عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 10/10/2007, 06:31 AM
الأستاذ âيه ôîًَىà
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل : Feb 2007
 فترة الأقامة : 6739 يوم
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الأستاذ is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لمسألة الكفالة فى الدين وفقا للنظام السعودى ، فإنه لا يشترط فيها التوثيق ، بل تعتد المحكمة بالأوراق العرفية الغير موثقة ، و إرى أن المحكمة قد أخطأت فى حكمها ( ظاهريا ) حيث أن الكفيل الجديد ( المنتقلة إلية الكفالة ) بموجب الورقة العرفية قد أقر بما جاء بها ، و لم يجحدها ، بدليل أنه قام بإثبات إعساره للتخلص من تبعات تلك الكفالة ،، و بالتالى كان على المحكمة أن تقضى بإسقاط الدعوى بمجرد قضاؤها بإعسار الكفيل الجديد ، بدون التعرض للكفيل القديم ( الذى ألغى كفالتة بالصك العرفى ) و كان يحق له حال الحكم بحبسة أن يقوم بتمييز الحكم ،، اللهم إلا إذا كان هناك فى أوراق الدعوى ما يبيح للمحكمة إصدار قضاؤها هذا ، و قد نوهت فى بداية كلامى إلى أن الرأى ( ظاهرى ) حيث ينبغى لإصدار رأى مدقق أن أقوم بدراسة أوراق الدعوى و ملابساتها بالكامل .
و الله المستعان



 توقيع : الأستاذ



رد مع اقتباس