وزير المالية السعودي يصدر قررا بتعديل قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
أصدر وزير الماليّة السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، قرارا بإضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
وحسب القرار الذي نشرته جريدة "أم القرى" الرسمية، فإن التعديلات شملت إضافة بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولاً، ورابعاً، وسادساً) من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
وتضمن القرار تعديل تعريف أنشطة التمويل الوارد في البند أولاً، إلى أن "أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية".
كما تم إضافة الفقرتين الفرعيتين 4 و5 إلى البند رابعاً، وتكون وفق النص الآتي: "صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر.. باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة".
وتُعدل الفقرة 1 من البند سادساً وتكون وفق النص الآتي: "تُعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل، باستثناء ما ورد في الفقرة 1 من البند رابعاً من هذه القواعد، ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر".
.
.
|