11/11/2007, 01:55 AM
|
#5
|
المؤسس والمشـــرف العــــام
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 2
|
تاريخ التسجيل : Aug 2004
|
أخر زيارة : 30/07/2025 (06:02 AM)
|
المشاركات :
64,173 [
+
] |
التقييم : 16605
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Maroon
|
|
وعندما يحل القاضى محل المتعاقدين عند تفسير نيتهما ، فإنه يكمل المسائل غير المتفق عليها وفقا لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .
ووجه الاتفاق بين نص المادة 7/2 من القانون الموحد لاتفاقية لاهاى سنة 1964 والتى تشابه المادة 19/2 من اتفاقية فيينا والمادة 95 مدنى مصرى أن حسم المسائل غير الجوهرية فى التعاقد لا يؤثر على انعقاد العقد وليس من شأنها أن تشكل عقبة فى سبيل إبرامه أو تكوينه ، وإنما ينعقد العقد بمجرد الاتفاق بين طرفيه على المسائل الجوهرية .
ولما كانت التفرقة بين التغييرات الجوهرية وغير الجوهرية وفقاً لما نصت عليه المادة 19/2 من اتفاقية فيينا ليست يسيرة وتكتنفها صعوبات عملية ، فقد حاولت الفقرة الثالثة من المادة 19 أن تتغلب على هذه الصعوبات وذلك بتحديد شروط العقد التى يعتبر التغيير فيها من قبيل التغييرات الجوهرية . وتنص المادة 19/3 من اتفاقية فيينا على أن :
" تعتبر من قبيل التغييرات الجوهرية للإيجاب ، أية إضافات أو تغييرات تتصل بصفة خاصة ، بالثمن والوفاء به ، وبالكمية ونوع البضائع ، أو بمكان وزمان التسليم ، أو بنطاق مسئولية أحد الطرفين فى مواجهة الآخر ، أو بتسوية المنازعات الناشئة عن العقد " .
ونلاحظ أن هذا التحديد للشروط التعاقدية التى يعتبر تعديلها من قبيل التغييرات الجوهرية ، لم يرد فى المادة 19/3 من اتفاقية { صفحة 104} فيينا على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال ، إذ يفهم من عبارة " بصفة خاصة " (24) الواردة فى النص أن هذا التحديد ليس حصريا .
ونلاحظ أنه أثناء مناقشة حكم المادة 19 من اتفاقية فيينا المتعلقة بحكم عدم تطابق القبول مع الإيجاب ، قدم الوفد الهولندى اقتراحا يقضى بالسماح للموجب له ، أى الموجه إليه الإيجاب ، بأن يسحب أية تعديلات للإيجاب يرفضها الموجب ، حتى ينقذ العقد ويتفادى أية عقبة فى سبيل تكوينه ، إذ يسمح هذا الاقتراح بدلا من اعتبار القبول الموصوف بمثابة رفض للإيجاب إلا إذا كان متضمنا لتغييرات غير جوهرية لم يعترض عليها الموجب ، بأن يعدل الموجب له عن التعديلات التى يقترحها فى حالة رفض الموجب له . بيد أن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية رفضت هذا الاقتراح (25).
75 – متى يبدأ الميعاد المحدد للقبول ؟ :
تنص المادة 20/1 من اتفاقية فيينا على أن : " يبدأ الميعاد المحدد للقبول من الموجب فى برقية أو خطاب منذ اللحظة التى تسلم فيها البرقية لإرسالها أو من التاريخ المذكور فى الخطاب ، فإن لم يذكر مثل هذا التاريخ فى الخطاب ، فمن التاريخ الذى يظهر على المظروف . ويبدأ الميعاد المحدد للقبول من الموجب تليفونيا أو بالتلكس أو بأية وسيلة للاتصال الفورى منذ اللحظة التى يصل فيها الإيجاب إلى الموجب له " . بينما تقضى المادة 8/2 من القانون الموحد بأنه إذا أرسل الإيجاب المتضمن ميعاداً للقبول بخطاب سرت مدة القبول من { صفحة 105 } تاريخ الخطاب والعبرة بتاريخ خاتم البريد على الخطاب ، وإذا أرسل الإيجاب المتضمن ميعاداً للقبول ببرقية ، سرى الميعاد من ساعة اليوم الذى سلمت فيه البرقية للإرسال .
ويعنى ذلك أنه وفقاً لاتفاقية فيينا يبدأ الميعاد الذى يحدده الموجب للقبول منذ تاريخ تسليم البرقية لإرسالها إلى الموجب له ، وتتفق اتفاقية فيينا مع القانون الموحد للاهاى فى هذا الشأن ، فإذا حدد الميعاد فى خطاب فالعبرة بالتاريخ المذكور فى الخطاب ، أو على المظروف إذا لم يذكر تاريخ فى الخطاب ، بينما يعتد القانون الموحد للاهاى بالتاريخ الموجود على المظروف ولو وجد تاريخ فى الخطاب ، إذ قد يكون مكذوباً (26) .
وأضافت اتفاقية فيينا حكماً لم يرد فى القانون الموحد للاهاى ، متى حدد الميعاد من الموجب تليفونياً أو بالتلكس أو بأية وسيلة أخرى للاتصال الفورى كالفاكسميل ، فيبدأ الميعاد منذ وصول الإيجاب إلى الموجب له (27 ) .
ووفقا للفقرة الثانية من المادة 20 من اتفاقية فيينا ، فإنه يدخل فى حساب الميعاد المحدد للقبول أيام الإجازات الرسمية أو الأيام التى يتعطل فيها العمل إذا وقعت هذه الأيام خلال الميعاد . وعلى أية حال فإنه إذا لم يمكن تسليم الإخطار بالقبول فى عنوان الموجب فى اليوم الأخير للميعاد المحدد للقبول لأنه يقع فى يوم إجازة رسمية أو فى يوم يتعطل فيه العمل فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال الموجب فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل تال . { صفحة 106 }
76 – القبول المتأخر :
تنص المادة 21/1 من اتفاقية فيينا على أن " يعتبر القبول المتأخر منتجاً لأثره كقبول متى بادر الموجب إلى إبلاغ الموجب له شفوياً أو بإخطار فورى بذلك " .
ويقصد بهذا الحكم الذى ورد مثيل له فى المادة 9/1 من القانون الموحد لاتفاقية لاهاى ، أن يتفادى تفويت الصفقة على الموجب إذا أراد التمسك بها ، وفكر الموجب له فى التنصل منها مستنداً إلى تأخر القبول ، ويكفى لاعتماد القبول المتأخر من جانب الموجب مجرد إخطار الموجب له بذلك (28) .
ومتى تضمن الخطاب أو أية وسيلة مكتوبة قبولاً متأخراً ، وتبين أن هذا الخطاب أو هذه الوسيلة المكتوبة أرسلت فى ظروف كان من الممكن معها أن تصل إلى الموجب فى الميعاد المحدد لو تم نقلها بالطريق المعتاد ، فإن القبول المتأخر ينتج أثره كقبول ما لم يبادر الموجب شفوياً أو بإخطار يرسله بإبلاغ الموجب له بأنه يعتبر الإيجاب غير قائم ( المادة 21/2 من اتفاقية فيينا ) .
ويهدف هذا الحكم إلى منح الموجب فرصة الحصول على البضاعة التى يريدها إذا كان مشترياً أو فرصة بيع البضاعة التى يعرض بيعها إذا كان بائعاً متى تأخر وصول القبول إليه عن الميعاد المحدد فى ايجابه للقبول ، فيلتزم الموجب بالقبول المتأخر الذى كان من المفروض أن يصل فى الميعاد المحدد لو تم نقله بالطريق المعتاد بحسب الظروف التى أرسل فيها ما لم يعبر الموجب بأسرع طريقة ممكنة أو كما يعبر النص الإنجليزى للمادة 21/2 without delay ، فى التحلل من إيجابه باعتباره غير قائم ، فإذا حدد الموجب للموجب له مثلا يوم 10 مارس ميعاداً للقبول ، فأرسل الموجب له قبوله يوم 3 مارس على { صفحة 107 } أساس أن المدة العادية لوصول الخطاب الى عنوان الموجب لاتزيد عن خمسة أيام فإذا تأخر وصول الخطاب لأسباب غير عادية ولم يصل إلا فى 15 مارس فإن الموجب يلتزم بالقبول ما لم يخطر الموجب له بإلغاء ايجابه يوم 12 مارس على الأكثر حتى تكون أمامه الفرصة للبحث عن متعاقد آخر.
77 – الرجوع فى القبول :
رأينا أنه متى كان التعبير عن الإرادة ايجابا ، فإنه يعتبر قائما ومنتجاً أثره متى وصل إلى الموجب له ولا يجوز العدول عنه وان جاز الرجوع فيه ، أما أن كان الإيجاب باتا فإنه لا يجوز العدول عنه ولا الرجوع فيه (29) .
أما إذا كان التعبير عن الإرادة قبولا ، فإنه لا ينتج أثره أيضا كما قدمنا ، إلا متى وصل إلى الموجب . ويعتبر أثر القبول أكثر وضوحاً من أثر الإيجاب ، لأن القبول إذا أنتج أثره ، كان هذا الأثر هو تمام العقد (30) . ومن ذلك نرى أن القبول متى صدر من الموجب له لا يتم به العقد إلا من وقت وصوله إلى الموجب . والأصل أنه متى صدر القبول فلا يجوز الرجوع فيه أو سحبه من القابل ، على أن المادة 22 من اتفاقية فيينا ، مقتفيه فى ذلك أثر المادة 10 من القانون الموحد لاتفاقية لاهاى نصت على أنه : " يمكن سحب القبول إذا وصل السحب إلى الموجب قبل أو فى نفس الوقت الذى يعتبر فيه القبول منتجاً لأثره " . ويعنى هذا النص أنه يجوز الرجوع فى القبول متى وصل الرجوع إلى الموجب قبل وصول القبول أو متى وصل الرجوع إلى الموجب فى نفس وقت وصول القبول ، لأن القبول يعتبر منتجاً لأثره بوصوله إلى الموجب ، وعلى ذلك يستطيع القابل سحب قبوله الذى أرسله بخطاب مثلا ، بإرسال برقية تفيد الرجوع فيه { صفحة 108} وينتج هذا الرجوع أثره إذا وصل إلى الموجب قبل أو فى نفس وقت وصول القبول .
__________________
محمد متولى
المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
0122701728
|
|
|