
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
wasal تحية طيبة وبعد :
أولا ً / بالنسبة لما ذكرته بأن والدك غفر الله له اعطا لعائلته الأولى عمارة وانتم عمارة , فهذا التقسيم لا يأخذ حكم الوصية بأي حال من الأحوال , لأنه لا تجوز الوصية للورثه .
ثانيا ً / زوجة والدك المطلقة , هل وقع الطلاق في حال تمتع والدك بصحته وكامل عافيته ؟ أم كان ذلك في مرض الموت كما يسميه العلماء ؟
فجواب الحالة الأولى بأنها لا ترث ,, أما في مرض الموت فيقول العلماء أن الزوج يعاقب
بنقيض مقصده وترث منه المطلقة .
ثالثا ً / المطالبة بصك العمارة فهذا اجراء طبيعي ومفترض حتى تضمن مطلقة ابيك وابنائها حيازة الملكية على العقار . أما اذا لم تحل الأمور بشكل ودي فسوف يطالبون بتقسيم الارث على الوجه الشرعي الصحيح ويقدمون عريضة للمحكمة العامة يحصرون فيها الورثه وصلة قرابتهم من المتوفى , وعندها سوف يكون كل ما لدى والدك من اموال في ذمته غير العقار فسوف يكون هناك حصر للتركه وتقسم وفق التقسيم الشرعي .
بمعنى ثمانية ذكور وثلاثة اناث فيكون التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى :
يوصيكم الله فى اولادكم لذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك )
أما الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث .
