً: مضي ( سنة واحدة ) على الزواج إذا أنجبت ولداً واحداً وتحققت حالة أو أكثر من الحالات التالية :
أ. إذا كان أحد إخوتها أو إحدى أخواتها تحمل الجنسية السعودية .
ب. إذا كانت مولودة في المملكة من أبوين أجنبيين .
ج. إذا كان الزوج من أقاربها .
د. إذا كان الزوج من أصحاب المهن مثل ( الأطباء والمهندسين ) .
هـ. إذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز ( 5 ) سنوات .
خامساً: يكتفي بالمدة التي مضت على الزواج إذا تحققت إحدى الحالات التالية :
أ. إذا كان والدها سعودياً بالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعاً له .
ب. إذا أنجبت أكثر من ولد .
ج. إذا أنجبت ولداً واحداً وكانت أمها سعودية .
د. إذا أنجبت ولداً واحداً وكان لها أكثر من أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية .
هـ. إذا كانت مولودة في المملكة من أم سعودية وتتوفر لديها شروط المادة ( 8 ) من النظام.
سادساً: تحتسب مدة الزواج السابقة من زوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة إذا كان لها أولاد من زوجها السابق .
وقد اشارت المادة الثامنة من ذات النظام الى كيفية منح الجنسية السعودية لمن ولد من اب اجنبي وام سعودية , حيث نصت على:
- يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توافرت الشروط التالية :
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
ج- أن يجيد اللغة العربية .
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا لمنحه الجنسية العربية السعودية "
مع تمنياتي بالتوفيق والسداد للجميع
المستشار
|
|
مستشار قانوني
للاستشارات الخاصة والتواصل
يرجى مراسلتنا على
baalaw888@hotmail.com
التعديل الأخير تم بواسطة المستشار ; 20/03/2007 الساعة 04:39 PM
|