أكاديمـيـة  العرضـة الجنوبيــة - ربـاع

أكاديمـيـة العرضـة الجنوبيــة - ربـاع (https://www.ruba3.com/vb/index.php)
-   استشارات قانونية وشرعية وعقود مجانية و مشاكل وحلول (https://www.ruba3.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   افيدونييييييييييييي (https://www.ruba3.com/vb/showthread.php?t=19744)

سمو الحكمة 09/09/2007 05:12 PM

أختي الفاضله حكم المحكمه صحيح وليس فيه خلل
وليس لك ان تبطلي حكم المحكمه
لكن حق الرؤيه حق شرعي لكي ولا يمكن ان يمنعك منه
وهناك حلول لكي
1_ ان تتقدمي للمحكمه بطلب إجباره على ان يسمح لكي بالرؤيه الشرعيه
2_ إذا كان يوجد لديه سلوك فاسد اي يكون ذاللك السلوك أن ترفعي عليه دعوه بعدم الأهليه له بحضانت الطفله.
وبما اني أدرس انا قانون بستطاعتي أن أعرض القضيه على أحد الدكاتره عندنا واتمنى أن يفيدني وأستطيع أنا بذالك إفادتك
مع أمتناني الخالص لك

عبد المجيد 01/10/2007 01:35 AM

روح الاحساس المتعارف علية في الشرع ان البنت حضانتها لابوها اذا تعدت 6 سنوات الا اذا ثبت علية شرعا انة ليس كفوا لحضانتها وزواجة لا يلغي حقة في الحضانة اري ان توسطي اهل الخير وتحل وديا واللة يكون في عونك0

صدى الحرمان 01/10/2007 04:11 AM

انا سمعت عن زي هذي القضايا كثير
والله يكون في عونك اما نصيحتي هي
ان تروحي لمكاتب حقوق الانسان فهم انشاء الله يساعدوك وتقولي لهم ان ابنتك مع ابوها وان بنتك بتعيش مع عمتها والعمه ماهي زي الام طبعا وانا اتوقع لوتروحي لهم انهم راح يساعدوك بأذن الله
تحياتي وتقديري؟

اللؤلؤه الحمراء 05/10/2007 10:36 PM

شاااقولك أختي أنا كلش ماأعرف بها الأمور000000
بس أقول الله يكون بعونك 00 وفراق الضنى صعب شحال لوا كانت بنت وأكيد إذا كبرت بعد شوي بتحتاج لك أكثر000
الله يساعدك قلبي من جد معاناه





الأستاذ 10/10/2007 05:39 AM

بسم الله الرحمن الرحيم ، و به نستعين
الأخت الفاضلة
أولا أعتذر على التأخير فى إجابتك ، نظرا لإنقطاعى عن المنتدى لفترة ليست بالقصيرة ، لأسباب خاصة بى ،
وبعد ،،،،،
فإن حالتك تختلف بإختلاف البلد الذى أنت من مواطنيه ،،
فإن كنت فى المملكة العربية السعودية ،،، فإن إتجاه القاضى إذ طلبت منه ضم إبنتك ، هو إتجاه مفهوم ،،، فأولا القاضى لا يكون عادة ميالا للزوجة الخالعة ( و يختلف الأمر بالنسبة للمطلقة ) فرفض القاضى لطلبك بضم الفتاه هو أمر متوقع ، و إن كان يعتبر صحيحا من الناحية الشرعية ، حيث أن حضانة الطفل لأبيه ، أما مسألة إمتناعة عن تنفيذ حكم القاضى بالإلتزام بالزيارة فى مواعيدها ، فيمكنك التقدم بشكوى رسمية فى ذلك إلى القاضى مع إثبات تعدد حالات عدم الإلتزام من جانب و الد الفتاه ، فيقوم القاضى بتغريمه ، و إجبارة على الإلتزام ببرنامج الزيارة المقضى به ، و تنفيذه و لو عن طريق الشرطة ، أو الهيئة ،، و لا يعتد فى ذلك برغبة الفتاة .
أما مسألة زواجه من أخرى ، فإذا أستطعت إثبات تضرر الفتاة من تلك الزيجة ، و أن من شأنها الإخلال بأمن الفتاة و حسن رعايتها و تربيتها التربية الإسلامية القويمة ، و يكون ذلك بأدلة دامغة لا تقبل إثبات العكس ، فيمكن للقاضى هنا أن ينزع الحضانة من الوالد ، و لكنها تسلم حينئذ الى الجدة للأب ، فإن لم يكن ، فإلى الجدة للأم ، فإن لم يكن فللأم ، ولكن يجدر بى أ، أنبهك إلى أن مثل تلك الدعوى لا يمكنك السير فيها بمفردك ، بل لابد من وجود محام لك ، و أ، يكون على درجة كبيرة من الخبرة و الحنكة .


الساعة الآن 04:01 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
جميع الحقوق محفوظة © لأكاديمية العرضة الجنوبية رباع

a.d - i.s.s.w