عرض مشاركة واحدة
قديم 28/07/2005, 05:34 AM   #12


الصورة الرمزية q8_q8
q8_q8 âيه ôîًَىà

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1210
 تاريخ التسجيل :  Jul 2005
 أخر زيارة : 29/07/2005 (12:05 AM)
 المشاركات : 4 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ردي عليك



http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=323فتوي زواج ماقت الابن باز



آخر فتوى نشرت للشيخ
هذا هو: الفرق بين الزواج بنية الطلاق وهو جائز
وبين نكاح المتعة وهو باطل


هذا آخر فتوى لسماحة الشيخ ابن باز قبل وفاته وقد نشرتها الدعوة بعد وفاته بتاريخ 5/ 2/ 1420هـ.

سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، فما الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة؟
-الجواب: نعم لقد صدرت فتاوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته ، أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله -سبحانه- وليست شرطا.

http://www.islamway.com/bindex.php?section=fatawa&fatwa_id=2481فتوى بصوت العثيمين......عن دكتوره توفى زوجها تستطيع ان تتزوج زواج ماقت افتح الرابط واسمع الجواب





http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId





رقم فتوى : 3997عنوان فتوى :حكم الزواج بنية الطلاقتاريخ الفتوى :16 صفر 1420السؤال رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان و الشروط، لكنه أضـمر فى نفسه ( أن يطلقها بعد مدة ) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك فى عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج ؟

فتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
والله أعلم

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=1338إقرأ جواز الزواج بنية الطلاق عند بن باز الهالك وأهم شرط فيه عدم ابلاغ الزوجة بنية الطلاق يعني اهم شرط هو الخداع



س3 : http://بعض المسلمين يسافرون للدراسة ...ن زواج المتعة؟أرجو توضيح
هذا الأمر وفقكم الله .

جـ3 : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : http://<a href="http://www.binbaz.or...ين </font></a> فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .0( مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الخامس )



http://www.islam-online.net/Arabic/news/2003-07/01/article18.shtmlابتكار جديد زواج فريند)....الحمد لله



الزنداني: "زواج فريند" لمحاربة الرذيلة
صنعاء - د. خالد شوكات - إسلام أون لاين.نت/ 2-7-2003

الشيخ الزنداني
دعا العالم والمفكر اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني المسلمين في الغرب لاتقاء "شرور الفتن الأخلاقية"؛ وذلك بإيجاد الحلول الشرعية المناسبة من خلال تيسير زواج الشباب.

وأوضح في مقابلة خاصة أجرتها معه شبكة "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 1-7-2003 أنه يمكن للمسلمين خلق صلة زواجية جديدة تحت اسم "زواج فريند" (Zawaj friend) بدلاً من نظام "جيرل فريند" (Girl friend) الموجود في الغرب، ويمكن للشاب والشابة من خلال هذه الصلة الزواجية الجديدة أن يرتبطا بعقد زواج شرعي، دون أن يمتلكا بيتًا يأويان إليه؛ إذ يُكتفى في البداية بأن يعود كل منهما إلى منزل أبويه بعد اللقاء.

ودعا الشيخ إلى استفتاء "المجلس الأوروبي للإفتاء" في هذا الموضوع الذي يدرك مسبقًا جرأته من جهة، وإمكانية اصطدامه بالعقلية المحافظة السائدة في أوساط عموم المسلمين من جهة ثانية.

وطالب الشيخ الزنداني العلماء والباحثين المسلمين الذين يعيشون في الغرب بالعمل على تطوير ما يسمى بـ "فقه الأقليات"، مؤكدًا أن أساس الفقه هو التيسير على الناس، وتفهُّم خصوصية المكان والزمان اللذين يحيون فيهما.

وقال: إنه "يجب على المسلمين أن يلتزموا في سلوكهم بالأخلاق الإسلامية، كما جاء في القرآن، وكما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأكد على ضرورة أن "يعتصم المسلمون في البلدان الغربية بالإيمان بالله وبخاتمة رسالاته، وأن يبشروا بدينهم ويدعوا له بين الغربيين"، داعيًا إياهم إلى الاعتماد في دعوتهم على "بيان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وعلى البشارات التي حملتها الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل برسالة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم".

وشدّد الزنداني -وهو مؤسس ورئيس جامعة الإيمان الشرعية باليمن ورئيس مجلس الشورى في حزب التجمع اليمني للإصلاح- على "ضرورة إقبال الأقليات المسلمة على العلم، والعلم الشرعي"، معتبرًا أن تعلم وتطوير "فقه الأقليات ضرورة"، ومضى قائلاً: "وفي الوقت نفسه، احصلوا على ما استطعتم من العلوم المعاصرة، وخصوصًا العلوم التكنولوجية، واحرصوا على إفادة بلادكم الإسلامية بها".


 

رد مع اقتباس