عرض مشاركة واحدة
قديم 17/11/2010, 08:09 AM   #3
المؤسس والمشـــرف العــــام


صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 2
 تاريخ التسجيل :  Aug 2004
 أخر زيارة : 10/06/2025 (02:09 AM)
 المشاركات : 64,163 [ + ]
 التقييم :  16605
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
لوني المفضل : Maroon
افتراضي



الذين قالوا بعدم الوجوب ما أدلتهم ؟

*الدليل الأول: هو حديث " هنَّ عليَّ فرائضُ ولكم تطوع النحرُ والوترُ وركعتا الضحى " أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي وروى نحوه أحمد وأبو يعلى والحاكم وذكر في التلخيص له طرقاً كلها ضعيفة ، إذن هذا حديث لا يصلح أن يكون حجة لأنه حديث ضعيف ، والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام .
ما الدليل الثاني عندهم الذين يقولون بعدم الوجوب ؟

*الدليل الثاني :أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته صلى الله عليه وسلم ، فعن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين" يعني يغلب بياضهما على سوادهما أو بياضهما بياض نقي " فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمُدْية " أي بالسكين " ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد " صلى الله عليه وسلم " فيطعمهما جميعاً المساكين ويأخذ هو وأهله منهما فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي ، قد كفاه الله المؤونةَ برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرمَ"
: كفاه الله المؤونة والغرم برسول الله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه أحمد والبزار . هذا دليل كما ترى ولكن قبل أن يصير الدليل دليلا لابد من ثبوته بدءاً ثم يٌنظر في الاستدلال به من بعد الثبوت ، فلابد من الثبوت أولا ، ولذلك يقولون أثبت العرش أولا ثم انقش ، فلابد من إثبات الدليل أولا ، هذا الدليل ما حاله ؟ أخرجه أحمد والبزّار وقال في مجمع الزوائد : وإسناده حسن وسكت عنه في التلخيص وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه والبيهقي والحافظ.

وجه الدلالة في هذا الحديث ماهي ؟ وجه الدلالة في الحديث ماهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن الأمة فيكون الباقي تطوعاً ، يعني ضحى عنّا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فإذن فالذي يبقى بعدُ إنما هو تطوع لا وجوب فيه ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث .

*الدليل الثالث : قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " وهذا رواه الجماعة إلا البخاري ، وفي رواية لمسلم " فلا يمس من شعره وبشره شيئاً" وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوّض الأضحية إلى الإرادة " وأراد أحدكم أن يضحي"
ففوض الأمر إلى الإرادة والوجوب لا يكون كذلك في ظاهر الأمر ، فاستدلوا بتفويض الأمر إلى الإرادة عند إرادة الأضحية على أنها ليست بواجبة فهل ذلك كذلك ؟ الحق أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل ، إذ في التعليق على الإرادة من أن الإنسان لا يكون مع التعليق على الإرادة مخيّرا في المراد على الإطلاق ، أنت مثلا تقول لمن يريد أن يصلي : إذا أردتَ الصلاة فتوضأ ، فهل الوضوء غير واجب؟! أنت تقول : إذا أردت الصلاة فتوضأ؛ والوضوء واجب بإجماع الأمة من فرائض الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا صلاة بلا وضوء عند القدرة. فإذن التعليق على الإرادة كما ترى ليس دائماً صارفاً عن الوجوب ، والأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد ، فصحَّ تقسيم الناس إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار و الإعسار فمن كان قادرا فقد توجه له الخطاب بالإرادة ؛ توجه له الخطاب بالإرادة حينئذ.

*الدليل الرابع: عند الذين يقولون بعدم الوجوب" أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة "

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: " إني لأدع ـ أي أترك ـ الأضحية وأنا من أيسركم ـ أي من أكثركم يساراً ومالاً ـ كراهةَ أن يعتقد الناس أنها حتْم واجب" وهذا أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح .

ولكن إذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه صلى الله عليه وسلم ، وكل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج له ولا يحتج به ، كل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم يحتج له ولا يحتج به فماكان من فعل أبي بكر وعمر كذلك ماكان من فعل عبد الله من مسعود ؛ إذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

*الدليل الخــامس:
عندهم هو التمسك بالأصل ، الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب سالم من المعارضة ، هذا دليل قوي جدا يعني اأصل هو براءة الذمة من الوجوب حتى يقوم الدليل السالم من المعارَض به عليه ؛ حتى يقوم الدليل السالم من المعارِض له ؛ براءة الذمة هذا دليل قوي جدا كما رأيت ولكن قد قام الدليل الواجب السالم من المعارَض كما مر ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

*والدليل السادس : عندهم أن رجلا قال : يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا مَنيـحةً أنثى ـ المنيحة هي شاة اللبن يعطيها الرجل المالك لها للفقير لكي يفيد من لبنها ولكي يفيد أيضا من صوفها وما أشبه فيفيد من ذلك بفضل الله تبارك وتعالى ثم يردها عليه بعدُ ، هل هذا واجب ، هذه سنة ، فهذا الرجل يقول:" يا رسول الله أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها ؟ قال :'' لا'' ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل "
هذا حديث ضعيف فلا تقوم به حجة ، ولذلك هذه المنيـحة يأخذها الرجل يفيد من لبنها ومن صوفها ثم يردها إلى صاحبها هذه سنة يعني مواساة لفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقره و يحبه ، لو كانت الأضحية واجبة لم تُترك من أجل فعل سنة ، هذا مسلك في الاستدلال عند القائلين بعدم الوجوب أخذا بهذا الدليل في جملة الأدلة .

ولكن الحديث ضعيف كما مر فلا تقوم به سنة ، وفي المنتهى يقول شيخ الإسلام تلخيصاً : " الأظهر الوجوب ـ يعني وجوب الأضحية ـ فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار ، والنسُك مقرون بالصلاة
(فصلِّ لربِّكَ وانحر )
وهي من ملة إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباع ملته ، وبين أن من لم يتبع ملة إبراهيم فهو سفيه العقل خفيفُهُ طيّاش ، وجاءت الأحاديث ـ كما يقول شيخ الإسلام ـ بالأمر بها ، ونفاة الوجوب ليس معهم نصٌ فإن عمدتهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : من أراد أن يضحي ودخل العشرُ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ، قالوا الواجب لا يعلق بالإرادة ، وهذا كلام مجمل فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال إن شئت فافعله ، لا يكون واجباً حينئذ إذا عُلِّق على إرادة العبد فقيل إن شئت فافعله ومتى شئت فافعله ، لا يكون واجباً بتعليق الإرادة العبد ، ولكن يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام ، هذه قاعدة من قواعد الشريعة ؛ أن يُعلًّق الواجب على الشرط لبيان حكم من أحكام هذه الشريعة الغرّاء المطهرة كمثل أن تقول: إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ ، فصلاة الظهر واجبة ، لكن تعليقها بالإرادة لبين حكم الوضوء لها وهو أنه واجب أيضا.

قال شيخ الإسلام في بقية كلامه عن الأضحية :" فوجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه كصدقة الفطر سواء بسواء عندما تجب"

هذ
ه آراء العلماء وأدلتهم تبين حتى مع الاختلاف أمر من الأمور الشرعية العظيمة وهي من ملة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ، ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوبها وتُنُوزِعَ في الوجوب كما مر ذكر ذلك في تنازع الأدلة وتكافئها بين القائلين بالوجوب وعدمه ، أمر هذا شأنه يجب على المسلم أن يلتفت إليه التفاتا عظيما وأنه متى كان قادراً عليه فعليه أن يأتي به تقربا الى الله رب العالمين .

الأدلة متكافئة فإن صرت إلى قول القائلين بعدم الوجوب ، جاءتك أدلة القائلين بالوجوب مكافئة للأدلة التي أخذت بها على عدم الوجوب ، وإذن فالاحتياط أن لا تدعها مع القدرة عليها لما في ذلك من تعظيم الله وذكره ، وبراءة الذمة بيقين.

**ويأتي أمر من الأمور التي تقع لكثير من الناس في هذا الزمان وهو: هل ذبح الأضحية أفضل أم التصدق بثمنها عند الحاجة
: حاجة المسلمين إلى التصدق بثمنها ظاهرا، كثير من الناس في هذا الزمان يذهبون إلى أنه من الأفضل أن يتصدَّق بثمنها وأن لا يضحَّى بها ، فهل هذا صحيح ؟ أو غير صحيح ؟
ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، قال ابن القيم عليه الرحمة: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد
حتى لو تصدقت بزائد عن ثمن الأضحية فالذبح أفضل في موضعه كالهدايا والضحايا ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال جل ذكره:
( فصلّ لربّك وانحر) وقال تعالى: ( قل إن صلاتي ونسكي ) فصل لربك وانحر : قرن بين الذبح ـ بين النحر ـ والصلاة ، وكذلك في قوله جلت قدرته: (قل إن صلاتي ونسكي ـ يعني وذبحي ـ ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له )
. في كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة ، يعني الذي يحج متمتعا عليه دم والقارن أيضا عليه دم وأما الذي يحج على الإفراد فليس عليه دم ، فهل يتصدق عن دم المتعة والقِران ؟ ولو تصدق بأضعاف أضعاف القيمة هل يجزئ؟ لا يجزئ ، ولا يقوم مقام الدم الذي وجب عليه بتمتعه وبقرانه أيضا في النسك وكذلك الأضحية هذا كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه .

*
والذي يدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها هو أنه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمل المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لأنهم كانوا يضحون ، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها ، وماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولاً ويستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره !
ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق ولو مرة واحدة لو كان ذلك جائزاًَ ، ولو مرة واحدة لبيان الجواز ، كما أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشرب دائما من قعود ، وشرب مرة من قيام لبيان الجواز ، فمن شرب قائما لعذرٍ ، فذلك إن كانت نيته أن يقعد عند الشرب فله أجر، وأما إن شرب قائما بغير عذرٍ فجائز ولكن لا أجر له ، وأما إذا قعد متسننا فله أجره كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فشرب مرة من باب الجواز ، فلَِمَ لم يتصدق بثمن الأضحية ولو مرة واحدة لبيان الجواز ، لم يفعل ذلك أبدا صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى مع وجود الأفضل وتيسره ـ لم يفعله ولا مرة واحدة ، ولا بيّن ذلك لأمته بقوله صلى الله عليه وسلم ، بل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية فضلاً أن تكون أفضل منها إذ لو كانت تساويه لعملوا به أحيانا لأنها أيسر وأسهل ، يعني لو كانت الصدقة بثمنها تعدل في الأجر ذبحها لتصدقوا لأن التصدق أيسر ، التصدق أيسر بلا خلاف؛ ليس فيه مشقة ، التصدق بثمنها أيسر ، فلو كان مساويا في الأجر للذبح لتصدقوا وأخذوا بالأيسر ، ما كانوا يتبعون الأعنت الأعنت ولا الأشق الأشق وهكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي ، ولم يدعها مرةً صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة بثمنها ، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات المتساوية كان يفعل هذا مرة وهذا مرة للدلالة على التساوي بين الأمرين ، ولكن هاهنا لم يجنح ولم يعدل ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم يعدل عن الذبح قربانا لله تبارك وتعالى إلى الصدقة بالثمن ولو كان أكثر
فعُلم أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ، ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس مثلما (كلمة غير مفهومة) أن الناس أصابهم ذات سنةٍ مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الأضحية ، يعني في أيام عيد الأضحى ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصرف ثمنها إلى المحتاجين بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها كما في الصحيحين عن اسلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" من ضحّى منكم فلا يصبحنَّ بعد ثالثة في بيته شيء" فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الادخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، فلما كان العام المقبل قالوا:" يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ " وهذا دليل على شدة اتباعهم وتحريهم لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم ، عندما خرج الأمر عما كان عليه إلى الأمر بعدم الادخار والنهي عن الادخار ، وجاء عام قابل قالوا يا رسول الله نعود إلى ما كنا عليه سلفاً أم نأخذ بما جد ؟ وقالوا يارسول الله ماذا نفعل ؟ نفعل كما فعلنا في العام الماضي ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " كلوا وأطعموا وادّخروا فإن ذلك العام كان في الناس جَهْد " يعني العام الماضي، في عام المجاعة ، في عام قلت فيه أرزاق العباد بقدَر الكبير الرزاق فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الادخار فوق ثلاث ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " كان في الناس جَهد فأردتُ أن تعينوا فيه " ، وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت :" نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي أن تؤكل فوق ثلاث؟ " يعني: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فقالت رضوان الله عليها: " ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير " .




 
مواضيع : صقر الجنوب



رد مع اقتباس