أكاديمـيـة  العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع (https://www.ruba3.com/vb/index.php)
-   استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول (https://www.ruba3.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية يشمل جميع الموقوفين وإطلاق «المديونين» بأقل من مليون أو فوق الـ60 عاما (https://www.ruba3.com/vb/showthread.php?t=136156)

صقر الجنوب 20/06/2020 09:46 AM

إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية يشمل جميع الموقوفين وإطلاق «المديونين» بأقل من مليون أو فوق الـ60 عاما
 
«العدل»: إطلاق «المديونين» بأقل من مليون أو فوق الـ60 عاما






أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق، إطلاق المساجين بأحكام التنفيذ ممن عليهم حقوق أقل من مليون ريال أو فوق الستين، مشيرا إلى تطبيق قرار إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تنفيذ ذلك، وشمولية من صدرت بحقهم أحكام تنفيذية سابقة بإيقاف خدماتهم.
وأكد المطلق في مداخلة في برنامج «تم» الذي يقدمه الإعلامي خالد العقيلي على قناة sbc، أن الإجراء ليس فيه ضرر على طالب التنفيذ لأن المطالبة المالية ليس لها علاقة بإيقاف الخدمات الحكومية عن المدين، والذي يعني طالب التنفيذ هو منع التعامل المالي مع المدين حفظاً لحقه، بناءً على ذلك ولأن المادة الـ 46 من نظام التنفيذ أوجبت على المحكمة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالشأن المالي للمدين كالإفصاح عن الحسابات البنكية وغيرها، لذا أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني قرارا بإلغاء المادة الفقرة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية»، كما أقرّ ضوابط جديدة للحبس التنفيذي.
وأشار إلى أن القرار تضمن تعديل لوائح نظام التنفيذ والمادة الـ83 والتي رتبت عددا من القيود والإجراءات في أوامر الحبس التنفيذي التي تصدرها المحاكم بحيث إن الدائرة لا تصدر أمرا بالحبس إذا كان المدين تجاوز الـ60 عاما أو من كان له أولاد قاصرون أو زوج متوفى.

صقر الجنوب 20/06/2020 09:47 AM

بقرار من وزير العدل.. إلغاء إيقاف الخدمات

وضع ضوابط للحبس التنفيذي استرعاءً لسن المنفذ ضده وحاله



طوت وزارة العدل نهائياً ما كان يسمى بإيقاف الخدمات الذي شكل هاجساً للعديد من المواطنين. وحسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني هذه القضية -بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (2/83) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (3/83) لتكون بالنص الآتي: «مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أيّ وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي». وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (2/83)، و(3/83) بإضافة مادة برقم (4/83) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأيّ سبب.

صقر الجنوب 20/06/2020 09:49 AM

إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية يشمل جميع الموقوفين
https://wtn.sa/a/1035261

صقر الجنوب 20/06/2020 09:51 AM

https://lym.news/a/6236013

صقر الجنوب 20/06/2020 09:52 AM

بقرار من وزير العدل: إلغاء إيقاف الخدمات

1441/06/04
https://www.moj.gov.sa/PublishingIma...ter-03-500.jpg
أنهى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني - بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل " المالي " فقط طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه "يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية".
كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين - أو مجموع الديون - مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومض​ت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي".
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لاتزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.
في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

صقر الجنوب 20/06/2020 09:55 AM

إضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

صقر الجنوب 20/06/2020 05:20 PM

وشملت التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة العدل، إلغاء المادة ”5/46“ من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه ”يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.
وأقر الوزير تعديل المادة ”2/83“ ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين، أو مجموع الديون، مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة للأوامر المنصوص عليها في الفقرات ”1 و2 و3 و4 و5“ من المادة ”46“ من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
كما أقر الصمعاني إضافة مادة جديدة للائحة برقم ”3/83“ لتكون بالنص الآتي: ”مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 46 من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء أو يعثر له على أموال تكفي للوفاء، فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناء على طلب من طالب التنفيذ على أن يتم استجوابه خلال 15 يوما من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي“.
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك لضبط إجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا بذلك.
كما قنن قرار الوزير أحكام المادتين ”2/83″ و“3/83“ بإضافة مادة برقم ”4/84“ تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز 60 عاما أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون.


الساعة الآن 07:03 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w