@
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في البداية وقبل كل شيئ يجب القيام باجراءات حصر الورثة الوارة في نظام المرافعات الشرعية وهي ما نصت عليه المادة
( 260 ) :
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل إقامة المتوفى ، وشهود الوفـــــاةأو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية ، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث .
260/1 طلب إثبات الوفاة، وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى.
260/3 يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية.
260/4 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً.
_________________________________
بعد ذلك يجب أن تتم اجراءات حصر الارث ويدخل فيها ( منزل وسيارة الأب ) وكل ما هو متعلق بالذمة المالية للمتوفى , أما عن كون الأخ الأكبر يريد بيع السيارة أو المنزل , فهذا يتم ذكره أمام قاضي المحكمة حيث أن للأخ نصيب في الميراث يتم اخراج هذا النصيب ويعطى نقدا ً حتى لا يتعرض للمنزل ويؤخذ عليه قرار بأنه استلم نصيبه ولا يحق له المطالبة مستقبلا ً .
أما بالنسبة للسهام المقدرة لكل وارث فيجب أن اطلع على صك حصر الورثة بعد صدوره , لأنه قد يكون هناك ورثة بالعصبة أو ما إلى ذلك .
... والله من وراء القصد ...
@
|