عرض مشاركة واحدة
قديم 10/10/2007, 05:47 AM   #4


الصورة الرمزية الأستاذ
الأستاذ âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 5723
 تاريخ التسجيل :  Feb 2007
 أخر زيارة : 16/12/2009 (03:44 AM)
 المشاركات : 225 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



بسم الله الرحمن الرحيم
نعم أم رتيبة يجوز له مبدئيا الطعن على تقرير الكفاءة الخاص به أمام القضاء الإدارى ، فإذا قبل طعنه أعادته المحكمة الى عمله بحكم قضائى ،،،،، و إن كان يهمنى ان أوضح لك أن قانون هيئة الشرطة فى مصر لا يقضى بفصل الضابط الحاصل على تقدير ضعيف .


 
 توقيع : الأستاذ




رد مع اقتباس