الموضوع
:
كلام صبايا و00الطلاق: اسبابه وأثاره على الاسرة والمجتمع وطرق علاجه 00
عرض مشاركة واحدة
20/05/2008, 03:57 PM
#
7
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
8604
تاريخ التسجيل :
Feb 2008
أخر زيارة :
17/11/2008 (09:40 PM)
المشاركات :
1,670 [
+
]
التقييم :
60
لوني المفضل :
Cadetblue
هل تعرف لماذا شرع الطلاق ؟
هو ابغض الحلال عند الله
فكأنما شرع و لم يشرع
فحمدا لله ان شريعتنا الاسلامية
تهتم
بالاسرة و استمراريتها و ان ذلك في صميم
ديننا الحنيف
قد يظن بعض الناس أن الطلاق شعيرة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً .
إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد
يختلف حكمه
، فقد يكون
مباحاً
إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى :
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
[ البقرة : 229].
وقد يكون
واجباً
، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود .
وقد يكون
حراماً
، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث
( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
رواه أبو داود ،
وقال
( أبغض الحلال إلى الله الطلاق )
رواه أبو داود .
وقد يكون
مندوباً
، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .
قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .
قال ابن قدامة :
ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب
.
ومن هنا فإن اللجوء إلى القضاء إنما هو لجوء المضطر ، وآخر أنواع العلاج ، وهو الكي إن تعذر غيره من الدواء .
يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .
إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء :
( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).
وقال المتنبي :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى
عــــدوا له ما من صــداقته بـــد
وإذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياما في الأسبوع أو ساعات في العمل ، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته ، وصاحبة جنبه ، وشريكة عمره ؟
وبهذا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول وهو لماذا شرع الطلاق ؟ والجواب أنه شرع لفض رابطة الزواج إذا
استحالت الحياة
ما قبل الطلاق
ولما كان الطلاق هو نهاية المطاف ، والعلاج المؤلم لمرض خطير كان لابد أن يسبقه أمور عدة حتى لا يلجأ الناس إليه ، ومن ذلك :
1. حسن اختيار الزوجة
، على أن يكون أساسي الاختيار هو الدين (
فاظفر بذات الدين تربت يداك
) متفق عليه .
2. النظر إلى المخطوبة
فإنه أدعي للمودة .
3
. اهتمام المرأة و أوليائها باختيار صاحب الخلق والدين
.
4. اشتراط رضا المرأة
وعدم إجبارها .
5. مشاورة الأمهات في اختيار الأزواج
.
6. وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين .
*** فإن تمت هذه الخطوات و ما يندرج تحتها وكان غير المتوقع ، ترتب على ذلك خطوات في العلاج :
1. الدعوة إلى الصبر فعسى أن يكون الخير في باطن الشر
(
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً
) [ النساء : 19].
2. إشعار الطرفين بمسئوليته تجاه الآخر
(
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
) رواه البخاري.
3. الوعظ بالكلام اللين
، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيد الله ( فعظوهن) [ النساء : 34].
4. الهجر ، على أن يكون الهجر في المضجع
أي في الفراش ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء: 34].
5. الضرب
، لكنه ضرب
غير مبرح
فلا يكسر عضوا ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجه ( واضربوهن ) [ النساء : 34].
6. التحكيم ، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من طرفه
(
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
) [ النساء : 35] .
مراحل الطلاق :
ومن المعلوم أن
الطلاق السني
يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :
مراحل الطلاق:
1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
2 .أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
4.فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة
وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها
بينونة كبرى
، ف
لا
تحل له حتى تنكح زوجها غيره .
لماذا الطلاق بيد الرجل؟
عادة ما يطرح هذا السؤال على أن الأمر فيه إجحاف للمرأة ، لكننا بداية نقول إن هذا الأمر هو اختبار الله سبحانه وهو أدرى بحال عباده (
إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
) [ الملك : 14].
وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأمرين :
1. أن الرجل هو المنفق من بداية الزواج دفعا للمهر وتأسيسا للبيت وإنفاقاً على الأسرة .
2. أن الرجل مهيأ من حيث الخلقة على التريث والتعقل
والأمور عنده في الغالب الأعظم إنما تكون بعد دراية وتريث ، فهو أقل انفعالا، وأضبط نفسا ، وأشد تحكما ، وابصر بعواقب الأمور ، قال تعالى (
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
)[ النساء : 34]
أو
ليس للمرأة أن تفسخ العقد ؟
ولئن كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجل فإن المرأة لها ما يشبه ذلك في
عدة أحوال:
1. الخلع:
وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال ، وهذه صورة جعلت بيد المرأة أشبه ما يكون الطلاق بيد الرجل ، إذ لو وجدت المرأة أن حياتها مع الرجل هذا تجعلها لا تقيم حدود الله ، وكرهت الحياة معه على هذا الأساس ، فإن الإسلام يبيح لها أن تفدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه لها . وفي قضية زيد بن ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة زيد ( أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم ـ قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) البخاري.
2
. الطلاق لعدم الإنفاق :
فإن أمسك الرجل امرأته لم ينفق عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء فتطلق منه .
3. الطلاق بسبب الغيبة :
هذا إن سافر الرجل ولم يعرف مكانه ، أو سافر وانقطع مدة طويلة ، على خلاف بين العلماء في هذه المدة فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلق من زوجها .
فترة الأقامة :
6353 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
7
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.26 يوميا
حلم طفلة
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى حلم طفلة
البحث عن كل مشاركات حلم طفلة