الموضوع: استشارة عاجله
عرض مشاركة واحدة
قديم 19/06/2009, 01:32 PM   #3
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية رياض سعيد البشيري الزهراني
رياض سعيد البشيري الزهراني âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 9986
 تاريخ التسجيل :  May 2008
 أخر زيارة : 31/07/2011 (04:57 PM)
 المشاركات : 69 [ + ]
 التقييم :  70
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي










وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

wasal تحية طيبة وبعد :


أولا ً / بالنسبة لما ذكرته بأن والدك غفر الله له اعطا لعائلته الأولى عمارة وانتم عمارة , فهذا التقسيم لا يأخذ حكم الوصية بأي حال من الأحوال , لأنه لا تجوز الوصية للورثه .

ثانيا ً / زوجة والدك المطلقة , هل وقع الطلاق في حال تمتع والدك بصحته وكامل عافيته ؟ أم كان ذلك في مرض الموت كما يسميه العلماء ؟

فجواب الحالة الأولى بأنها لا ترث ,, أما في مرض الموت فيقول العلماء أن الزوج يعاقب
بنقيض مقصده وترث منه المطلقة .


ثالثا ً / المطالبة بصك العمارة فهذا اجراء طبيعي ومفترض حتى تضمن مطلقة ابيك وابنائها حيازة الملكية على العقار . أما اذا لم تحل الأمور بشكل ودي فسوف يطالبون بتقسيم الارث على الوجه الشرعي الصحيح ويقدمون عريضة للمحكمة العامة يحصرون فيها الورثه وصلة قرابتهم من المتوفى , وعندها سوف يكون كل ما لدى والدك من اموال في ذمته غير العقار فسوف يكون هناك حصر للتركه وتقسم وفق التقسيم الشرعي .


بمعنى ثمانية ذكور وثلاثة اناث فيكون التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى :

يوصيكم الله فى اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )
أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث .









 
 توقيع : رياض سعيد البشيري الزهراني





رد مع اقتباس