أكاديمـيـة  العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع (https://www.ruba3.com/vb/index.php)
-   الفتاوى (https://www.ruba3.com/vb/forumdisplay.php?f=217)
-   -   مقدار زكاة الفطر (https://www.ruba3.com/vb/showthread.php?t=116020)

صقر الجنوب 23/06/2016 02:36 PM

مقدار زكاة الفطر
 
كم نصيب الفرد من زكاة رمضان هذا العام؟ مع العلم أن دخلي متوسط.

وكل عام وأنتم بخير.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يسأل عن مقدار زكاة الفطر الذي يخرج عن كل شخص، فإن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير ـ وهذا المقدار ثابت لا يتغير بتغير السنين, فإذا وجدت ما يفضل عن كفايتك في يوم العيد بمقدار الصاع ـ وهو ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات تقريبا من الأرز أو أقل قليلا ـ فقد وجب عليك إخراجها, بل إذا فضل عن كفايتك أقل من صاع، فإنك تخرجه عن زكاة الفطر، كما هو مذهب المالكية والأصح عند الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد, وكونك متوسط الدخل لا ينقص القدر الواجب إذا فضل عن كفايتك يوم العيد المقدار الذي ذكرناه، وإن كان السؤال هو عن القدر الذي يعطى للمسكين، فالجواب أنه يجوز دفع زكاة الفطر عن جماعة لفقير واحد, كما يجوز دفع زكاة فطر عن شخص واحد لأكثر من فقير, جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويجوز إعطاء نحو فقير واحد ما على جماعة من فطرة، ويجوز عكسه ـ أي إعطاء جماعة ما على واحد. اهـ.

لؤلؤة زهران 24/06/2016 07:22 AM

جزاك الله كل خير مديرنا الفاضل صقر الجنوب

صقر الجنوب 25/06/2016 06:13 AM

ويجزاك بكل خير على مرورك العطر


الساعة الآن 10:21 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w