
هلا وغلا بكل الأخوة والأخوات 000أختي رحاب الرحمن ما شاء الله لاقوة إلا بالله وفيتي وكفيتي في الموضوع 000الله يعطيك العافية 00ومن عندي إليكم أحبتي هذه المشاركة 00علها تفي بالغرض المنشود00وهي حول أراء العلماء في زواج المسيار 00
القول الأول : القائلون بالإباحة أو الإباحة مع الكراهية وأدلتهم
من الذين قالوا بالإباحة : فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - فحين
سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة وتبقى المرأة
عند والديها ، ويذهب إليها زواجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما
أجاب رحمه الله : لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعا
وهي وجود الولى ورضا الزوجين وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع لعموم قول النبي صلى الله علية وسلم أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج البخاري صحيح البخاري بشرح فتح الباري ج 9 / ص 124 برقم 5151وقوله صلى الله علية وسلم المسلمون على شروطهم . أنظر فتح الباري ج4/ 582
فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها
نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح
وعدم إخفائه .المجلة العربية الرياض العدد (232) 1417هـ والفتاوى الشرعية في المسائل العصرية إعدد خالد الجريس ص / 564.
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله ال الشيخ
مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والدعوه والإرشاد حيث أجاب سماحته عندما سئل عن حكم زواج المسيار
إن هذا الزواج جائز إذا توافرت فيه الأركان والشروط والإعلان الواضح وذلك حتى لا يقع في تهمة وما شابه ذلك . وما اتفقا عليه فهم على شروطهم ثم ذكر حفظه الله أن هذا الزواج قد خف السؤال عنه هذه الأيام وقد كان يسأل عنه قبل
سنتين تقريبا .
****************
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا : فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الإفتاء والدعوة والإرشاد حيث قال :اعلم أن هذا الاسم مرتجل جديد ويراد به أن يتزوج امرأة ويتركها في منزلها ولا يلتزم لها القسم ولا المبيت ولا بالسكنى وإنما يسير إليها في وقت يناسبه ويقضي منها وطره ثم يخرج وهو جائز إذا رضيت الزوجة بذلك .ولكن لابد من إعلان النكاح مع الاعتراف بها كزوجة
لها حقوق الزوجات ولأولاده منها حقوق الأبوه عليه
ومن الذين قالوا بإباحته فضيلة الشيخ يوسف محمد المطلق عضو الإفتاء والدعوه الإرشاد بالسعودية وفي ذلك يقول : الزواج الشرعي هو ما تم فيه أركان وشروطه وأما الاشتراط بتنازل المرأة عن حقها في النقة والقسم فهو شر باطل ، والزواج صحيح ولكن للمرأة بعد الزواج أن تسمح بشيء من حقها
وذلك لا يخالف الشرع ، وهذا الزواج قد يكون مفيدا لمن يعيش في ظروف خاصة كأم أولاد تريد الفقة والبقاء مع أولادها أو راعية أهل مضطرة للبقاء معهم
ومن الذين قالوا بإباحته أيضا : فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخضيري القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض حيث قال زواج المسيار شرعي وضروري في عصرنا هذا خاصة مع كثرة الرجال الخوافين ؟؟ ومع اشتداد حاجة النساء
إلى أزواج يعفونهن والتعدد أصل مشروع والحكمةمنه إعفاف أكبر قدر ممكن من النساء فلا أرى في زواج المسيار شيئا يخالف الشرع ولله الحمد والمنة
بل فيه إعفاف الكثير من النساء ذوات الظروف الخاصة وهو من أعظم الأسباب
في محاربة الزنا والقضاء عليه ولله الحمد والمنة ومشاكله كمشاكل غيره من عقود الزواج جريدة الجزيرة السعودية عدد ( 10193) جمادى الأولى 1421هـ