الوسام .. الاكاديمي ابن الجنوب ..حسن القرشي ... لؤلؤة زهران كل الحكاية قسم المحاورة


 
 عدد الضغطات  : 5725


إهداءات


 
العودة   أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع > ~*¤ô§ô¤*~ منتديات الأسرة والفنون ~*¤ô§ô¤*~ > منتدى الأسرة والطفل
 

منتدى الأسرة والطفل الحياه الاسريه *الزوجيه *الاطفال *وفن الاتكيت

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22/03/2013, 12:03 AM   #11


الصورة الرمزية فهوووود
فهوووود âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 25108
 تاريخ التسجيل :  Mar 2013
 أخر زيارة : 12/01/2014 (03:54 AM)
 المشاركات : 221 [ + ]
 التقييم :  500
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي






الفصل الرابع
الولاية على النفس والمـــال
مــادة (140)
المقصــد الشــرعي
شرعت الولاية على النفس والمال والوصاية والقوامة حرصًا على مصلحة ومال شخص غير كامل الرشد والعقل؛ نتيجة لصِغَرِ سنه أو عدمِ استقامة تصرفاتِه في أمواله؛ أو لانعدام أهليته أو نقصها؛ لأن المال قوام الحياة، ويجب شرعًا حفظه وتنميته.
مــادة (141)
الولاية والوصاية
1- من حق عديم الأهلية أو ناقصها، أن تكفل له الدولة الرعاية الشخصية، ورعاية حقوقه ومصالحه المعنوية والمادية؛ وذلك بتنظيم أحكام الولاية على النفس، وعلى المال، والوصاية، والقوامة، والمساعدة القضائية، وغيرها، وفْق أحكام الشريعة الإسلامية.
2- ولعديم الأهلية أو ناقصها الحق على هؤلاء الأولياء والأوصياء وعلى المؤسسات التشريعية والقضائية والاجتماعية أن يُحْسنوا رعايته والمحافظة عليه، وحسن إدارة أمواله، وتدريبه على إدارتها توطئة لتسلّمها عند بلوغ الرشد.
مــادة (142)
إجراءات تعيين الأولياء والأوصياء
يراجع ما جاء من أحكام أهلية الوجوب وأهلية الأداء في الفصل الرابع من الباب الرابع الخاص بحقوق وواجبات الطفل في الإسلام، ويرجع في تفصيل إجراءات تنظيم الولاية على النفس والمال وحق عديم الأهلية وناقصها تجاه الأولياء والأوصياء إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها.
الفصل الخامس
المـيراث
مــادة (143)
حكمــه الشــرعي
الميراث في الإسلام: نظام إجباري فرضه الله عز وجل بنصوص صريحة قطعية الثبوت والدلالة، ومفصلة تفصيلاً دقيقًا أكثر من أي نظام دنيوي آخر في الشريعة الإسلامية، حتى أطلق عليه اسم علم الفرائض.
مــادة (144)
قـوام نظــام المـيراث
1- يقوم نظام الميراث على أن المورّث لا سلطان له على ماله بعد وفاته إلا في حدود الثلث عن طريق الوصية، كما تُوجب الشريعة سدادَ ما على المتوفى من حقوق وديون قبل التوزيع على الورثة، وتحث الشريعة على أن تكون الوصية بأقل من الثلث.
2- إن مال المتوفى الباقي بعد سداد الديون والحقوق، وبعد الوصية إذا أوصى، يعتبر تركة من حق ورثته، وقد استأثر الشارع الحكيم بتوزيعها بين أفراد أسرته كل واحد حسب درجة قرابته توزيعًا محدَّدًا بحَصْر المستحقين وتحديد نصيب كل منهم دون أي تدخل لإرادة المورث أو ورثته في هذا التحديد.
3- يشتمل هذا النظام على عدد من القواعد والضوابط التي تكفل المرونة والعدالة والتطبيق الصحيح ومواجهة التغيرات في كل حالة تقتضي ذلك مثل: شروط الإرث وأسبابه وموانعه وقواعد الحجب والحرمان من الميراث والردّ والعَوْل والتخارج وغير ذلك، ويرجع في تفصيل بيانها إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المستمدة منها.
مــادة (145)
التوازن الدقيق بين نظامي الميراث والنفقة
1- باستقراء أحكام الميراث في الإسلام يتبين أن الله العليم الخبير قد وزَّعَ تَرِكة المتوفى في دائرة أسرته لا يخرج عنها، وأن ترتيب المستحقين ومقادير أنصبتهم ترتبط بقواعد النفقة بين الأقارب، وأن كلاًّ من النظامين يُشَكِّل أساسًا متينًا للتكافل الاجتماعي في الإسلام.
2- وقد رتبت أحكام هذين النظامين على أفراد الأسرة، ولهم حقوقًا ومسئوليات متبادلة، فقد أوجب الشارع الحكيم للصغير الفقير وللكبير الفقير العاجز عن الكسب حقًّا في مال قريبه الموسر الأقرب فالأقرب، وهم غالبًا ممن يرث بعضهم بعضًا، حتى إنّ بعض الفقهاء اشترط فيمن تجب عليه النفقة أن يكون وارثًا، ويقابل هذا الالتزام أن أغلب هؤلاء الأقارب هم ورثة المتوفى الذين تئول إليهم تركته.
مــادة (146)
تميز نظام الميراث في الإسلام
نظام الميراث في الإسلام القائم على جعل خلافة المورّث في ماله للأسرة مجتمعة على تفاوت بينهم، وأن يكون بعضهم أولى أو أكثر نصيبًا، طبقًا لمعايير منضبطة هو الوسط العدل الذي يحقق ترابط الأسرة وتوثيق العلاقات بين أفرادها خلافًا للنظريات التي تمحو التوارث تمامًا أو التي تجعل للمتوفى السلطان الكامل على ماله بعد وفاته كما كان في حال حياته، وكلتا النظريتين لا تحقق مصلحة الأسرة ولا توثق الصلة بين أفرادها.
مــادة (147)
معايير التوزيع بين الورثة
باستقراء أحكام الميراث، تبين أن معايير التوزيع بين الورثة تقوم على الاعتبارات الآتية:
1- درجة القرابة، فالأقرب يأخذ نصيبًا أكبر ذكرًا كان أو أنثى.
2- اعتبار الوارث امتدادًا لشخص المتوفى، وهم فروعه الذين يستقبلون الحياة، نصيبهم أكبر من الأجيال الماضية وهم أصوله، ولذا كان نصيب الأولاد أكثر حظًا في الميراث من الآباء، وينفردون بالتركة في أغلب الأحيان، كما أن نصيب البنت أكبر من نصيب الأم وكلتاهما أنثى.
3- الالتزام بتكاليف مالية أكبر كالأولاد الذين في مستقبل حياتهم ولا مال لهم، خلافًا للآباء الذين لهم مال من كسبهم ويستدبرون الحياة.
4- العدل بين الورثة بإقامة توازن دقيق بين التزامات الوارث المالية ونصيبه في الميراث حسب الوارد في المادة «148».
5- تفتيت الثروة وعدم تركيزها في يد وارث واحد، ولذا لا يقتصر الميراث على الأصول والفروع، وإنما يشترك فيه أيضًا قرابة الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والإخوة لأب والإخوة لأم وذوي الأرحام.
مــادة (148)
الذكورة والأنوثة لا تدخل في معايير التوزيع
قرَّرَتْ الشريعة تحديد نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى في بعض الحالات التي يتساويان فيها في درجة القرابة وجهتها مما يقتضي -ظاهرًا- التساوي في حق الميراث، كالابن والابنة، والأخ والأخت، والعم والعمة، والزوج والزوجة، والحكمة من ذلك هي تفاوت الالتزامات المالية بينهما في هذه الحالات تفاوتًا كبيرًا رغم تساويهما في درجة القرابة وجهتها، فالمرأة في جميع الحالات تحتفظ بنصيبها في الميراث لنفسها ولا تلتزم شرعًا بإنفاق شيء منه على غيرها إلا في حالات نادرة جدًا وبشرط أن تكون غنية.
في حين أن الرجل يلتزم شرعًا بالإنفاق من نصيبه بما يجعل المرأة أوفر حظًا في الميراث حتى في الحالات التي يأخذ فيها الرجل ضعف الأنثى.

مــادة (149)
القاعدة العامة المساواة بين الرجل والمرأة في تطبيق معايير التوزيع
في غير الحالات السابقة لا يوجد أي فرق بين الذكر والأنثى في تحديد حق الميراث، حسبما يتضح من الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأمّ تأخذ نصف الأب في حالة إذا لم يكن لابنهما المتوفى فرع وارث، وتتساوى معه في حالات أخرى إذا كان لابنهما ولد واحد أو بنتان.
2- يتساوى الأخ والأخت لأم في استحقاق السدس لكل منهما أو يشتركون بالسوية في الثلث إذا زاد عن ذلك، وهي حالة ميراث الكلالة بأن لم يوجد فرع وارث للميت ولا أصل وارث.
3- يتساوى كل من الذكر والأنثى في استحقاق كل التركة عند الانفراد فرضًا وردًّا.
4- في بعض الحالات يكون نصيب الأنثى فرضًا مثل نصيب الذكر تعصيبًا أو أكثر.
5- بالمقارنة بين المستحقات من النساء والمستحقين من الرجال، يتبين أن الأغلب الأعم من الوارثات من النساء يرثن بالفرض، ولا يرث بالفرض من الرجال سوى نوعين فقط، والباقي من الرجال لا يرث إلا تعصيبًا؛ أي لا يرث إلا بعد استكمال توريث أصحاب الفروض وأغلبهم من النساء، ويتضح من ذلك أن المرأة أوفر حظًّا في الميراث؛ لأن الفُرَص التي تتاح لها أكثر بكثير من الرجال، وسبحان العليم الخبير الذي وَسِعَ كل شيء رحمةً وعدلاً.
----------------------
الفصل السادس
الوصيـــة
مــادة (150)
تعــــريف
الوصية:إحدى وسائل التكافل الاجتماعي في الإسلام، وهي مُكمِّلة لنظام الميراث لكونها تمليكًا من المورِّث مضافًا إلى ما بعد الموت تبرُّعًا، بجزء من التركة لمن يشاء من أهل مودته أو أقاربه أو غيرهم.
مــادة (151)
حكمــــة مشــروعيتها
شرع الله عز وجل قواعد الميراث فرضًا لازمًا بتحديد المستحقين وتحديد نصيب كل منهم دون تدخل لإرادة المورث أو لورثته في ذلك، ونظرًا لأن المورث هو صاحب المال الذي جمعه بجهده وكسبه، فقد شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الفريضة متعلقة بثلثي التركة، وأن يترك للمورث ثلث التركة يتصرف فيها باختياره بأن يهديه إلى من يشاء ممن تربطه به مودة أو قرابة أو غيرهم، أو ليتدارك به تقصيرًا في دنياه، أو ليزداد به مثوبة عند الله بتوجيهه إلى جهة بر أو إلى تحقيق مصلحة للأمة.
مــادة (152)
مــكانتها في الإســـلام
رغَّبَتْ الشريعة في الوصية وجعلت لها منزلة كبيرة؛ إذ تسبق في التنفيذ حقوق الميراث؛ وذلك لأنها تتم بإرادة المتوفى وليست جبرًا عنه، فتكون جزءًا من كسبه الدنيوي ومن صالح أعماله التي يثاب عليها بعد وفاته.
مــادة (153)
مقدارهــا
الحد الأقصى للوصية ثلث التركة، ويستحب شرعًا أن تكون بأقل من الثلث إيثارًا لحق الورثة في التركة، ولا تجوز الوصية بأَزْيَد من ثلث التركة، إلا بإجازة الورثة فيما جاوز الثلث، فإن لم يجيزوا الزيادة كانت الوصية نافذة في حدود الثلث.
مــادة (154)
الوصــية لوارث
لا تجوز الوصية لوارث إلا بشرط إجازة الورثة أو تحقيق العدل بين الورثة بمراعاة حاجة مشروعة وحقيقية خاصّة بالموصى له.
مــادة (155)
شـروط عامـة
يُشترط في الموصِي أن يكون مختارًا غير مكره، وتتوافر له أهلية التبرع، وأن يكون الموصَى له موجودًا، وأن يقبل الوصية إذا كان شخصًا متعينًا، وأن يكون الموصَى به مالاً متقوّمًا قابلاً للإرث.
مــادة (156)
الوصيـة الواجبة
تقضي بعض القوانين الوضعية ومنها القانون المصري رقم (43) لسنة (1946م) في المادة (76) أخذًا من بعض المذاهب الفقهية تحقيقًا للعدالة بين الأبناء بوجوب الوصية لفرع ولده الذي مات في حياته إذا لم يكن الفرع وارثًا، وأن تكون الوصية بمثل نصيب الابن المتوفى بشرط ألا يزيد عن الثلث، فإذا لم يوصِ الجد لفرع ولده رغم توافر الشروط، اعتبر الفرع وارثًا بمقتضى القانون بمثل نصيب والده، أو بمقدار الثلث أيهما أقل.


يتبع


 
 توقيع : فهوووود



رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(مشاهدة الكل عدد الذين شاهدوا هذا الموضوع : 2 :
,

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الإعلانات النصية ( أصدقاء الأكاديمية )

انشر مواضيعك بالمواقع العالمية من خلال الضغط على ايقونة النشر الموجودة اعلاه

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w