![]() |
إستشــــــــــ قانونية ــــــــــارة
لقد تعرض أحد أقاربي لموقف وأريدأخذ رأيك يالمستشار فيه |
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بالنسبة لمسألة الكفالة فى الدين وفقا للنظام السعودى ، فإنه لا يشترط فيها التوثيق ، بل تعتد المحكمة بالأوراق العرفية الغير موثقة ، و إرى أن المحكمة قد أخطأت فى حكمها ( ظاهريا ) حيث أن الكفيل الجديد ( المنتقلة إلية الكفالة ) بموجب الورقة العرفية قد أقر بما جاء بها ، و لم يجحدها ، بدليل أنه قام بإثبات إعساره للتخلص من تبعات تلك الكفالة ،، و بالتالى كان على المحكمة أن تقضى بإسقاط الدعوى بمجرد قضاؤها بإعسار الكفيل الجديد ، بدون التعرض للكفيل القديم ( الذى ألغى كفالتة بالصك العرفى ) و كان يحق له حال الحكم بحبسة أن يقوم بتمييز الحكم ،، اللهم إلا إذا كان هناك فى أوراق الدعوى ما يبيح للمحكمة إصدار قضاؤها هذا ، و قد نوهت فى بداية كلامى إلى أن الرأى ( ظاهرى ) حيث ينبغى لإصدار رأى مدقق أن أقوم بدراسة أوراق الدعوى و ملابساتها بالكامل . و الله المستعان |
الساعة الآن 10:18 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع