عرض مشاركة واحدة
قديم 08/05/2008, 12:28 PM   #7


الصورة الرمزية عطر الحروف
عطر الحروف âيه ôîًَىà

 عضويتي » 8590
 تسجيلي » Feb 2008
 آخر حضور » 16/02/2009 (12:28 PM)
مشآركاتي » 1,312
 نقآطي » 50
دولتي » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 
 Awards Showcase »
افتراضي الرؤى الإسلامية في ميراث المرأة 00




قررت الشريعة الإسلامية حق المرأة فى الميراث، وذلك بعد أن كانت لا حق لها فى الميراث، فأصبحت ترث أباها وأخاها وابنها وزوجها بضوابط محددة،ولما كان حق المرأة فى الميراث مرتبطًا بحقها فى النفقة، فإن التوازن بين حقوق المرأة فى الميراث والنفقة فى الشريعة الإسلامية هو الأساس فى التشريع الإلهى فى تقسيم الميراث.
فالميراث بين الرجل والمرأة في الإسلام لا يقوم على الجنس، ولا على نقصان إنسانية المرأة على الرجل، فالإسلام ساوى فى بعض الحالات بينهما، كما فى الإرث بين الأخت والأخ لأم فى حالة الكلالة، يقول U: }وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ{ [النساء: 12].

كذلك نجد فى الشريعة الإسلامية أربعًا وعشرين حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، فالبنت ترث فى بعض الأحيان أكثر من الأب، وقد ترث أكثر من الأم -وكلاهما أنثى- ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن المواريث فى الإسلام لا تحكمها معايير الذكورة ولا الأنوثة، ولكن تحكمها المعايير الآتية:أ- الجيل الجديد يرث أكثر من الجيل القديم.ب- درجة القرابة.جـ- العبء المالى؛ لأن الفطرة أن الرجل مكلف أن ينفق على الأنثى، فإذا كان هناك ولد وبنت فإننا نطبق قاعدة }لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ{ [النساء: 11] لأن هذا الولد سوف يتزوج ويأتى بزوجة يعولها،على حين البنت سوف تتزوج من يعولها، وبالتالى فالبنت فى هذه الحالة متميزة فى الميراث من الناحية العملية؛ لأنه من المفروض أن تحتفظ بذمتها المالية -دون أن يكون عليها إنفاق.
وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئًا عن ذمة الرجل المالية، فلها حق تملك جميع أنواع الأموال من عقارات ومنقولات وأموال سائلة (نقود) كالرجل سواءً بسواء، ولها حق التصرف بمختلف أنواع التصرفات بإرادتها الذاتية، ولا يتوقف شىء من ذلك على رضا أب أو أخ أو زوج.


 
 توقيع : عطر الحروف



رد مع اقتباس