24/08/2004, 07:52 PM
|
#7
|
المؤسس والمشـــرف العــــام
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 2
|
تاريخ التسجيل : Aug 2004
|
أخر زيارة : 30/07/2025 (06:02 AM)
|
المشاركات :
64,173 [
+
] |
التقييم : 16605
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
MMS ~
|
SMS ~
|
|
لوني المفضل : Maroon
|
|
(24) أن لا يصلي خلف المتحدث أو (النائم) :
لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك فقال : ( لا تصلوا خلف النائم و لا المتحدث ) رواه أبو داود رقم 694 و هو في صحيح الجامع رقم 375 و قال حديث حسن .
لأن المتحدث يلهي بحديثه و النائم قد يبدو منه ما يلهي .
قال الخطابي رحمه الله : " أما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد بن حنبل وذلك من أجل أن كلامهم يُشغل المصلي عن صلاته . " عون المعبود 2/388
أما أدلة النهي عن الصلاة خلف النائم فقد ضعّفها عدد من أهل العلم منهم أبو داود في سننه كتاب الصلاة : تفريع أبواب الوتر : باب الدعاء ، وابن حجر في فتح الباري شرح باب الصلاة خلف النائم : كتاب الصلاة
وقال البخاري - رحمه الله تعالى - في صحيحه : باب الصلاة خلف النائم ، وساق حديث عائشة : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه .. صحيح البخاري : كتاب الصلاة
" وكره مجاهد وطاوس ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته .." فتح الباري الموضع السابق .
فإذا أُمن ذلك فلا تُكره الصلاة خلف النائم والله أعلم .
( 25) عدم الانشغال بتسوية الحصى :
روى البخاري رحمه الله تعالى عن معيقيب رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال : إن كنت فاعلا فواحدة ) فتح الباري 3/79
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تمسَح و أنت تصلي فإن كنتَ لا بدَّ فاعِلا فواحدة) يعني تسوية الحصى . رواه أبو داود رقم 946 و هو في صحيح الجامع رقم 7452
والعلة في هذا النهي ؛ المحافظة على الخشوع ولئلا يكثر العمل في الصلاة . والأَولى إذا كان موضع سجوده يحتاج إلى تسوية فليسوه قبل الدخول في الصلاة .
ويدخل في الكراهية مسح الجبهة والأنف وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين وبقي أثر ذلك في جبهته ولم يكن ينشغل في كل رفع من السجود بإزالة ما علق فالاستغراق في الصلاة والخشوع فيها ينسي ذلك ويشغل عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن في الصلاة شغلا ) رواه البخاري فتح الباري 3/ 72 ، وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء قال: ما أحب أن لي حمر النعم وأني مسحت مكان جبيني من الحصى . وقال عياض : كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف . الفتح 3/ 79 . يعني الانصراف من الصلاة .
وكما أن المصلي ينبغي أن يحترز مما يشغله عن صلاته كما مرّ في النقاط السابقة فكذلك عليه أن يلتزم بعدم التشويش على المصلين الآخرين ومن ذلك :
(26) عدم التشويش بالقراءة على الآخرين :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ألا إن كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ) أو قال ( في الصلاة ) رواه أبو داود 2 /83 و هو في صحيح الجامع رقم 752 وفي رواية ( لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ) رواه الإمام أحمد 2/36 وهو في صحيح الجامع 1951 .
(27) ترك الالتفات في الصلاة :
لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه ) رواه أبو داود رقم 909 وهو في صحيح أبي داود .
والالتفات في الصلاة قسمان :
الأول : التفات القلب إلى غير الله عز وجل .
الثاني : التفات البصر ، وكلاهما منهي عنه وينقص من أجر الصلاة ، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال : ( اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) رواه البخاري : كتاب الأذان باب : الالتفات في الصلاة .
" ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو قلبه مثل رجل استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه وهو في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا ، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه فما ظنّ هذا الرجل أن يفعل به السلطان ؟ .
أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه ، فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له ، واستحيى من ربه أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة ، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض ، وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل والآخر ساه غافل ." الوابل الصيب لابن القيم . دار البيان ص : 36 .
و أما الالتفات " لحاجة فلا بأس به ، روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال : ( ثوب بالصلاة - صلاة الصبح - فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي و هو يلتفت إلى الشعب ) . قال أبو داود : ( و كان أرسل فارسا من الليل إلى الشعب يحرس ) . و هذا كحمله أمامة بنت أبي العاص ، .. وفتحه الباب لعائشة و نزوله من المنبر لما صلى بهم يعلمهم ، وتأخره في صلاة الكسوف ، وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع صلاته ، وأمره بقتل الحية والعقرب في الصلاة ، وأمره بردّ المار بين يدي المصلي ومقاتلته ، وأمره النساء بالتصفيق وإشارته في الصلاة وغير ذلك من الأفعال التي تُفعل لحاجة ، ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث - المنافي للخشوع - المنهي عنه في الصلاة " . مجموع الفتاوى 22/559 .
|
|
|