![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا مرحبا بكم فى منتديات رباع و فى قسم الاستشارات القانونية نتيجة انشغال مشرف القسم بالدراسات العليا تم ارسال سؤالكم له و ها هى الاجابة و ان شا ء الله نكون وفقنا فى تقديمها لكم : اولا حضرتك لم تذكر من اى بلد انت ثانيا سيتم الاجابة وفقا للقانون المصرى : 1- اذا كان العقد غير مدون به سعر او مكتوب به الثمن المدفوع يكون عقد هبة فى صورة عقد عرفىو ذلك بيكون حرمان للورثة او بعضهم من حقهم فى التركة ( البيت ) فى هذه الحالة من حق الورثة الطعن فى صورية العقد .. 2- اذا كان العقد العرفى تم تحريره فى سنة الموت ( السنة التى تسبق الوفاة ) يحق للورثة الطعن على العقد بالصوريه و بعد ان يكسب الورثة القضية يسرى التصرف فى التركة ( البيت ) لصاحب العقد العرفى فى حدود الثلث و ثلثى التركة ( البيت ) يوزع حسب الانصبة الشرعية .. اخى اعذرنا فى طريقة عرض الرد فانا لست قانونية ولا امتلك ملكة القانونين و لكن اردت نقل الاجابة على قدلار المستطاع و الله يوفقك ..... |
![]() ![]() ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية ) |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |