17/11/2010, 08:13 AM
|
#4
|
المؤسس والمشـــرف العــــام
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 2
|
تاريخ التسجيل : Aug 2004
|
أخر زيارة : 10/06/2025 (02:09 AM)
|
المشاركات :
64,163 [
+
] |
التقييم : 16605
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Maroon
|
|
*يدل أيضا على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء اختلفوا في الوجوب وأن القائلين بأنها سنة صرّح أكثرهم أو كثير منهم بأنه يُكره للقادر تركها ، وبعضهم صرح بأنه يُقاتَل أهل بلدٍ تركوها ، ولم نعلم أن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة أبدا .
* ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس لو عدلوا عنه ـ عن الذبح ـ إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوّه الله عليها في كتابه في عدة آيات وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها المسلمون ، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سنــة المسلمين ، فاللهم وفقنا للإتيان بها يا أرحم الراحمين .
الأصل في الأضحية أنها للحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم خلافاً لما يظنه بعض العامة أنها للأموات فقط .
الأضحية للأموات على ثلاثة أقسام . هل هناك أضحية للأموات؟ الأضحية للأموات على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن تكون تبعاً للأحياء ، يعني أن تكون الأضحية للأموات تبعاً للأضحية للأحياء كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: " اللهم هذا عن محمد وآل محمد " وفيهم من مات سابقا رضوان الله عليهم ، إذن الأموات يدخلون مع الأحياء تبعا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم " وآل محمد" وفيهم من مات سابقا ، هذا هو القسم الأول.
القسم الثاني:وأما القسم الثاني أن يضحي عن الأموات استقلالاً تبرعاً ، مثل أن يتبرع لشخص مسلم ميت بأضحية ، فأما فقهاء الحنابلة فقد نصوا على أن ذلك من الخير وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه ، ولم ير بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي الميت بذلك قبل موته ، ولكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم يضحون عن الأموات تبرعاً، يضحون عن الأموات تبرعا ، وأما إذا كان وصى فلا شيء في ذلك ،وأما اذا كان من آل بيت المضحي فهو داخل كما دخل الأموات من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحياء فكانوا تبعا لهم في أضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . لو علم الناس أن السنة هي السعة وهي البراح وهي الرحمة لأراحوا واستراحوا ، يعني الإنسان إذا ضحى عن نفسه وقال : اللهم منك وإليك باسم الله والله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم عن فلان وآل بيته ، لو علم الإنسان أن أمواته يدخلون مع الأحياء تبعا في آل بيته ، لو علم ذلك لعلم مقدار سعة رحمة الله رب العالمين ففضل الله واسع .
القسم الثالث: والقسم الثالث من الأضحية عن الأموات أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته فتنفذ كما أوصى بها بدون زيادة ولا نقص ، فيضحي عمن قد وصى أن يضحى عنه على النحو الذي أوصى به .
ما وقتها؟
الأضحية عبادة مؤقتة كالصلاة جعلها الله تبارك وتعالى عبادة موقوتة بوقت محدود معلوم ، فالأضحية أيضا عبادة مؤقتة لا تجزئ قبل وقتها على أي حال ولا تجزئ بعد إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .
أول وقت الأضحية بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان أو بعد قدر صلاة العيد لمن لا يصلون العيد كالمسافرين وأهل البادية ، لأن أهل البادية والبدو ليس عليهم..
لأن أهل البادية والبدو ليس عليهم جمعة ولا عيد ، فحينئذ ينتظرون بمقدار ما يصلي الإمام العيد ثم بعد ذلك يذبحون فهذا أول وقتها ، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية ، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة كما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم :" من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء " وأيضا عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسُكه وأصاب سنة المسلمين " وعن جندب بن سفيان البَجَلي عند البخاري قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى "
إذن أول وقت الذبح ـ ذبح الأضحية ـ هو بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان أو بمقدار صلاة العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية .
**والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبة لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب صلى يوم النحر ثم خطب ثم ذبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
الأفضل أن لا يذبح المسلم حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى .
هل الذبح في المصلى على حسب ظاهر النص قائم ؟ يعني يأخذ الناس الأضاحي إلى المصلى فإذا ما فرغ الإمام من الخطبة ذبح هو في المصلى فلوّث المصلى وهو مكان عبادته بالدماء والفرث ، ويأتي كذلك المسلمون فيضحون ويذبحون أيضا ؟
لم يكن ذلك كذلك ، المعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح في المصلى بعد الخطبة : أنه أبرز الأضحية عند مصلى العيد فيذبحها هناك ولكن ليس في المصلى ، وإنما يبرزها عند المصلى ثم يذبحها بعيدا عن المصلى إظهارا لشعائر الله وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وكذلك ليسهل على الفقراء تناول ما يعطيهم من الصدقة منها ، وليس المعنى أنه يذبح في نفس المصلى لأنه مسجد والمسجد لا يلوّث بالدم والفرث ،
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر من نحر قبله صلى الله عليه وسلم أن يعيد مكانها أخرى .
*وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق ، فإذن أول وقت الأضحية عبادة مؤقتة يعني لها وقت موقتة ، لا تتقدم على أول الوقت ولا تتأخر عنه ، فأما أول الوقت لذبح الأضحية فهو بعد صلاة العيد والأفضل أن يتأخر إلى ما بعد الخطبة وإلى ما بعد فراغ الإمام من الذبح إذا كان يذبح وأما آخر وقت الأضحية فهوغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر ، واليوم الثالث عشر هو عندنا في عرفنا رابع أيام العيد ، يعني يوم العيد اليوم العاشر ثم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، بغروب الشمس من يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق ينتهي وقت الأضحية ، فيكون الذبح في أربعة أيام : يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر وثلاث ليالٍ : ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ؛ أربعة أيام وثلاث ليال هذا هو القول الراجح عند أهل العلم وبه قال علي بن أبي طالب في إحدى الروايتين وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي واختاره ابن المنذر واختاره الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام رحمة الله عليه وهو ظاهر ترجيح ابن القيم لقوله تعالى : (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح ويبرز ذِبحه في المصلى ويذبح عند المصلى لا في المصلى ، ولكن هل الأفضل أن يذبح الإنسان بالنهار أو يذبح بالليل ؟
الذبح في النهار أفضل ويجوز الذبح في الليل لأن الأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي ، ولذلك دخلت الليالي في الأيام في الذكر حيث كانت وقتا له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" فإذا أُطلق اليوم دخلت فيه ليلته ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي أيام ذكر لله عز وجل " أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" فدخلت الليالي مع الأيام حيث كانت وقتا للذكر كما كان النهار وقتا له ، فكذلك تدخل في الذبح فتكون وقتا له كالنهار .
هل يكره الذبح في الليل؟ لا يكره الذبح في الليل لأنه لا دليل على الكراهية ، والكراهة حكم شرعي يفتقر الى دليل ، أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " نهى عن الذبح ليلاً" فهذا في إسناده رجل متروك هو سليمان بن سلمة الخبائري فهذا رجل متروك ـ لا دليل هاهنا على كراهة الذبح بالليل ، وأما قول بعضهم يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف ، يعني إذا وقع الخلاف في أمر من الأمور تخرج من الخلاف بأن تترك ما قد اختلفوا فيه حينئذ تكون تاركا لكثير من دين الله رب العالمين كما إذا وقع الخلاف فأخذت بالأحوط دائما ، فليس الأخذ بالأحوط دائما يكون دينا وإلا أخذت بالأشقّ الأشقّ وبالأشد الأشدّ وليس هذا من دين الله تبارك وتعالى في شيء.
يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف : هذا خطأ فالتعليل ليس حجة شرعية قال شيخ الإسلام: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام ، فإن الوصف حادث بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . كثير من المسائل الخلافية لم يراعى فيها جانب الخلاف ولم يؤثر الخلاف فيها شيئا وهاهو الخلاف هنا ثابت في امتداد وقت ذبح الأضحية إلى ما بعد يوم النحر ولم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد مع أن الخلاف واقع فهل قالوا لا نذبح إلا في يوم العيد خروجا من الخلاف ؟ ! فلماذا يؤخذ به تعليلا هنا ولا يؤخذ به تعليلا هناك؟ ؛لم يقل القائلون بامتداده أنه يكره الذبح فيما بعد يوم العيد لكن إن قوي دليل المخالف بحيث يثير شبهة كانت مراعاته من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .
جنس ما يضحى به :
بهيمة الأنعام فقط ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم الله من بهيمة الأنعام ) بهيمة الأنعام : الإبل ، البقر ، الغنم من ضأن ومعز ، فالغنم ضأن ومعز فهذا ما يضحى به لا غير . والنبي صلى الله عليه وسلم يقول :" لا تذبحوا إلا مُسنّة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذَعة من الضأن " الجذعة : ما له ستة أشهر، والمسنة : الثنية فما فوقها من الإبل والبقر والغنم .
الأضحية عبادة كالهدي ، فلا يشرع فيها إلا ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سُبُع البعير ثم سُبُع البقرة .
الأفضل الإبل : أن يقرب بدنة رأساً من غير مشاركة ، ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة ، والأفضل من كل جنسٍ أسمنه وأكثره لحماً ، حتى الجنس الواحد يتفاضل فأسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا ( إنما يتقبل الله من المتقين) وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين " أقرنين: فهو أتم خلقة ، أملحين: وقلنا أن الأملح ماكان سواده شيئا يسيرا في بياضه أو ما كان بيضاه بياضا نقيا ، النبي صلى الله عليه وسلم" ضحى بكبش أقرن فحيل " يعني ليس بخصي فهو تام الخلقة " يأكل في سواد" يعني حول فهمه سواد في بياضه إذ هو أملح ولكن حول فمه سواد خالص فهو يأكل في سواد "وينظر في سواد" وحول عينيه سواد أيضا " ويمشي في سواد " وكذلك حول أظلافه من أسفل وكذلك من تحت في أرجله سواد ، يمشي في سواد وينظر في سواد ويأكل في سواد وهو بعد ذلك أملح أقرن فحيل غير خصي ،ـ فيأتي به على أتم خلقة وهذا شأنه دائما صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا ضحى صلى الله عليه وسلم " اشترى كبشين سمينيْن " وفي لفظ "موجوءيْن" يعني خصيين ، رواه أحمد فهل هنا تعارض؟ هل هاهنا تعارض؟
يقول مرة : موجوءين يعني مخصييْن ، خصيّيْن ، ومرة يقول : الكبش كان كبشا فحيلاً يعني غير خصيّ ، هل هنا تعارض؟ أبداً : الأفضل قد يكون من حيث الخلقة الظاهرة بتمامها فحينئذ يكون الفحيل أفضل ، والخصي يكون أوفر لحما وأطيب لحما أيضا فهو بالنسبة إلى الفقير أفضل ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا مرة وبهذا مرة صلى الله عليه وسلم ، الفحل أفضل من الخصي من حيث كمالُ الخلقة لأن جميع أعضائه سالمة لم يفقد منها شيء ، والخصي أفضل من حيث أنه أطيب لحما في الغالب .
الواحدة من الغنم تجزئ عن الشخص الواحد فلا شركة في الغنم ؛ لا شركة في الضأن ولا في المعز يقول : إنه لا شركة من حيث الدفع المالي ، من حيث المال ، المشاركة المالية ، وأما المشاركة في الثواب فالواحدة تجزئ عن غير عدد ، عن عدد غير محصور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذبح كبشا وقال : "هذا عمن لم يضحِّ من أمة محمدٍ " صلى الله عليه وسلم : مشاركة في الثواب . فالواحدة من الغنم تجزئ عن الشخص الواحد ، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عمّا تجزئ عنه الواحدة من الغنم لحديث جابر رضي الله عنه قال : "نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدَنة عن سبعة والبقرة عن سبعة " رواه مسلم وفي رواية " خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مُهلّين بالحج فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدَنة" فسبع البعير وسبع البقرة يقوم مقام الواحدة من الغنم ويجزئ عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم لأن الواجب في الإحصار وفي التمتع عند الهدي كذلك كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم.
اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سبع بعير أو بقرة على وجهين :
*الاشتراك في الثواب : بأن يكون مالك الأضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في الثواب فهذا جائز مهما كثر عدد الأشخاص ففضل الله واسع .
*وأما أن يكون مشتركا معه في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز ولا يصح أضحيةً إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط ؛ تجوز المشاركة بالملك ؛ بالمال إلى سبع في بقرة أو في ناقة أو في جمل ؛ في الإبل وفي البقر ، وأما في الغنم فالأضحية عبادة فلا تصح إلا كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي شعيرة من شعائر الله رب العالمين .
وكل عبادة وقربة من أجل أن تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى فينبغي أن تكون خالصة وأن تكون صوابا ، والخالصة أن تكون لله رب العالمين خاصة من غير شركة ، فلا يشارك الله تبارك وتعالى فيها أحد عند تقديمها قربانا لله رب العالمين .وكذلك أن تكون على ما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
والشروط التي ينبغي أن تتوفر في الأضحية حتى تكون مقبولة منها ما يعود للوقت وقد مرّ ، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها وقد مرّ ، ومنها ما يعود للمضحى به وهي أربعة :
1ـ أن يكون ما يضحى به ملكاً للمضحِّي وأن يكون غير متعلق به حق غيره : يعني لا يقصد الإنسان ويغتصب الذبيحة ثم يقدمها قرباناً لله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون مالكاً خالصاً.
2ـ وأن تكون من الجنس الذي عيّنه الشارع وهي الإبل والبقر والغنم من ضأن ومعز كما سبق بيان ذلك .
3ـ وأن تبلغ السن المعتبر شرعاً بأن يكون ثنياًّ إذا كان من الإبل أو البقر أو المَعْز وأن يكون جذعا إذا كان من الضأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاتذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"
بلوغ السن المعتبر ماهو؟ : ما تم له خمس سنين وشرع في السادسة من الإبل ، وما تم له سنتان وشرع في الثالثة من البقر ، وما تـم له سنة وشرع في الثانية من ضأن ومعز ، ولكن يجوز من بعد ستة أشهر في الضأن خاصة وهي الجذع على ما ذهب إليه الجمهور وإن منع من ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، فلا بد أن تكون الأضحية قد دخلت في السن ، والثني من كل جنس : من الإبل ما استوفى خمسة أعوام ودخل في السادس وأما من البقر فما استوفى سنتين ودخل في الثالثة وأما بالنسبة للغنم فما تمت له سنة وشرع في الثانية إلا ماكان من الضأن فما تم له ستة أشهر فهو الجذَع من الضأن وقد رخص فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
4ـ الشرط الرابع : السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء وقد ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " أربع لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية لا تجزئ ـ العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن ظلعها ، والكسيرة التي لا تُنْقي" يعني أذا ذبحتها لم تجد في عظامها مخًّا فهي حينئذ لا تنقي فهي لا تصلح أن تكون أضحية ،لا تجزئ ، فهذه شروط مانعة من الإجزاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربع لا تجوز في الأضاحي " وفي رواية "لا تجزئ" ماهي؟ تقول : العوراء البين عورها والمريضة البيّن مرضها والعرجاء البيّن طلعها والكسيرة التي لا تنقي ، أربعٌ منصوص على منع الأضحية بعدمها وعدم إجزائها ، بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ : العوراء البيّن عورها يعني الظاهر عورها ؛ انخسفت عينها أو برزت عينها ، وأما إذا كانت عوراء لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بيّن أجزأت، والسليمة من العور كما هو معروف تكون أولى من ذلك كله. المريضة البيّن مرضها وظهر عليها آثار المرض هي أيضا لا تصلح ولا تجزئ ، والعرجاء البيّن ظلعها وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى يعني إذا سارت مع السليمة فإنها لا تستطيع أن تلحق بها ، لا تستطيع معانقتها يعني أن تكون بحذائها ولا تلحق بها ، الكسيرة أو العجفاء الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها مخ هذه منصوص عليها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقيس على ذلك : فالعوراء ؛ العمياء من باب أولى ، وكذلك المبشومة حتى تثلط لأنها بها عارض خطير من مرض بيّن مؤثر فيها، فأما إذا ثلطت فإنه إذا لم يؤثر فيها ذلك فإنها تكون مجزئة ، وكذلك ما أخذتها الولادة حتى تنجو من خطر الولادة فهي أيضا كالمريضة البين مرضها ،وكذلك ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريضة البيّن مرضها ،والعرجاء البين ظلعها ؛ والزًّمْنَى وهي العاجزة عن المشي لعاهة لأن هذا لأن هذا ألوى من العرجاء البين ظلعها أو عرجها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكن إن كانت عاجزة عن المشي لسمن ؛ لسمنها واكتناز لحمها وشحمها فصرّح المالكية بأنها تجزئ لأنه لا عاهة فيها ولا نقص يشملها.
وكذلك مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين فإنها أيضا لا تجزئ قياساً .
وعليه فهذه كما ترى عشرة أشياء إذا ما لحق واحد منها بالأضحية فإنها لا تجزئ ، لا تكون أضحية ؛ عوراء بين عورها ، مريضة بين مرضها ، عرجاء بين ظلعها وعرجها ، كسيرة أو عجفاء لا تنقي ، ثم العمياء والمبشومة وما أخذتها الولادة حتى تنجو ، وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة ، والزمنى التي لا تستطيع السير والحركة ، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين ، وأما العيوب المكروهة؛ يعني يصح أن يضحى به مع الكراهة فهذه العيوب هي :
المقابَلَة : وهي التي شقت أذنها من الأمام طولاً .
المدابَرَة : وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاً .
الشرقاء: وهي التي شقت أذنها طولاً ، بطولها .
الخرقاء : التي خُرِقت أذنها .
المُصَفَّرة : التي استئصلت أذنها حتى بدا صِماخها .
وكذلك المستأصلة : وهي التي ذهب قرنها من أصله ، لا التي لا قرن لها على أصل الخلقة ، فإن كانت لا قرن لها على أصل الخلقة فيجوز بلا كراهة وأما إذا استئصل قرنها فيجوز التضحية بها مع الكراهة .
البهقاء: وهي التي بُهِقت عينها يعني أن يذهب البصر وتبقى قائمة .
والمُشَيَّعة والمُشَيِّعة: المشيِّعة : وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً ، تكون وراء الغنم كأنها تشيّع الغنم ، وكذلك المشيَّعة وهي التي لا تسير إلا أن يكون وراءها مسيّر يحرضها و يأُزّها على المسير . هذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي عنها في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، يلحق بها البتراء يعني التي قطع ذنبها ،وأما إذا كان لا ذنب لها خلقة يعني بعض الأغنام تأتي مستوردة من بعض البلاد بلا إلية لها فهذه لا شيء فيها ، ولكن إذا قاسها على مثيلها من جنسها قالوا أنها لا تجزئ وأما إذا نظروا إليها على أصل خلقتها قالوا إنها على أصل الخلقة هكذا وإذن فلا شيء فيها وهما قولان والاحتياط أولى وكذلك الهثماء التي سقط بعض أسنانها تكره التضحية بها قياسا على عضباء القرن ، وكذلك ما قطع شيء من حلمات ضرعها تكون التضحية بها قياسا على العضباء ، فهذه هي الأمور التي إذا ما لحقت بالأضحية صارت التضحية بها مكروهة ، وأما التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في أنها لا تجزئ فعلينا أن نبتعد عنها أصلا لأن من ذبح ما لا تجزئ أضحية فهو كالعابث بالشرع مع العلم بذلك.
فاسألوا الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا والتزام شرع ربنا والسير على صراطه المستقيم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا وأن يجمعنا جميعا على صعيد عرفات إنه على كل شيء قدير ، إنه على كل شيء قدير ، إنه على كل شيء قدير ، اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين يسّر لنا الحج والعمرة إلى بيتك الحرام وبلدك الحرام ، اللهم يسّر لنا زيارة مسجد نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك أنت صاحب الحول والقوة ، وأنت صاحب الحول والطول وأنت على كل شيء قدير ، يا من تقول للشيء كن فيكون ، احملنا يا أرحم الراحمين إلى بلدك الحرام ، اللهم احملنا إلى بلدك الحرام ، وإلى بيتك الحرام ، يا من تقول للشيء كن فيكون احملنا يا أرحم الراحمين إلى بلدك الحرام اللهم احملنا الى بلدك الحرام والى بيتك الحرام يا من تقول للشيئ كن فيكون ولا يعجزك شيء احملنا إلى بيتك الحرام معتمرين وحاجين لوجهك الكريم ويسّر ذلك لنا تيسيراً مطلقاً يليق بجمالك وجلالك وحولك وقوتك ومِنَّتك ومُنَّتك إنك على كل شيء قدير ، وصلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
جــزى الله كل من ساهم في تفريغ هذا الشريط خيراً
منقول
|
|
|