الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات




المرآة وحقوقها بالميراث.

منتدى الأسرة والطفل


إضافة رد
#1  
قديم 03/05/2008, 02:02 AM
نائب رئيس مجلس الإدارة ( سابقا ) ونائب المدير العام
متعب الزهراني âيه ôîًَىà
 عضويتي » 70
 تسجيلي » Nov 2004
 آخر حضور » 19/06/2008 (11:55 PM)
مشآركاتي » 2,021
 نقآطي » 71
 معدل التقييم » متعب الزهراني will become famous soon enough
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
افتراضي المرآة وحقوقها بالميراث.





والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد بن عبدالله الهاشمي القرشي.سيد ولد ادم
:((( ان مواضيع نواعم ناقصة بدون ما ندلو بدلونا نحن الرجال
و هذا ما ارادت نواعم عندما وضعت طاولة مستديرة لتتناقش مع نصفها الآخر
مستنيرة مستأنسة برأيه)))


موضوع احببت ان اسلط الضوء.عليه ذاك موضوع لايحب البعض ان يذكره حتى في ثنايا حديثه
وبمشاركة كل من الاخوات
غامديه vip
عطر الحروف
رحاب الرحمن
وسابداء بالمقدمه ومن ثم يبداء الاخوات بمشاركتهن..
بسم الله نبداء
موضوع (البنت والإرث)خاصة عندنا بالجنوب.. ولا اعرف من استن هذه السنّة وغير في شرع الله
الذي انزله في محكم كتابه.وشدد عليه رسول الله في سنته المطهرة.

إخواني كلنا يعلم ماللمرأة من دور سواء في ماضي الزمن او حاضره. فالى حد قريب كانت شريكة الرجل وجنب الى جنب.ولازالت وان اختلفت الاهتمامات
في كل شيء في بيته في مزرعته..
في الأب ان غاب وهي الزوجة والحظن ان حضر...
ومع ذلك فحقها مهضوم في شيء شرعه الله لها وانزله في محكم كتابه...
إنه الإرث الشرعي للنساء يااخوان فكم من اخت هظم حقها واستلب
وكم من بنت حرمت وكم وكم وكم...
مالذي حدث ولما نحن خاصة بالجنوب نحرم البنت من إرثها الشرعي لما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كم سمعنا ورأينا من قصص تدمي القلب.
كم من إمرأة سلب حقها.إما ان تكون ارمله ويتولاها اخ ضالم او يتيمه فيقوم اخاها مقام المتصرف فينهب ويبدد دون رقيب او خوف من الله

وذلك لإنها وثقت في اخاها او عمها.. واعطته وكاله بحق التصرف كاملا فنهب حقها عيان جهارا وعندما تأتي وتطلب ذلك ماذا تجد
لاتجد الا الضرب والإهانة والطرد والخصومة والمقاطعه وكلمة(مافيك خير) تُسرق ويقال عنها مافيك خير ..ضاعت الحقوق بسبب عدم الخوف من الله.وشح الانفس.
لن اطيل سأتي بمثل واحد من قريتي رجل ضرب اروع مثل في مخافة الله واعطاء كل ذي حق حقه.ساروي قصته لعلها تحرك بعض الضمائر الميته..

هذا الرجل يااخوان قبل موته ماذا فعل قام بجمع كل من له به صلة رحم ووزع التركة بينهم جميعا.
دون ان يقول اولادي وماذا اترك لهم لإنه عرف ان هناك حساب وهناك قبر.وهناك يوم مالاينفع مالا ولا بنون
وفي نفس اليوم الذي توفي فيه دعى احد اولاده وقال عشو ضيوفكم وماهي الا لحظات حتى اذن المغرب وقام هذا الرجل بترديد الآذان كاملا حتى انتهى وفاضت روحه ..قصه يقشعر لها البدن
وتوقظ النائم من سبات غفلته.رحم ذلك الرجل الذي سن سنة نبيه واحياها رحمه الله وادخله فسيح جناته..
كم رجل في الجنوب مثل هذا الرجل..وكم رجل في الجنوب ضلم نفسه ورحمه ...كم وكم...هناك الكثير من القصص سأوردها هنا لضرب الامثال...

- في الحضارات السابقة للإسلام :
كانت المرأة, في الحضارات القديمة تحرم من حقها في الإرث حتى لا ينتقل المال بزواج البنت من بيت الأب الى بيت الزوج, وكان ينحصر الإرث في الابن الأكبر البالغ القوي القادر على حمل السلاح والدفاع عن القبيلة0

2- في الشريعة الإسلامية :
لقد تناولت الشريعة الاسلامية مسائل التوريث بإفاضة وتفصيل وتحديد شمل جميع حالات التوارث وسببه وموانعه وترتيبه0
أ‌- حق المرأة في الأرث :
أعطى الإسلام المرأة الحق في إرث والديها وأقاربها وجعله نصيباً مفروضاً لها لقوله تعالى :( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مماقل منه أو كثر نصيباً مفروضاً )0
ويرى فقهاء المسلمين أن هذه الآية تقرر قاعدة عامة في تثبيت شرعية الإرث الذي يحق للجنسين -الرجال والنساء- كما يرون فيه تشريعاً حقوقياً لسنة جديدة لم تكن مألوفة من قبل وهي توريث المرأة0
وتنحصر أسباب الإرث في الشريعة الإسلامية في ثلاثة : الزوجية والقرابة والتعصيب0 وأنواعه بثلاثة أيضاً : الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالرحم
1- الإرث بالفرض :
والفرض "لغة " معناه التقدير, وقد أطلق الفقهاء على بحث المواريث " علم الفرائض " لأن أنصباء الورثة محدودة
مقطوعة0 فالتوريث بالفرض يعتبر, بمثابة ميراث بالتخصيص أي أن أصحاب الفروض يأخذون فرضهم أو
حصتهم المحفوظة من التركة قبل أي وارث آخر نزولاً عند حديث الرسول الشريف : " الحقوا الفرائض بأهلها ,
فما بقي فهي لأولى رجل ذكر "0
ترث المرأة بالفرض في ثمانية حالات في حين لا يرث الرجل بالفرض إلا في أربعة حالات فقط0
وهذه الحالات التي ترث فيها المرأة بالفرض هي :
*الزوجة : ونصيبها محدد بالآية :
(ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بهاأو دين)
*الأم : ونصيبها محدد بالآية :
(ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكم له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له
أخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين إباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله
إن الله كان عليماً حكيماً)
*البنت : فرض لها النصف إذا لم يكن معها أخ أو أخت : (وإن كانت واحدةً فلهاالنصف )
*بنت الأبن : ترث بالفرض إذا لم يكن يحجبها فرع وارث أعلى منها لا من الذكور ولا من الإناث0
*الأخت الشقيقة : ترث أخاها المتوفي النصف فرضاً إن كانت واحدة أي ليس لها أخ أو أخت شقيقة وألا ترث وفق
الآية :
(وإن كان رجل يورث كلالةً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصيةً من الله والله عليم حليم)0
*الأخت لأب : إذا لم يكن معها أخت شقيقة للمتوفي تخضع لنفس أحكام الأخت الشقيقة0
*الجدة الصحيحة : وهي أم لأب أو أم أب الأب , أو أم الأب وكذلك أم الأم, وهي ترث بواقع السدس إن كانت
واحدة0

2- الإرث بالتعصيب :
ترث المرأة بالتعصيب إذا كانت تشترك في جهة القرابة بدرجة واحدة كالأخ مع أخته الشقيقة أو أخوته, وكبنت
الابن مع ابن مساو لها في الدرجة ولم يحجبهم من هو أقرب منهم درجة0 ففي هذه الحالات ترث الأنثى نصف ما
يرثه الذكر طبقاً للقاعدة الإسلامية واستناداً إلى الآية :( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين)0 والحالات
التي ترث فيها الأنثى بالتعصيب هي : البنت, بنت الابن, الأخت لأبوين, والأخت لأب0
3- الإرث بالرحم :

يعرف الفقهاء ذوي الارحام, بالأقارب من غير أصحاب الفروض أو الأعصاب مثل : أولاد البنت, والجد غير
الصحيح (وهو أبو الأم وأبو أم الأب) والجدة غير الصحيحة وأبناء الإخوة لأم وأولاد الأخوات وبنات الأخوة0
والشريعة الإسلامية لم تورد نصاً صريحاً في تأريث ذوي الأرحام ولكن جمهور الفقهاء يرى تأريثهم بترتيبهم في الإرث, وفي حال لم يترك المتوفي أحداً من أصحاب الفروض ولا من العصبة من أقاربه0
ب‌- الانتقادات
على الرغم من كل هذه الحقوق المتعددة التي منحتهاالشريعة الإسلامية للمرأة في الميادين المختلفة جميعها وعلىالرغم من أن معظم هذه الحقوق لم تنلها " المرأة العالمية " اليوم في مختلف دول العالم إلا بعد جهود كبيرة ومتتابعة وظلت في أكثرها بشكل مطالب تسعى إلى تنفيذها الأمم المتحدة, فإن بعض المتحاملين على الاسلام , تذرعوا " بقاعدة الإرث " عند المسلمين التي تقول : " للذكر مثل حظ الأنثيين " ليوجهوا أنتقاداتهم اللاذعة فيقولون : " إن هذه القاعدة تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة وهي تلحق بهاالجور والضرر على أعتبار أن الولد يرث ضعفي ما ترثه البنت من الأبوين0 ومن هذه الانتقادات ما جاء على لسان " جبريال بير " من قوله :" إن قضية الإرث ونصيب المرأة منه نصف نصيب الرجل لهو بدون شك سبب مهم بالنسبة لدونية المرأة العربية المسلمة"0
وقد لقى هؤلاء المتحاملين على الأسلام , صدى ليس فقط عند غير المسلمين بل عند بعض الفئات المسلمة الجاهلة جهلاً مطبقاً لأحكام الشريعة والغاية النبيلة التي وضعت من أجلها, فطالبت هي الأخرى بتعديل هذه القاعدة حتى يتساوى نصيب الذكر و الأنثى في الميراث0
فلهؤلاء نقول :
إن قاعدة " التنصيف " هذه ليست قاعدة مطردة وثابتة في جميع أنصبة الإرث التي تتعلق بالنساء فهناك حالات :

1- يتساوى فيهاالذكر مع الأنثى في نصيبهما من الإرث0 فقد تساوى نصيب الأب وهومذكر , مع نصيب الأم وهي أنثى في ميراث أبنهما0 وكذلك يتعادل نصيب الأخ والأخت في الميراث إذا كان رجل يورث كلالة (أي ليس له والد ولا ولد)0 فلكل واحد منهما السدس0
2- إن قاعدة التنصيف مفروضة فقط في أنصبة الإرث وليس على مال التركة كله0 إذ قد تزيد حصة الإناث على حصة الذكور في مجموع مال التركة0 مثلاً : إذا توفي رجل وله زوجة وأم وثلاث بنات ومولود ذكر , فإن مجموع ما ترثه الإناث يفوق ما يرثه الذكر0
3- إن هذه القاعدة لا تطبق في المال الموهوب, إذ للبنت أن تتساوى مع أخيها في الهبة أي في العطاء الأبوي الممنوح وهو على قيد الحياة بل يحظر تفضيل الابن على البنت لقوله(ص) : " سووٌا بين أولادكم في العطية , فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء "0
4- كذلك الأمر في الوصية0 وهي بتعريف الفقهاء : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق الشرع0 فإنه يجوز للموصي أن يطبق قاعدة المساواة في الوصية بين الذكور والإناث, أو أن يراعي قاعدة التنصيف إن أراد ذلك0

5- وأخيراً إن قاعدة التنصيف مستثناة في الأراضي الاميرية التي يراعى فيها مبدأ التساوي بين الذكور والإناث في إنتقال الأراضي الاميرية من شخص إلى آخر0
* * *
6- الحكمة الشرعية من هذه القاعدة :
إن التمييز الحاصل في الميراث بين الذكور والإناث من الأولاد , لا يقصد منه أبداً " التهوين " أو التقليل من اعتبارهن كونهن " إناث " كما يدعي البعض0 لأن هذا النصاب قد حدد من وجهة الشرع الإسلامي على أساس المهام بين أعباء الرجل الاقتصادية في الحياة العائلية, وبين أعباء المرأة0 لذا يرى رجال الدين الإسلامي أن جعل نصيب المرأة في الميراث نصف نصيب الرجل " ينبغي ألا ينفك عن تحديد مسؤوليات الرجل الشرعية, مادية ومعنوية ومنها إلتزام الإنفاق على المرأة التي هي في ولايته زوجة وبنتاً, أماً أو أختاً, أو قريبة تلزمه النفقة عليها0 فالتفاوت في التبعات المالية هو الذي أدى إلى تفاوت في أنصبة الميراث0 والتزام الرجل بها شرعاً بلا منة ولا تمنين, هو الذي حدا بالشرع الإسلامي إلى أن يحكم للمرأة نصف نصيب الرجل في الإرث0 وأننا لو ألقينا نظرة سريعة على وجوه وجوب الإنفاق المكلف بها الرجل شرعاً لآدركنا في نهاية المطاف أن المرأة هي الرابحة مادياً, لأن الرجل مطلوب منه شرعاً وباختصار :
1- أن يتكفل أمه وأباه , واخنه وأخاه, وأقاربه الأدنى فالأدنى إن كانوا معسرين0 والمرأة معفاة من هذا الواجب لقوله تعالى :
(يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وأبن السبيل )0
كذلك لابد من التنويه بأن الشرع الإسلامي هو أول شرع قرر للمرأة حقها في الإرث منذ 1400سنة ونيف0 وقد خطاخطوة كبيرة في مجال القضاء على أشكال التمييزضد المرأة, إذ منحهامن الحقوق المالية أكثر بكثير مما تطمح إليه " المرأة العالمية " اليوم في تحقيق ماتصبو اليه في مجال المساواة في الحقوق المالية والاقتصادية والأسرية كماورد في المادة الثالثة عشر, وفي البند " ح " من المادة السادسة عشرة من أتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة0
وأن ما ترثه المرأة المسلمة تدخره لتتمكن من الإنفاق على نفسها في حال عدم زواجها , أو في حال وفاة الزوج إذا لم يترك لهاما يقوم بأودها0 فيكون المال الذي ورثته بمثابة مال أحتياطي تنفقه عند الضرورة على نفسها أو على أسرتها0

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إن قدر للمرأة أن تساعد في عملية الإنفاق بسبب ضيق حال الزوج, أو بسبب إعساره, أو بسبب أرتفاع مستوى المعيشة, أو لآي سبب أخر فإنها تقوم بعملها هذا متطوعة ومحتسبة في عملها هذا أجراً وثواباً من الله تعالى0 جاء في حديث للرسول (ص) عن أم سلمة أنها قالت : " يا رسول الله, هل لي في بني أبي سلمة أجر أن أنفق عليهم, ولست بتاركتهم هكذا, ولا هكذا (أي يتفرقون في طلب القوت يميناً وشمالاً) إنا هم بني0
فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : " لك أجر ما أنفقت عليهم "0
2- أن يعول زوجه وأولاده , ويؤمن لهم المسكن والمأكل والمشرب والملبس وسائر مصاريف تكاليف الحياة المعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه, والمرأة معفاة من ذلك0
3- أن يؤمن نفقة الزوجة إذاما طلقت حتى تنتهي مدة عدتها, وقد تمتد فترة النفقة إذا ما كانت حاملاً إلى أن تضع حملها0 كما يطلب من الرجل أن يؤمن أجرة الرضاعة إذا أمتنعت الأم عن إرضاع رضيعها0 والمرأة معفاة من ذلك0
يقول تعالى : (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها)0
(وإن كنٌ أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )
( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى )0
4- أن يقدم المهر لعروسه قل أو كثر و لا تتكلف المرأة شيئاً لقوله تعالى : (وءاتوا النساء صدقاتهن نحلة)0

إذن هذه الأعباء المالية الملقاة على عاتق الرجل شرعاً, هي التي أدت الى هذا التفاوت في أنصبة الإرث بينه وبين المرأة0
وعليه يمكن القول بأن الرجل والمرأة متعاكسان في الملك والمصروف, فليس هناك من غبن أو ظلم- كما يتوهم المغرضون - في قضية الميراث عند المسلمين بتطبيق قاعدة التنصيف0 ومقارنة سريعة وبسيطة بين ما يمكن أن تملكه النساء المسلمات عن طريق الإرث وما يمكن أن تحصل عليه النساء غير المسلمات في العالم من أموال معتمدين على ماجاء في تقرير برنامج " خطة العمل العالمية للنصف الثاني من عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية عام 1980 " لأدركنا بطلان التعرض لهذه القاعدة موضوع الانتقادات0
يقول التقرير : " فبينما تمثل المرأة 50% من سكان العالم الراشدين وثلث قوة العمل الرسمية , فإنها تعمل تقريباً ثلثي ساعات العمل ولا تتلقى إلا عشر الدخل العالمي, وتمتلك أقل من واحد بالمائة من الممتلكات في العالم "0
بينما مقدار أو نسبة ما تملكه المرأة المسلمة عن طريق الإرث يمثل 33.33 بالمائة رغم قاعدة التنصيف0 فالدعوة إلى تغير " قاعدة التنصيف " في قضية الإرث دعوة لا يمكن أن تعطي ثماراً مقنعة للداعين لها, هذافضلاً عن أنها حكم شرعي إلهي لا يقبل التعديل ولا التبديل ومن أعلم بمصلحة الخلق إلا هو سبحانه وتعالى ؟0
5- رأي المنصفين بنظام التوريث عند الإسلام :
جاء على لسان " أنا بيزنت " في كتابها : " الآديان المنتشرة في الهند " ما يلي : " إن قاعدة الإرث في الإسلام للمرأة, أكثر عدلاً وأوسع حرية من ناحية الاستقلال الذي يمنحه إياه القانون المسيحي الإنكليزي0 وما سنه الإسلام للمرأة يعتبر قانوناً نموذجاً إذ تكفل بحمايتها في كل ماتملكه عن أقاربها أو زوجها أو أبيها "0
كما جاء على لسان " غوستاف لوبون " في هذا الموضوع ما يلي :
" منح القرآن المرأة حقوقاً إرثية بأحسن مما في قوانيننا الأوروبية0 وإن قوانين الميراث التي نص عليهاالقرآن على جانب كبير من العدل والأنصاف0 وأن الشريعة الإسلامية منحت الزوجان حقوقاً في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا "
0



 توقيع : متعب الزهراني





يارَبْ سَاعدْني عَلى أن أقول كَلمة الحَقّ في وَجْه الأقويَاء وأن لا أقول البَاطل لأكْسبْ تَصْفيق الضعَفاء وَأن أرَى الناحَية الأخرْى مِنَ الصّوَرة وَلا تتركنْي أتّهِم خصْومي بِأنّهمْ خَونه لأنهّم اخْتلفوا مَعي في الرأي يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ اعتزازي بِكرامتي يارَبْ عَلمّنْي أنْ أحبّ النَاسْ كَما أحبّ نَفسْي وَعَلّمني أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ. يارَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا فْشلت بَل ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح. يارَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ لي الأمل وَإذا جَرّدتني مِنَ النجَّاح فاترك لي قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل وَإذا جَرّدتني مَن نعْمة الصَّحة فاترك لي نعمة الإيمان. يارَبْ إذا أسَأت إلى الناس فَاعْطِني شجَاعَة الاعتذار وإذا أسَاء لي النَّاس فاعْطِنْي شجَاعَة العَفْوَ وإذا نَسيْتك يَارَبّ أرجو أن لا تنسَـاني مَنْ عَفوِك وَحْلمك فأنت العَظيْم القَـهّار القَادِرْ عَـلى كُـلّ شيء

رد مع اقتباس

اخر 5 مواضيع التي كتبها متعب الزهراني
المواضيع المنتدى اخر مشاركة عدد الردود عدد المشاهدات تاريخ اخر مشاركة
تحذير من عمليات نصب جديده استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول 5 2317 02/06/2008 12:29 AM
مجالسي لبن مصلح عام 1408هـ الديوان الصوتي للشاعر محمد بن مصلح 7 2973 17/05/2008 01:56 PM
تعاااالوا للطرب القديم الاصيل.. المجالسي وجلسات العود وطرق الجبل 26 6494 17/05/2008 01:19 PM
(abu Ahmed) تعال الله لا يهينك .. منتدى الكمبيوتر و البرامج 12 3969 09/05/2008 06:23 PM
الهمس وابو صالح وامسية أثنينية رباع للاسبوع... محاورات شعراء المنتدى ( القصائد الجنوبية ) 6 1842 06/05/2008 01:24 AM

قديم 03/05/2008, 02:15 AM   #2
المؤسس والمشـــرف العــــام


الصورة الرمزية صقر الجنوب
صقر الجنوب ٌهé÷àٌ يà ôîًَىه

افتراضي



يابو فهد الله يصلحك الرجاجيل الان ماياخذون حقوقهم الا بالمشاعيب والتحلاف والشكاوي ومعاملة رايحة ومعاملة جاية وقاضي يخاف الله وقاضي مايدري وينهوه مايعرف الا درجه ذاك ( قاضي في الجنة وقاضيان في النار ) الا من رحم ربي
وياما جحد ناس ناس وهم من لحمهم ودمهم والقضايا في هذا الشان في الجنوب كله حدث ولا حرج
اما المرأة فيعتبرونها تابعة للرجل ولا حقوق لها الا بعد الشكاوى وقلة الحيا وكان الناس لن تموت ولن تحاسب عما اخذته بالباطل .
هن اصبحن بموت اباءهن او امهاتهن ايتاما فمن يأكل حق اليتيم .
الن يحاسبوا ... ام يضنون انهم سيضحكون على الله كما ضحكوا على البشر

حسبنا الله ونعم الوكيل .

لو ان الدولة تربط شهادة الوفاة بتعهد لاحضار صك حصر الوراثة بعد وفاة الشخص لما بقي على ارض السعودية رجل او امراة او طفل مظلوم ..
ولكن ذنبهم في ذمة اولياء الامر .


 
 توقيع : صقر الجنوب

مواضيع : صقر الجنوب


التعديل الأخير تم بواسطة صقر الجنوب ; 03/05/2008 الساعة 03:27 AM

رد مع اقتباس
قديم 03/05/2008, 03:16 AM   #3
نائب رئيس مجلس الإدارة ( سابقا ) ونائب المدير العام


الصورة الرمزية متعب الزهراني
متعب الزهراني âيه ôîًَىà

 عضويتي » 70
 تسجيلي » Nov 2004
 آخر حضور » 19/06/2008 (11:55 PM)
مشآركاتي » 2,021
 نقآطي » 71
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي



اقتباس :
لو ان الدولة تربط شهادة الوفاة بتعهد لاحضار صك حصر الوراثة بعد وفاة الشخص لما بقي على ارض السعودية رجل او امراة او طفل مظلوم ..
ولكن ذنبهم في ذمة اولياء الامر .

هلا والله بابو احمد

حتى حصر الورثه زوروه فشاهدي الزور حسبنا الله عليهم بكل مكان ولم يعد الخوف من الله يهمهم فتجدهم قرب المحكمه يسالونك هل تريد شهاده من اي نوع ادفع ونحن نشهد
وليس ببعيد قصة الذي كاد اهل الزور ان يضيعوه من نسبه وحقه لما مجال لذكرها هنا فليس وقتها...

شكرا لاضافتك ابو احمد...

والموضوع مغلق حتى تستكمل الاخوات باقي مايخصهن بالموضوع


 
 توقيع : متعب الزهراني





يارَبْ سَاعدْني عَلى أن أقول كَلمة الحَقّ في وَجْه الأقويَاء وأن لا أقول البَاطل لأكْسبْ تَصْفيق الضعَفاء وَأن أرَى الناحَية الأخرْى مِنَ الصّوَرة وَلا تتركنْي أتّهِم خصْومي بِأنّهمْ خَونه لأنهّم اخْتلفوا مَعي في الرأي يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ اعتزازي بِكرامتي يارَبْ عَلمّنْي أنْ أحبّ النَاسْ كَما أحبّ نَفسْي وَعَلّمني أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ. يارَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا فْشلت بَل ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح. يارَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ لي الأمل وَإذا جَرّدتني مِنَ النجَّاح فاترك لي قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل وَإذا جَرّدتني مَن نعْمة الصَّحة فاترك لي نعمة الإيمان. يارَبْ إذا أسَأت إلى الناس فَاعْطِني شجَاعَة الاعتذار وإذا أسَاء لي النَّاس فاعْطِنْي شجَاعَة العَفْوَ وإذا نَسيْتك يَارَبّ أرجو أن لا تنسَـاني مَنْ عَفوِك وَحْلمك فأنت العَظيْم القَـهّار القَادِرْ عَـلى كُـلّ شيء


رد مع اقتباس
قديم 03/05/2008, 04:17 AM   #4


الصورة الرمزية رحاب الرحمن
رحاب الرحمن âيه ôîًَىà

 عضويتي » 5380
 تسجيلي » Dec 2006
 آخر حضور » 08/05/2012 (02:57 AM)
مشآركاتي » 5,918
 نقآطي » 660
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا اود قبل استطرد فى مشاركتى ان اشكر الاخ الفاضل متعب الزهرانى على طرحه هذا الموضوع الهام
خاصة مع التقدم فى جميع المجالات و مطالبة المرأة اليوم بالدفاع عن حقوقها فى المجتمع ككل فما بالنا فى طلبها لحق شرعى لها
الاخ متعب ما شاء الله تحدث فى الموضوع من عده جوانب و اظهر الجانب الشرعى كما تحدث عن انواع الارث
و لكن مشاركتى هنا ساتحدث فيها بصفة اساسيه عن اسباب حرمان المرأة من الميراث فى بعض الدولة العربية :
و اخص فيها الريف فى بعض الدول و منطقة الصعيد بمصر

مثلا فى الريف ( طبعا هو موجود فى كثير من الدول العربية بصورة متشابهه و الفروق طفيفه ) :
إن حرمان المرأة حقها من الميراث يعود إلى شعور أهل الريف بالرغبة الكبيرة لحماية الملكية الزراعية ضمن العائلة الواحدة, ولاعتقادهم بأن توريث المرأة سيذهب الأرض إلى عائلة أخرى وبالتالي سيتم تفتيت الحيازات إثر ذلك وهذا يرتبط بشكل أساسي في التركيبة التاريخية الطويلة للمجتمع التي تحيد دور المرأة حيث لا يكون لها دور فاعل في المجتمع وبما أن الأرض هي الركيزة الأساسية لحياة الريفيين فقد اعتبرت المرأة تابعة لزوجها ويجب ألا تورث مع أن ذلك لا يستند لرأي قانوني أو شرعي لأن المرأة في الدين تورث وفي القانون أيضاً تورث, عدم التوريث يظهر في المناطق الريفية وفي الحيازات الزراعية لكنه لا يظهر في المدينة فالعادات والأعراف السائدة في كثير من القرى هي أقوى من القانون.

اما فى صعيد مصر فهنا عجب العجاب :
كثير من مناطق الصعيد لا تعطي للمرأة إرثها، ويستعاض عن ذلك بتوزيع البنت على أخ لها يقوم بوصلها في الأعياد والمواسم فيعطيها مبلغًا من المال أو بعضًا من اللحوم أو الكسوة، ولو طالبت المرأة بإرثها فمن الممكن أن تأخذه، ولكن ذلك يعني القطيعة بينها وبين أخيها.
وهذا الأمر معتاد جدًّا هناك، وقد نرى فيه ضعفًا وقهرًا للمرأة، ولكن الغريب أن المرأة الصعيدية تظهر قوتها هنا في رفضها لتغيير هذه العادة التي تجني عليها وعلى حقها الذي كتب الله لها، فلو اقترح عليها أحد أبنائها مثلا أن تطالب بحقها في الميراث فستغضب منه وتقول له: "لا أبيع أخي من أجل المال".
ترفض أخذ ميراثها من أجل الحفاظ على أخيها وعلى عادة أهلها.. أي قوة تلك التي تتمتع بها هذه المرأة!!

حقوق المرأة المتعلقة بالإرث من أبرز الظواهر التي دار حولها الكثير من الخلافات ووجهات النظر في مجتمعات دول العالم الثالث، واستطاعت تلافيها بحصول المرأة على كافة حقوقها الشرعية والقانونية، إلا أن الأعراف القبلية في عدة مناطق متعددة في اليمن مازالت تحرم الإناث من ميراث الوالدين ومن ميراث زوجها بعد وفاته..
إذ مازال العرف القبلي سائداً بديلاً للشريعة الإسلامية والقوانين التي تحدد حقوق إرث النساء، حيث توجد مناطق قبلية ترفض إعطاء المرأة حقها من الإرث، يحتكمون للأعراف القبلية وتقاليد توارثوها من أجدادهم وآبائهم في ظل وجود دولة دستورها ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر وحيد للتشريع
..



وبمقارنة سريعة بين نظام الإسلام في توريث المرأة وبين الشرائع والأنظمة القديمة والحديثة نجد :
1- أن الذي تولى أمر تقسيم التركات في الإسلام هو الله تعالى وليس البشر ، فكانت بذلك من النظام والدقة والعدالة في التوزيع ما يستحيل على البشر أن يهتدوا إليه لولا أن هداهم الله ، قال تعالى : ((آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا )) [النساء/11]
2- الإسلام نظر إلى الحاجة فأعطى الأكثر احتياجا نصيباً أكبر من الأقل احتياجا ولذلك كان حظ الأبناء أكبر من حظ الآباء ، لأن الأبناء مقبلون على الحياة والآباء مدبرون عنها ؛
ولذلك كان للذكر مثل حظ الأنثيين في معظم الأحيان فلا شك أن الابن الذي سيصير زوجاً باذلا لمهر زوجته ، منفقا عليها وعلى أولاده منها أكثر احتياجا من أخته التي ستصير زوجة تقبض
مهرها ، ويرعاها وينفق عليها زوجها .
3- إن الإسلام قد حصر الإرث في المال ولم يتعداه إلى الزوجة كما كان في الجاهلية ، بل كرم رابطة الزوجية ، وجعل ما بين الزوجين من مودة ورحمة حال الحياة سبباً للتوارث عند الوفاة ، فلم يهملها كما فعلت بعض الشرائع .
4- الإسلام لم يهمل حق القرابة كسبب من أسباب التوارث كما فعل القانون الروماني واليوناني بل إعتبر أن قرابة الرجل من الروابط الوثيقة بينه وبين أسرته، ولها حق طبيعي من الشعور الخالص والصلة الموفورة ، والمرء يقوى بقرابته ، ويأنس بها في حياته ، ويبذل في سبيلها ما يمكنه من عطاء وخدمة ونصرة، ويجعلها في الدرجة الأولى من الرعاية .

الخلاصة :
1- أنه ما من مبدأ أو قانون حرص على إعطاء المرأة حقها في مال مورثها بالقدر وبالتفصيل وبالإنصاف الذي حرص عليه الإسلام .
وتمثل ذلك الحرص بالنص على ميراثها في معظم حالات إرثها وبيان الكم الذي تستحقه في كل حالة في القرآن الكريم أولاً ، وهو العلم الوحيد الذي حرص القرآن الكريم على تفصيله على نحو ما فصل وعدم تركه للبشر، لتعلقه بقضية من أخطر القضايا التي تستذل الإنسان فتوقعه في شباك هواه ونفسه الأمارة بالسوء ، وهي قضية المال سيما وأن الإنسان مفطور على حبه ، ثم هو مع البنون زينة الحياة الدنيا ، ومن ثم بيّنت السنة النبوية الشريفة ما لم يتم توضيحه في القرآن الكريم وهو قليل جداً .
2- بالنظر في ميراث المرأة في جميع حالاتها يتبين لنا أن تحقيق العدالة الاجتماعية هي الأساس في تحديد نصيب المرأة أو تلك ، وأنه لم يتوقف أمر توريثها على القاعدة الشائعة للذكر مثل حظ الأنثيين وحدها ، وأن المسألة إنما هي مسألة حساب لا مسألة عواطف ولا ادعاء ، والعدل يقتضي أن يعطى كل حسب حاجته ، والأمثلة الكثيرة التي أوردناها تؤكد هذه الحقيقة وفي ذلك رد قاطع على كل من حاول أن يصور الإسلام بأنه ميز الرجل وخصه بالمزيد من مال المورث على حساب المرأة فأوقع بها الظلم لا لشيء سوى أنها أنثى .
فالإسلام نبذ وحارب مبدأ حرمان المرأة من الميراث لمجرد كونها أنثى أو للأسباب التي ذكرناها في معرض الحديث عن ميراث المرأة عند العرب في الجاهلية وغيرهم .بل فرض لها نصيبها في جميع حالات ميراثها ومنع من حرمانها إلا في الحالات التي فصَّلها كالردة والقتل ، وهي ذاتها التي تمنع الرجل أيضا من الميراث ، وتوعد من يحرمها لغير تلك الأسباب بالعذاب الشديد في الآخرة
كما رفض الإسلام مبدأ المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في مقدار ما يأخذونه من الميراث كما فعل القانون الروماني ومن نهج نهجه لأن ذلك يخالف العدالة التي تحدثنا عنها .
كما رفض الإسلام مبدأ إيثار الذكور بالميراث إذا كان معهن إناث كما هو الحال في اليهودية المحرفة .
ورفض أيضاً أن يحوز الذكور دوما على نصيب أكبر من الإناث فجعل للميراث قواعد وأصولاً
واعتبارات لا يجوز الخروج عنها .


 
 توقيع : رحاب الرحمن



رد مع اقتباس
قديم 03/05/2008, 04:05 PM   #5


الصورة الرمزية عطر الحروف
عطر الحروف âيه ôîًَىà

 عضويتي » 8590
 تسجيلي » Feb 2008
 آخر حضور » 16/02/2009 (12:28 PM)
مشآركاتي » 1,312
 نقآطي » 50
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي أنصفها الله وظلمها العباد 000






حياكم الله وبياكم أخوتي 00وأخواتي 000
في البداية نشكر الأخ متعب لطرحه هذا الموضوع الهام للنقاش 00

فقضية ميراث المرأة على الرغم من مجيء أحكامها في سياق نصوص قرآنية قطعية، إلا أن التعرض لها بالتأويل والفهم لا يزال مُشْرعاً منفتحاً، وعلى هذا جاء العديد من التأويلات في هذه المسألة.

ومن تكريم الإسلام للمرأة أن جَعَلَ لَها حقًّا شرعيًّا في التَّرِكَةِ الَّتي تركها موروثها، حق ثابت لها منذ خلقها في بطن أمها، ويظلّ هذا الحق واجبًا لها مهما كانت حالتها: فقيرة أو غنية، عاقلة أو مجنونة، رشيدة أو سفيهة، بنتًا أو أمًّا أو أختًا، ولا يجوز لأحد أن يحرمها من هذا إلا بموانعه الشرعية من كفر أو ردة أو قتل لموروثها.


ولكن هناك من يضيع هذا الحق لا سيَّما في بعض المجتمعات والقبائل لمن ليس لهم نصيب كبير من العلم والدين حيث يمنعون المرأة - وخاصة المتزوجة - من الميراث ولا يخبرون المحكمة، بل إن بعضهم يقسم التركة دون الرجوع إلى المحكمة ولا يعطي المرأة شيئًا!

احتدَّت المناقشة بين المحاسبة الشابَّة وشقيقها المزارع؛ بسبب رغبة الأخير في الاحتفاظ بكل الأرض الزراعية التي تركها والدهما وحرمان أخته منها، التقط المزارع "عصا غليظة" وهشم بها رأس شقيقته الوحيدة، التي لفظت أنفاسها بمجرد نقلها إلى المستشفى لإنقاذها.

ذهبت المدرسة إلى أشقائها تطالبهم بميراثها الشرعي في تركة والدها فرفضوا وطردوها خارج المنزل وأثناء عودتها إلى منزل زوجها وهي في حالة انهيار من سلوك أشقائها صدمتها السيارة ولقيت مصرعها في الحال.


هذه الجرائم التي يرتكبها ضعاف النفوس على شقيقاتهم بسبب النزاع على الميراث وهذه الأمثلة تملأ ملفات الجرائم. لماذا يحرم الأخ شقيقاته من الميراث؟ وكيف يطيع الأب أبناءه ويقدم على حرمان بناته من الميراث؟ وما تأثير ذلك في العلاقات الأسرية؟ وكيف نتخلص من هذا النوع من الجرائم؟ وما موقف الشرع ممن يحرم أحد أقاربه من الميراث؟ كل هذه الأسئلة وغيرها تحتاج منا جميعا مناقشتها

للوصول إلى الحلول المناسبة 00

تحـــــــــــــــــــــــــــياتي 00


 
 توقيع : عطر الحروف



رد مع اقتباس
قديم 08/05/2008, 10:05 AM   #6
نائب رئيس مجلس الإدارة ( سابقا ) ونائب المدير العام


الصورة الرمزية متعب الزهراني
متعب الزهراني âيه ôîًَىà

 عضويتي » 70
 تسجيلي » Nov 2004
 آخر حضور » 19/06/2008 (11:55 PM)
مشآركاتي » 2,021
 نقآطي » 71
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي



الموضوع مفتوح للنقاش

في رعاية الله


 
 توقيع : متعب الزهراني





يارَبْ سَاعدْني عَلى أن أقول كَلمة الحَقّ في وَجْه الأقويَاء وأن لا أقول البَاطل لأكْسبْ تَصْفيق الضعَفاء وَأن أرَى الناحَية الأخرْى مِنَ الصّوَرة وَلا تتركنْي أتّهِم خصْومي بِأنّهمْ خَونه لأنهّم اخْتلفوا مَعي في الرأي يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ وإذا أعَطيتني نجَاحاً فلا تأخذ تَواضعْي وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ اعتزازي بِكرامتي يارَبْ عَلمّنْي أنْ أحبّ النَاسْ كَما أحبّ نَفسْي وَعَلّمني أنْ أحَاسِبْ نَفسْي كَما أحَاسِبْ النَاسْ وَعَلّمنْي أنْ التسَامح هَو أكْبَر مَراتب القوّة وَأنّ حبّ الانتقام هَو أولْ مَظاهِر الضعْفَ. يارَبْ لا تدعني أصَاب بِالغرور إذا نَجَحْت وَلا باليأس إذا فْشلت بَل ذكّرني دائِـماً أن الفَشَل هَو التجَارب التي تسْـبِق النّجَاح. يارَبْ إذا جَرَّدتني مِن المال فاتركْ لي الأمل وَإذا جَرّدتني مِنَ النجَّاح فاترك لي قوّة العِنَاد حَتّى أتغلب عَلى الفَشل وَإذا جَرّدتني مَن نعْمة الصَّحة فاترك لي نعمة الإيمان. يارَبْ إذا أسَأت إلى الناس فَاعْطِني شجَاعَة الاعتذار وإذا أسَاء لي النَّاس فاعْطِنْي شجَاعَة العَفْوَ وإذا نَسيْتك يَارَبّ أرجو أن لا تنسَـاني مَنْ عَفوِك وَحْلمك فأنت العَظيْم القَـهّار القَادِرْ عَـلى كُـلّ شيء


رد مع اقتباس
قديم 08/05/2008, 12:28 PM   #7


الصورة الرمزية عطر الحروف
عطر الحروف âيه ôîًَىà

 عضويتي » 8590
 تسجيلي » Feb 2008
 آخر حضور » 16/02/2009 (12:28 PM)
مشآركاتي » 1,312
 نقآطي » 50
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي الرؤى الإسلامية في ميراث المرأة 00




قررت الشريعة الإسلامية حق المرأة فى الميراث، وذلك بعد أن كانت لا حق لها فى الميراث، فأصبحت ترث أباها وأخاها وابنها وزوجها بضوابط محددة،ولما كان حق المرأة فى الميراث مرتبطًا بحقها فى النفقة، فإن التوازن بين حقوق المرأة فى الميراث والنفقة فى الشريعة الإسلامية هو الأساس فى التشريع الإلهى فى تقسيم الميراث.
فالميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام لا يقوم على الجنس، ولا على نقصان إنسانية المرأة على الرجل، فالإسلام ساوى فى بعض الحالات بينهما، كما فى الإرث بين الأخت والأخ لأم فى حالة الكلالة، يقول U: }وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ{ [النساء: 12].

كذلك نجد فى الشريعة الإسلامية أربعًا وعشرين حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فالبنت ترث فى بعض الأحيان أكثر من الأب، وقد ترث أكثر من الأم -وكلاهما أنثى- ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن المواريث فى الإسلام لا تحكمها معايير الذكورة ولا الأنوثة، ولكن تحكمها المعايير الآتية:أ- الجيل الجديد يرث أكثر من الجيل القديم.ب- درجة القرابة.جـ- العبء المالى؛ لأن الفطرة أن الرجل مكلف أن ينفق على الأنثى، فإذا كان هناك ولد وبنت فإننا نطبق قاعدة }لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{ [النساء: 11] لأن هذا الولد سوف يتزوج ويأتى بزوجة يعولها،على حين البنت سوف تتزوج من يعولها، وبالتالى فالبنت فى هذه الحالة متميزة فى الميراث من الناحية العملية؛ لأنه من المفروض أن تحتفظ بذمتها المالية -دون أن يكون عليها إنفاق.
وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئًا عن ذمة الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة (نقود) كالرجل سواءً بسواء، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شىء من ذلك على رضا أب أو أخ أو زوج.


 
 توقيع : عطر الحروف



رد مع اقتباس
قديم 09/05/2008, 01:47 AM   #8


الصورة الرمزية ابو مشاري
ابو مشاري âيه ôîًَىà

 عضويتي » 896
 تسجيلي » Jun 2005
 آخر حضور » 23/06/2011 (11:34 PM)
مشآركاتي » 1,788
 نقآطي » 21
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي



الله يعطيك العافية


 
 توقيع : ابو مشاري



رد مع اقتباس
قديم 10/05/2008, 04:22 AM   #9


الصورة الرمزية ابوالوليد الغامدي
ابوالوليد الغامدي âيه ôîًَىà

 عضويتي » 8666
 تسجيلي » Feb 2008
 آخر حضور » 16/01/2009 (08:35 PM)
مشآركاتي » 999
 نقآطي » 10
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي



اخي متعب
حق المرأه في الميراث في حكم الشرع واجب وهذا لا اختلاف فيه
ولاكن هل الرجل عندما يتعب ويجمع المال ياتي رجل غريب وياخذه وهناك من لهم الاولويه في هذا المال وهم الذكور
السؤال:اذا اخذت المرأه ورثها ماذا تفعل به؟
تعطيه لرجل غريب ؟وتترك اخوتها؟ وسندها في الدنيا؟ واذا حدث خلاف بين الرجل وزوجته اين تذهب؟ اليس الا اخوتها الذين باعتهم من اجل هذا الرجل
والنصف الاخر من النساء تضيعه في الاسواق اليس اولا تتركه لاخوتها ينتفعون به
اما بالنسبه لي لن اعطيها ولا ريال الا عن طيب نفس
واذا احتاجت لن ابخل عليها فهذا أضمن لي ولها ودعونا نتكلم هذا هو المنطق
اما عن المسيحيه والدول الاوربيه فمن حق المرأه ان تطالب لانها ترمى في الشارع بعد سن 18 سنه وتتكفل بمصروفها
ولاكن نحن المسلمين نكرمها ونصرف عليها وفي النهايه تطالب بلورث
اذا ارادت ان تاخذه بلمحكمه فل تاخذه ولاتريني وجهها بعد ذلك لانها (مافيها خير)
يعتقد الكثير بأنه متحجر ولكن هذا الذي عاش عليه الأجداد ارى انه
عين الصواب
ودمتم رأي


 

رد مع اقتباس
قديم 13/05/2008, 08:01 PM   #10
شخصية مميزة وعضو شرف منتديات رباع


الصورة الرمزية حلم طفلة
حلم طفلة âيه ôîًَىà

 عضويتي » 8604
 تسجيلي » Feb 2008
 آخر حضور » 17/11/2008 (09:40 PM)
مشآركاتي » 1,670
 نقآطي » 60
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي



اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوالوليد الغامدي [ مشاهدة المشاركة ]
اخي متعب
حق المرأه في الميراث في حكم الشرع واجب وهذا لا اختلاف فيه
ولاكن هل الرجل عندما يتعب ويجمع المال ياتي رجل غريب وياخذه وهناك من لهم الاولويه في هذا المال وهم الذكور
السؤال:اذا اخذت المرأه ورثها ماذا تفعل به؟
تعطيه لرجل غريب ؟وتترك اخوتها؟ وسندها في الدنيا؟ واذا حدث خلاف بين الرجل وزوجته اين تذهب؟ اليس الا اخوتها الذين باعتهم من اجل هذا الرجل
والنصف الاخر من النساء تضيعه في الاسواق اليس اولا تتركه لاخوتها ينتفعون به
اما بالنسبه لي لن اعطيها ولا ريال الا عن طيب نفس
واذا احتاجت لن ابخل عليها فهذا أضمن لي ولها ودعونا نتكلم هذا هو المنطق
اما عن المسيحيه والدول الاوربيه فمن حق المرأه ان تطالب لانها ترمى في الشارع بعد سن 18 سنه وتتكفل بمصروفها
ولاكن نحن المسلمين نكرمها ونصرف عليها وفي النهايه تطالب بلورث
اذا ارادت ان تاخذه بلمحكمه فل تاخذه ولاتريني وجهها بعد ذلك لانها (مافيها خير)
يعتقد الكثير بأنه متحجر ولكن هذا الذي عاش عليه الأجداد ارى انه
عين الصواب
ودمتم رأي

استغيث بالله و الجأ اليه
مما سمعت في ردك يا ابا الوليد
باي منطق تتحدث و كيف استطعت ان تتفوه بما قلت
انت تمثل منطقة باسرها في رباع
فاتقي الله في ردودك و لا تتعدى
حدودك ان كنت مؤمنا
بارآئك تلك
فاحتفظ بها في قلبك
و ما من داعي يدعوك للمشاركة في موضوع
بت فيه الشارع الاسلامي
لم اكن اتصور ان من الاحياء ممن يؤمنون بهذه النظرية الجاهلية
المجحفة و الظالمة
يعيشون بيننا و يسرحون و يمرحون
و انا ادعوك للقرآة و الاطلاع في الحكمة الربانية
خلف علم المواريث الاسلامي
اللذي حفظ للمرأة حقوقها
فهل ما اكرم الله به المرأة
في رأيك لا تستحقه؟
الا تعتبر رأيك اعتراض على سنة الله
في خلقه وشريعته.





 
 توقيع : حلم طفلة



رد مع اقتباس
إضافة رد


(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 1 :

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

الساعة الآن 08:12 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w